مرسوم رقم 71 140 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 690 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم • 692
المادة الأولى
فتح المادةيتم القبول فى معهد التقنولوجية الزراعية بطريق الانتقاء النفساني التقني والمسابقة
المادة 2
فتح المادةيقبل المسابقة التعيين في السنة الأولى بمعهد التقنولوجية الزراعية ، المترشحون المذكورون بعده : i المترشحون الحائزون لشهادة نهاية الدراسة للقسم الاول من الثانويات أو نهاية السنة الثانية من المدارس الجهوية للفلاحة والبالغون من العمر 16 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، ب المترشحون البالغون من العمر 35 عاما على الاكثر والمثبتون لصفة تقني بالفلاحة ، ج المترشحون البالغون من العمر 35 عاما على الاكثر والمثبتون لخبرة مهنية بصفة مساعدين تقنيين بالفلاحة خلال 3 سنوات .
المادة 3
فتح المادةتحدد بقرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في كل سنة ، كيفيات اجراء الانتقاء النفساني التقني والمسابقة •
المادة 4
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين المقبولين بمعهد التقنولوجية الزراعية بحسب ترتيب الاستحقاق من قبل لجنة الامتحان التي يعين اعضاؤها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وتتألف هذه اللجنة على الشكل التالي :
مدير التعليم الفلاحي او ممثله ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير المركز الوطني البيداغوجي الفلاحي أو ممثله ،
- المدير العام لمعهد التقنولوجيا الزراعية او ممثله ،
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
أن قائمة القبول يقررها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتعلق فى اماكن الوزارة الوصية والمصالح الخارجية التابعة لها
المادة 5
فتح المادةيتعين على الطلاب المهندسين ، حين دخولهم المعهد ، ان يوقعوا تعهدا بالخدمة مدة 10 سنوات ، ابتداء من تاريخ تخرجهم .
ويتعين على الطلاب المهندسين المطرودين أو الذين قطعوا دراستهم بمعهد التقنولوجية الزراعية تسديد النفقات المصروفة لتكوينهم ، ماعدا حالة اعفائهم منها من قبل وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
للجمهورية الجزائرية 693 تعهدهم ، أن يسددوا النفقات المصروفة على تكوينهم بنسبة مدة الالتزام غير المتمم
المادة 6
فتح المادةان نظام الدروس داخلى ، ماعدا الاستثناء المقرر في النظام الداخلي .
ويقدم الطلاب المهندسون التجهيز الشخصي الضروري لدراساتهم ويساهمون في نفقات الايواء والتغذية .
المادة 7
فتح المادةان قائمة التخصص المحضرة من المعهد ، يجري اعدادها بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تبعا للحاجات المعبر عنها في نطاق المخطط الوطني للتنمية
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين بدورة واحدة مدتها أربع سنوات، تمكن الطالب المهندس مما يلى : i خلال مدة السنتين الأوليين ، والمسماة « الجذع المشترك » :
مجانسة مستوى الطلاب المهندسين واكتساب المعارف - الضرورية لتعيينه في الاختصاصات والمساهمة في الاشغال الفلاحية من كل نوع على أساس التعليم الحاصل بصفة تعاقبية للتكوين في معهد التقنولوجيا الزراعية والتكوين على الارض .
ب - خلال مدة السنتين الاخيرتين والمسماة « التخصص » :
- اكتساب التقنيات الفلاحية المطبقة في مختلف الميادين للحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي نطاق الاختصاص المدروس ومخطط الاستخدام المقرر بموجب المادة 14 من هذا المرسوم ، يمكن النص على تدريب الطلاب المهندسين على المهنة تبعا للكيفيات المحددة باتفاق مع المصالح المدعوة لاستخدامهم ويمكن للطلاب المهندسين متابعة التدريبات في الخارج .
المادة 9
فتح المادةتتألف مدة التكوين فى المعهد من فترة عمل مدتها احد عشر شهرا وعطلة سنوية مدتها شهر واحد تحدد مدد التدريب والعطل كل سنة من المدير العام للمعهد تبعا لمواقيت الاشغال الفلاحية .
المادة 10
فتح المادةتكون دروس السنوات الثلاث الأولى في معهد التقنولوجيا الزراعية موضوع نظام مستمر للمراقبة الخاصة بمعارف واهلية الطلاب المهندسين .
ويمكن هذا النظام المدير العام من اتخاذ المقررات المتعلقة بالاختصاصات التي يستحقها الطلاب أو الاقتراح على وزير الوصاية اعادة توجيههم لمدارس أخرى وان الطرد النهائى الذى يقترحه المدير العام بعد مشاورة مجلس التأديب ، يصدر بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ولا يجوز اتخاذ أي تدبير تأديبي دون احضار المعني بالامر ويتعين على المهندسين الحائزين لدبلوم معهد التقنولوجيا | أمام مجلس التأديب وتمكينه من الدفاع عن نفسه ..
الزراعية الذين لا ينفذون الالتزامات بالخدمة الناجمة عن ولا يجوز اعادة السنة الا في حالة قوة قاهرة .. 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه
المادة 11
فتح المادةيحرر الطلاب المهندسون بيانا خلال السنة الرابعة في موضوع مطابق لاختصاصهم المختار ويعرض البيان للموافقة عليه من قبل لجنة الامتحان التي تعين بموجب قرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتكون مشكلة على الوجه التالي :
ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، رئيسا ، - ثلاثة ممثلين عن هيئة الاساتذة 6 -
- ممثل المصلحة التي ستستخدمه .
المادة 12
فتح المادةيتم التخرج من التكوين بموجب دبلوم صادر من معهد التقنولوجيا الزراعية وذلك طبقا للمادة 3 من الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
يسلم هذا الدبلوم بناء على النتائج المحرز عليها خلال الدورة الكاملة من التكوين .
ان الطلاب المهندسين الحائزين على الدبلوم يحملون صفة :
مهندس في الزراعة التطبيقية » •
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة حملة الدبلوم بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ان لجنة الامتحان المذكورة فى المادة II من هذا المرسوم تدلى برأيها في كفاءة الطلاب المهندسين الحائزين على الدبلوم بالنسبة لمتابعة دروسهم ..
المادة 14
فتح المادةيعين المهندسون حين تخرجهم من معهد التقنولوجيا الزراعية لدى المصالح التي تستخدمهم طبقا لخطة الاستخدام المعدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد اخذ رأي المدير العام لمعهد التقنولوجيا الزراعية ..
توضع خطة الاستخدام فى نهاية السنة الثانية من التكوين.
المادة 15
فتح المادةيستفيد الطلاب المهندسون من مرتب مسبق ، اتبعا للشروط المحددة في نص لاحق ,
المادة 16
فتح المادةيستفيد الطلاب المهندسون من نفس المنافع الاجتماعية التي يتمتع بها العمال الاجراء المشغلون في القطاع العمومي .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-122
« يلغى المرسوم رقم 71-140 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 والمتضمن نظام الدروس في المعهد التقنولوجى الفلاحي، المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 81-122
مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق فى الفلاحة بعنوان سنة 1979 . 302
-
مرسوم رقم 79-243
مرسوم رقم 79 243 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الفلاحة . 1309
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 19 سنة 1976 يتضمن كيفيات اجراء مسابقة الدخول الى التقنولوجيا للزراعة 798
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد التخصصات في معهد التقنولوجية الزراعية المستغانم 276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.