مرسوم رقم 71-8 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 - الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 43
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها.
في كل باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والبناء .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير
- سنة 1971 ..
هواري بومدين الجدول (1) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.100.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 210.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجوز ولواحقها 291.000 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 16.250.000 - 2.635.000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون - ولواحقها المناوبون والمياومون الاجور - 355.000 31 15 عمال الدولة الاجور الرئيسية 8.013.000 - 31 16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 1100.000
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-243 (ج.ر عدد 49 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 71-8 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 9 أب ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الفلاحة المشار اليه أعلاه هكذا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-243
« تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 71-8 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 9 أب ابريل | سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الفلاحة المشار اليه أعلاه هكذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد لباس موظفى الحماية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف في المدنية :.) 780 الجمارك . 784
-
مرسوم رقم 71-258
مرسوم رقم 71-258 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 70 149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم 1505
-
مرسوم رقم 71-289
مرسوم رقم 71-289 مؤرخ في 15 شوال عام 1301 الموافق . 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانيا الدولة 1766 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.