مراسيم قرارات مقررات
وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1392 الموافق 9 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين الكاتب العام لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث. 1209 وزارة العدل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1302 الموافق 7 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك الموثقين . 1209 قراران مؤرخان في أول و 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 و 27 يوليو سنة 1972 يتضمنان نقل مدافعين قضائيين .. 1210 -
- مقرر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن شطب خبير من قائمة الخبراء لدى المحاكم. 1210 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 4 غشت سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى الدروس الخاصة بجراحة الاسنان. 1210 وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1072 بتعلق بالوضعية الادارية لعون تابع للمركز الجزائري للسينما. - 1217
- قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس عارض للافلام 1217
1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1392 ه قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 26 يونيو سنة 1972 يتضمن الحاق ملحق في الابحاث لدى وزارة الشؤون الخارجية . 1218
- قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين ملحقة في الابحاث. 1218 -
- قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين ملحقة ثقافية متمرنة . 1218 وزارة الصناعة والطاقة مرسو مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعات الغذائية . 1218 قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مسؤول مكلف بتسيير وادارة شركتي ساقرا) و (سادا ) • 1218 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر. 1219 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير صندوق التعويض الخاص بالبناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها لناحية قسنطينة عن العطل السنوية المدفوعة الاجر. 1219
- قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير صندوق التعويض للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية لناحية وهران . - 1219
- قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 26 يونيو سنة 1972 يتضمن منح شركة ويلبروس (أوفرسيس) لميتد مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشاتها الممتدة من الاغواط الى حاسي مسعود. - 1219 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972 يتضمن حل لجنة التسيير المؤقتة وتعيين مجلس ادارة مؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 1219 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو- سنة 1972 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر العاصمة. 1220 قرارات الولاة قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة الاملاك الدولة واقعة ببو سعادة لفائدة وزارة الصناعة والطاقة (مديرية الصناعة التقليدية لبناء المركز الصناعي التقليدي للنسيج . 1220
- قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يرخص بموجبه لبلدية سوق أهراس بتحويل تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين و 51 آرا و 8 سنتيارا. 1220
- قرار مؤرخ في 29 محرم عام 139 الموافق 26 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض صالحة للبناء تحمل حرف D » في تجزئة «موازلوفى ، سابقا، مساحتها 317,35 مترا مربعا، بنيت عليها مدرسة بالمنصورة. - 1220
- قرار مؤرخ في 18 صفر عام 139 الموافق 14 أبريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض تحمل رقم 1 Pie في تجزئة كانال سابقا، مساحتها 374 مترا مربعا لازمة لتهيئة حديقة عمومية وساحة لوقوف السيارات. 1220
- قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى سعيدة، يتضمن تحويل مؤسسة للبناء والاشغال العمومية الى مؤسسة عمومية تابعة للولاية . 1221 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) بمد شبكة انابيب للغاز الطبيعى على طول طريق السكة الحديدية بالكيلومتر 0 + 950 من الخط الرابط بين عنابة والحدود التونسية. 1221 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 صادر عن والى الساورة، يتضمن التصريح بتخصيص ارض لبلدية بشار قصد تخصيصها في بناء قنطرة تربط بشار المركز ببشار دبدابة. 1221
- قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 مايو سنة 1972 صادر عن والى الساورة، يتضمن الترخيص لبلدية بشار باكتساب الاراضى المحجوزة بموجب القرار رقم 151 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972. 1221
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 17 يونيو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة»، كائنة بندرومة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة لولاية تلمسان المركز التعاوني للاصلاح الزراعى (بندرومة) قصد استعماله أساسا لبناء مستودع للعتاد الفلاحى ومخزن ومعمل ميكانيكي . 1222 اعلانات وبلاغات-
- انذار المقاول. 1222
الجمعة 21 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 مراسيم ، قرارات، مقررات
- وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1392 الموافق 9 غشت سنة | 1972 يتضمن تعيين الكاتب العام لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1392 الموافق 9 غشت سنة 1972، يعين السيد محمد رشيد نون كاتبا عاما لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث. وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1392 الموافق 7 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك الموثقين ان وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية والمعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 2 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 26 غشت سنة 1968 و بمقتضى الامر رقم 70-1 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين ولا سيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات يوم 31 أكتوبة سنة 1972 قصد توظيف سبعة (7) موثقين وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين المثبتين حصولهم على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة من مدرسة للتوثيق معترف بها، والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و35 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1972، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم -71 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه اعلاه. المادة 3 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح التي ينبغي أن نبعث قبل أول أكتوبر سنة 1972 آخر أجل، في ظرف موصى عليه الى وزارة العدل المديرية الفرعية للموظفين، 8 نهج ديلكاسي بالابيار ( - الجزائر) - على الاوراق التالية :
-
- طلب موقع عليه من طرف المترشح
- شهادة الميلاد او بطاقة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- شهادة الجنسية
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الملخص رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر، شهادة طبق الاصل للشهادة المطلوبة بيانات شخصية مفصلة مبينة لأوراق الاثبات
- عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يتم قبول المترشحين في سلك الموثقين بعد النظر في الملفات وبعد محادثة مع كل معنى بالامر من قبل لجنة الامتحان المؤلفة كما يلى :
-
- مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل، رئيسان مدير الشؤون القضائية
- نائب مدير الموظفين
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1392 ه
- نائب مدير الشؤون المدنية والختم نائب عام موثق مرسم يعين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين فيها من قبل وزير العدل حامل الاختام وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون كموثقين متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 و 10 من المرسوم | رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار إليه أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1392 الموافق 7 سبتمبر 1972 عن وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن با عزيزي حسين طيبي قراران مؤرخان في أول و 16 جمادى الثانية عام 1392 | الموافق 12 و 27 يوليو سنة 1972 يتضمنان نقل مدافعين قضائيين بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972، ينقل السيد مصطفى بوشارب، المدافع القضائي بسيدى على بنفس الصفة الى غليزان (مستغانم). بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972، ينقل السيد احمد بن قانة المدافع القضائي بغليزان بنفس الصفة الى وادي تليلات وهران). مقرر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن شطب خبير من قائمة الخبراء لدى | المحاكم بموجب مقرر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق | 22 مايو سنة 1972، من رئيس المجلس القضائي لسطيف مصادق عليه من طرف وزير العدل حامل الاختام، شطب على السيد ادموند لويس شارل من قائمة الخبراء في الهندسة المعمارية لدى المجلس المذكور.. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 4 غشت سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى الدروس الخاصة بجراحة الاسنان ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 139 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة.
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراحة الاسنان وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل معهد تشريح الاسنان ودراسة امراض الفم والاسنان واحداث قسم الجراحة الاسنان في حظيرة معهد العلوم الطبية بالجزائر،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد قائمة ومحتوى دروس البيولوجيا،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 29 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد قائمة ومحتوى دروس الرياضيات وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد قائمة ومحتوى دروس الفيزياء
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 29 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد قائمة محتوى دروس الكيمياء يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان قائمة ومحتوى الدروس الخاصة بجراحة الاسنان التي تدرس في معاهد العلوم الطبية، تحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 4 غشت سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى
الجمعة 21 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 دروس في جراحة الاسنان رقم 101 ) مجموع الساعات : 100 ساعة ) دروس نظرية وتطبيقية. I توزيع الآلات. التفريز .
- اعداد التجويفات. الاشغال التطبيقية : تطبيق مبادىء طب الاسنان الجراحي نحت التجويفات وفلق المينا - توسيع الوقاية الموجهة-
- السد بالاسمنت المخلوط.
- فتح الجيوب اللبية : القنوات وسدها. 2 درس : مبادىء عامة عن نخر الاسنان.
-
- مبحث الاسباب - مبحث الاعراض .
- مبادىء عامة عن الطب الجراحي للاسنان :
- ترتيب التجويفات
- اعداد تجويفة نموذجية
- اعداد مختلف التجويفات
- القنوات الجذرية : لوحة تشريحية + المواد السادة وسد التجويفات أنواع الاسمنت
- الاخلاط
- المعادن الراتناج. دروس في جراحة الاسنان رقم 102 جراحة الترميم والترقيع 1 - تقنية المعادن : الخاصيات العامة للمعادن الخالصة والتطبيقات الترميمية.- الخاصيات العامة لمزج المعادن.-
- دراسة منهجية للمعادن ومزجها .. المواد الأخرى للاسنان.- 2 الترقيع في المختبر : توزيع الآلات. عمل الجص والمواد البلاستيكية.-
- تركيب الاجهزة. 3 الترقيع على الكرسى ودرس الطقم القابل للنقل.- ) اخذ النقوش المجوفة دروس في جراحة الاسنان رقم 103 ) مجموع الساعات : 50 ساعة فيزيولوجيا الانسان العامة والخاصة الفيزيولوجيا البشرية العامة والخاصة : الجهاز العصبي للوجه والعنق - الالم. الدم والدوران وقف النزف.
- العضلات : التهييج حالة توتر العضلات - التوازن العضلي - عضلات المضغ .
- فيزيولوجيا لوزات الرضاب - الهضم.
- فيزيولوجيا الغشاء المخاطي للفم.
- اعضاء الحواس : الذوق الشم البصر الخ.
- ازدياد الوجه ونموه. دروس في جراحة الاسنان رقم 104 علم امراض الفم والاسنان (خاص) (مجموع الساعات : 100 ساعة) أ - مبادىء عامة عن امراض السن. النظرية - I 2 مبحث اسباب النخر وتولده. 2 مجموع الاسنان : بروزها. الاسنان المؤقتة (حوادثها). الاسنان الدائمة - الاسنان المدرجة
- الاسنان الممسكة 3 - الحثل النموى - خلل التغذية ..
- التشوهات الخلقية للاسنان -4 الآفات الرضية للاسنان. ب - التطبيق : - قاعة العمليات
- التخدير المحلي والجهوي.
- القلع البسيط. دروس في جراحة الاسنان رقم 105 (مجموع الساعات : 100 ساعة) تشريح الرأس والعنق والتجويفة الفمية علم الانسجة وعلم الاجنة الخاص ا - تشريح الوجه والعنق : I - التشريح الوصفي : مبحث العظام مبحث العضلات
- الجهاز العصبي : عصبات الجمجمة
- ملاحظة 5 و 7 و 9 و II العصب السمبتاوى المحيه
1212 الجريدة الرسمية 2 - التشريح الطوبوغرافي :
- مختلف نواحي الجمجمة
-
- مختلف نواحي الوجه
- مختلف نواحي العنق. ب - تشريح الاسنان : I دراسة عيانية لمجموع الاسنان الدائمة والاسنان- المؤقتة (علم التشكل).
- دراسة الجيوب اللبية والقنوات الجذرية. 2 علاقات الاسنان بعظم الفك وتجويفة الفك وحجاج- العين - المنخران - الجهاز العصبي. ج تشريح الاسنان المقارن : الاسنان والفكوك عند الحيوانات-
- التطور. علم الانسجة وعلم الاجنة الخاص. دروس في جراحة الاسنان رقم 106 (مجموع الساعات : 100 ساعة) النظرية : الاستجواب I فحص المريض الخاضع للمعالجة فحص الوجه- فحص تجويفة الفم قلع الاسنان 2 - السلوك الجراح - المريض (حفظ الصحة) التعقيم . تجفيف الاسنان : الامتصاص بالقطن – بالمضخة … الخ-
- الحاجز . 3 - معالجة آفات الانسجة الصلبة : ا - معالجة نخر المينا ب - معالجة نخر العاج
- تذكير سريري و تشريح وعلم الامراض
- التهاب الاسنان السطحي والعميق
- فرط حساسية العاج
- السد ومواده. 4 - علم امراض اللب : 1 - ارتفاع حرارة اللب ب - التهاب اللب الحاد،
- التهابي الليه المزمن المتلف. للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1302 5 بتر اللب الكامل تحت التخدير .. 6 بتر اللب بعد شرط اللحم. 7 تغطية اللب. 8 معالجة القنوات :
- الثقب التشريحي فتح الجيب ولوج وتجويف القنوات
- السيد عجين القنوات . الاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة تبعا للنظرية. دروس في جراحة الاسنان رقم 107 جراحة الترميم والترقيع 2 (مجموع الساعات : 100 ساعة) 1 - النظرية : التطبيق على الكرسي - الجهاز الكامل والجزئي غير الثابت
- التغطيات الجزئية الجسور البسيطة - اللوحات الجزئية المقورة. 2 التطبيق على المرضى :
- الطقوم الجزئية
-
- الاصلاحات
- الاسنان ذات وجه تحتى التغطية البسيطة الجسور البسيطة. دروس في جراحة الاسنان رقم 108 الطب الاشعاعي I 2 - مبادىء نظرية تكميلية عن توزيع الآلات المستعملة في فن الاسنان . 2 - - افلام لداخل الفم : تفسير الكليشيات. 3 افلام لخارج الفم. 4 الانعكاسات الوجهية العادية. 5 - الاجهزة لعلاج اللب : الاوزون الاستشراد
- الاصوات الفوقية … الخ دروس في جراحة الاسنان رقم 109 تقويم اعوجاج الوجه 1 (مجموع الساعات : 80 ساعة) 1 درس نظري علم الاشكال العادية
الجمعة 21 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 مجموع المصطلحات
-
- نمو الوجه دراسة سريرية للتشوهات البسيطة مبادىء عامة لعلم المداواة.- 2 - الاشغال التطبيقية : البحث عن قواعد الحالة السوية-
- استعمال المصطلحات . -3 البرهنة على الكرسى. دروس في جراحة الاسنان رقم 110 ) مجموع الساعات : 25 ساعة ) ا - النظرية : I - مبادىء عامة عن السن 2 - عضلات المضغ 3 - اللثة 4 السن والانسجة العضدية- 5 الحركات الاساسية للفك الاسفل- 6 الوظائف- المضغ الابتلاع اخراج الاصوات الكلامية ب - الاشغال التطبيقية ج - البرهنة دروس في جراحة الاسنان رقم 111 حفظ الصحة 1-1 الديموغرافيا : نسبة المواليد السنوية الى عدد السكان-
- الوفيات. 2 - التغذية الوجبة الغذائية
- التوازن الغذائي. دروس في جراحة الاسنان رقم 112 (مجموع الساعات : 100 ساعة) التشريح المرضي 1 - - التشريح المرضي العام مبادىء تشريحية مرضية : التعريف - فائدة التشخيص-
- تشخيص المرض - التقنيات - الجروح،
- الالتهاب
- مشاكل مختصة بعلم الاسباب وبالامراض السرطانية.
- ترتيب انواع السرطان (درسان) تغيير مراكز الامراض. 2 التشريح المرضي الخاص الشفتان : سوء التركيب الخلقي - الاورام،-
- التهابات اللثة والفم، أورام اللثة،
- أمراض الحنك والقاع - ورم اللسان
- مبحث أمراض الاسنان - شذوذ الاسنان الخلقي
- نخر الاسنان مبحث امراض اللب مبحث امراض الرباط الخاص بتجويفات الاسنان - التهاب المفصل - تصلب المفصل، التهاب لحم الاسنان والمضاعفات عن بعيد، سوء التركيب الفكي الوجهي وسوء وضع الاسنان
- التهابات الفك وسوء تغذيته
- اورام الفك البسيطة اورام الفك الخبيئة،
- امراض الشبكية البصرية.
- لوزات الرضاب : الامراض الخلقية - اضطرابات الافراز - الالتهابات
- لوزات الرضاب : الاورام
- امراض الكولاجين في مبحث امراض الفم، الامراض المسببة من الفطريات الالتهابات النوعية : داء السل. دروس من جراحة الاسنان رقم 113 علم البكتيريات الخلية البكتيرية : مبحث التشكل - البنية - التحول- الغذائي - التغيرات - الزرع في الوسط الحي بالهواء الحياة بالهواء لنباتات الاسنان العادية.-
- المكورات الدقيقة مسببة الصديد : لولبيات مرض الزهرى والجراثيم اللولبية غير المسببة- للمرض، بكتريولوجيا الذبحة اللوزية وأمراض الفم-
- البكتريات اللاهوائية
- الفطريات البكتريات وداء العمل
- بكتريات الاصابات التسممية ذات المواد السامة القابلة للذوبان الذباح - الكزازه
1214 الجريدة الرسمية بكتريات تسمم الدم والتهابات الشفاف
- بكتريولوجيا نخر الاسنان
- بكتريولوجيا لامراض اصابات لحم الاسنان السولفا ميدات ومختلف العلاجات الكيميائية - المضادات
- الحيوية ضد الجراثيم - المقاومات للمضادات الحيوية ضد الجراثيم،
- بيانات وحوادث. مباديء في علم المناعة : مبحث الفيروسات : الفيروس - مبحث تشكله بنيته - بيولوجيا الفيروس- وزرعه
- الاصابات الرئيسية بالفيروس في الاسنان
- اصابات الفم بالفيروس. دروس في جراحة الاسنان رقم 114 مبحث الدم امراض الدم والاعضاء الملونة I - العلامات المميزة للنسل الاحمر . 2 العلامات المميزة للنسل الابيض.- 3 اضطرابات توازن اخلاط الدم.- 4 الشذوذات والامراض العائلية.- 5-5 اصابات الغدد اللمفاوية والطحال واللب العظمي. دروس في جراحة الاسنان رقم 115 الامراض المعدية I - الحمى الطفحية. 2 - الاصابات الجرثومية :
- الحمى التيفية
-
- الدفترياء
- الكزاز،
- الهيضة (كوليرا) . 3 التيفوس (ريكتسيوز).- 4 الامراض الفيروسية :-
- التهاب الكبد 心 الهربس - البثور الخارجية فوق الاعصاب . 5 الحياة بالهواء : الآكلة ( الغنغرينا)..- للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1392 ه دروس في جراحة الاسنان رقم 116 التخدير I - الحالة الراهنة للتخدير العام والايقاظ من التخدير. 2 3 - التنفس والتخدير . 02 عدم تأكسد الدم بأكسيد الكربون 3 العقاقير المخدرة المستعملة في التخدير العام : أ المعالجة السابقة للعمليات ب - التخديرات بالتنشيق ج - التخديرات الاخرى : عن طريق الأوردة او المستقيم … 4 الاجهزة المستعملة. 5 - احداث وحوادث التخدير العام. 6 - مبادىء الايقاظ من التخدير : ا التوازن المزاجي : المحدث بحل كهربائي-
- المحدث بالماء
- المحدث بحامض قاعدي المحدث بالبروتينات.- ب نقل الدم من عروق شخص الى آخر. 7 - التخدير المحلى. دروس في جراحة الاسنان رقم 117 (مجموع الساعات : 80 ساعة ) I التشريح والهيستولوجيا المرضية لامراض لحم الاسنان. 2 - مبحث تحليلى لاسباب امراض لحم الاسنان. 3 - مبحث عام لاسباب الامراض. 4 - مبحث الاسباب المحلية للامراض : الالتهابات الهامشية . 5 - مبحث الاسباب المحلية للامراض : الالتهابات العميقة. 6 - تولد امراض لحم الاسنان. 7 مبحث سريري لاشكال آفات الاسنان. 8 مبحث الاشكال المصورة بالاشعة لافات لحم الاسنان. دروس في جراحة الاسنان رقم 118 فن المعالجة (مجموع الساعات : 100 ساعة ) 1-1 النظرية : علاج الغنغرينا اللبية :
- الاصابات القمية المزمنة
الجمعة 21 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215
- الاصابات القمية الحادة علاج القنوات تهيئة رؤوس المثاقب والمستحضرات المستعملة،- المطهرات الكيميائية- ثاني اكسيد الصوديوم- السولفا ميدات والمقاومات الحيوية ضد الجراثيم، استعمال الادوات الكهربائية-
- الاوزون الايونوفوريز مضاعفات المعالجات الجذرية :-
- القنوات المصطنعة الادوات المكسورة- الادوات المبتلعة.- دروس في جراحة الاسنان رقم 119 تقويم اعوجاج الوجه (مجموع الساعات : 80 ساعة )
- نمو الفرد : تغيراته مختلف الاضطرابات في الانسجام
- السلوك العصبي العضلي العوامل الخاصة باسباب الامراض وبتوليد الشذوذات- تشخيص الامراض والملف الخاص بتقويم الاعوجاجات،-
- المبادىء العامة للعلاج. دروس في جراحة الاسنان رقم 120 جراحة الترقيع والترميم. (مجموع الساعات : 100 ساعة ) الترقيع السريري والمختبرى وفن المعالجة. 1 - النظرية : الاجهزة الكاملة مختلف طرق النقش المجوف- الكلاليب الخاصة
- الرباطات الجسور غير الثابتة الجبائر والاربطة اطواق « ريشمون » واطواق « جاكي ( والاطواق- المختلطة بنسبة ثلاثة ارباع . 2 التطبيق على المرضى - الانجاز في المختبر. الترقيع الفكي الوجهى : العلاج الترقيعي لآفات الفك الاسفل (الكسور)
- الرباطات
- الاقواس ميزاب الكسور. دروس في جراحة الاسنان رقم 121 علم الامراض الخاصة وفن العلاج الخاص (مجموع الساعات : 100 ساعة ) 1 أمراض الفكين : (مبحث الامراض الجرحية
- الكسور،
-
- الفك الاسفل الطبقة المتوسطة .- علاجات امراض الفكين :
- العلاج المستعجل العلاج الترقيعي العلاج الجراحي مبحث الامراض المعدية التهابات العظام بالاجرام القضيبية : التهابات العظام ومخ العظام، التهابات العظام النوعية : داء السل - الزهري- مبحث أسباب الامراض الورمية) الاورام المتولدة من الاسنان.
- الاورام المتولدة من غير الاسنان الاورام الخبيثة.- 2 أمراض جهاز المضغ :
- عسر الحركة، الامتزاج الكزاز الفكي تشنج المفاصل . 3 اوجاع الوجه. دروس في جراحة الاسنان رقم 122 علم الامراض وفن المعالجة الخاصة الاصابات العظمية : الاصابات العظمية الخلقية للفكوك- الاصابات العظمية المكتسبة المجهولة الاصل : الدسبلازيات الليفية
- الفاجي … الخ الاصابات المخاطية : مرض الزهرى وسل الفم،
- الاورام البسيطة لغشاء الفم.
1216 الجريدة الرسمية اصابات الغدد اللمفاوية :
- الاصابات الحادة الاصابات المزمنة.- اصابات لوزات الرضاب :
- الاصابات الرملية اصابات الغدد النكفية- أورام لوزات الرضاب،- الاورام البسيطة والخبيثة- الاورام المختلطة،
- سوء التركيب الخلقى للفم والوجه الاورام والصدوع الخلقية- مبحث امراض التجويف الفكي. دروس في جراحة الاسنان رقم 123 وجبات الاطباء (مجموع السماعات : 75 ساعة ) التاريخ والحالة الراهنة لمهنة جراحة الاسنان وممارستها،- الكفاءة المهنية واكتسابها بمرور الزمن-
- التشريع الاجتماعي ، طب الاسنان الشرعي- واجبات الطبيب علاقات طبيب الاسنان بالمريض- وزملائه اختصاص وتنظيم المهنة،- التنظيم الدولى- تنظيم العيادة - المعاونون والمساعدون.- دروس في جراحة الاسنان رقم 124 تقويم اعوجاج الوجه (3) (مجموع الساعات : 75 ساعة ) I المميزات الرئيسية للامراض - المظاهر السريرية.- 2 تنقل الاسنان. 3 فن المعالجة بالتقليع والطرق الجراحية الاخرى. 4 - أجهزة العلاج التقليدية : الاجهزة غير الثابتة وتعليماتها، الاجهزة الثابتة وتعليماتها، 5 - التثبيت . 6 الاخفاقات العلاجية ومبحث اسبابها. للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1392 دروس في جراحة الاسنان رقم 125 بارو ( 3 ) (مجموع الساعات : 75 ساعة ) الفحص وتشخيص المرض، العلاجات التحضيرية تصحيح السطوح السادة للاسنان
- تصحيح المقياس العمودي فن معالجة التثبيت سد الاسنان واعادة تكوينها في اطار التوازن الوظيفي فن المعالجة الخاصة بتقويم الاعوجاج، استبدال الاسنان فى علاج لحم الاسنان. علاج آفات لحم الاسنان :
- العلاجات غير المشوهة. العلاجات غير الجذرية فن المعالجة المضادة للتعفن فن معالجة الانعاش حفظ صحة لحم الاسنان وانعاشها المحلى الدائم-
- المداواة الطبيعية للحم الاسنان المطهرات المضادات الحيوية ضد الجراثيم. الوقاية من اصابات لحم الاسنان دراسة خاصة بعلم الأوبئة لاصابات لحم الاسنان دروس في جراحة الاسنان رقم 126 مبحث أمراض الاسنان (3) (مجموع الساعات : 100 ساعة ) النظرية : علاج الجروح الحادة والمزمنة لغلاف القمة علاج القروح المحببة، علاج النواسير، مضاعفات هذه العلاجات. التطبيقات على المرضى مبحث امراض اسنان الاطفال : I مبادىء عن الاسنان المؤقتة . 2 حفظ صحة الاسنان الراضعة :
- الوقاية من النخير التوسيع الوقائي للاخاديد والسيد بمزيج من النحاس. 3 - النخر المقارب للاضراس الرضيعة. 1 التهاب اللب :
الجمعة 21 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217
-
- تغطية وقائية للاسنان بواسطة سد القنوات،
- السد بالمزيج مع قالب. ب الفنغرينا اللبية :
- الفنفرينا العادية،
- الفحص بالاشعة
- الصدوع : العلاج بالديزولون اليودي. ج - سنة الستة اعوام : التوسع الوقائي، علاج الدرجة الثانية،
- التغطية
- خط الغنغرينا. د - الطرق الوقائية : I التغطية بالفلور بواسطة تطبيق دواء محلى.- 2 - نترات الفضة. دروس في جراحة الاسنان رقم 127 جراحة الترميم والترقيع (4) (مجموع الساعات : 75 ساعة )
- الجاكيتات الموضوعة على الاسنان الحاوية للب أو المجردة منه، طقوم الاسنان غير الثابتة والثابتة .-
- الرباطات - الفاصمات
- طقوم الاسنان الرئيسية المركبة
- الاجهزة الهيكلية
- الخزف الذهبي الرضع الداخلي inlays والرصع الخارجي onlays
- الاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة + المختبر . ترقيع الفك والوجه : تقسيم سقف الحلق،
- ضياع المادة عدم تناسق الانف والاذن الترقيعات الداخلية (الراتنج واللب) دروس في جراحة الاسنان رقم 128 الصحة العمومية (مجموع الساعات : 50 ساعة ) I - علم الأوبئة العامة . 2 - مكافحة الامراض المستوطنة الهامة :
- حمى المستنقعات،
-
- داء الليشمانيات
- مرض الزهري
- الامراض التناسلية. التلقيحات . 3 4 - التربية الصحية : علم البيئة : حفظ صحة البيئة : حفظ صحة الفرد حفظ الصحة المدرسية
- حفظ الصحة الاجتماعية. 4 - - التغذية : الوجبات المغذية أكثر من غيرها. 5 - التطهير . 6 - الوقاية من الامراض :
- حفظ الصحة المدرسية. – حفظ صحة العمل . 7 الحماية الطبية للاطفال. 8 - - تكوين المستخدمين شبه الطبيين. دروس في جراحة الاسنان رقم 129 مبحث القلب 5 او 6 ساعات من الدروس النوعية تعطى بناء على طلب رئيس المصلحة. وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سمنة 1972 يتعلق بالوضعية الادارية لعون تابع للمركز الجزائري للسينما بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1970 المتضمن ادراج وترسيم السيد رشيد كريش العون التابع للمركز الجزائرى للسينما في سلك المحضرين وعارضي الافلام. ويرتب السيد رشيد كريش طبقا للجدول الملحق باصل هذا القرار في الدرجة الثانية من السلم السادس مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1998 باقدمية قدرها 8 أشهر و 21 يوما . قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس عارض للافلام بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 بعين السيد محمد لقام في وظيفة رئيس عارض للافلام.
1218 الجريدة الرسمية وينتفع السيد محمد لقام العارض للافلام من الدرجة الثالثة (السلم السادس) بزيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ 20 نقطة تتعلق بوظيفة رئيس عارض للافلام . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 26 يونيو سنة 1972 يتضمن الحاق ملحق في الابحاث لدى وزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 26 يونيو سنة 1972، يلحق السيد أحمد بن ددوش الملحق في للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1392 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعات الغذائية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عال عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الابحاث لدى وزارة الشؤون الخارجية لمدة 5 سنوات ابتداء | الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة من أول مايو سنة 1972 وذلك للقيام بوظيفة كاتب للشؤون الخارجية بمرتب يطابق الرقم الاستدلالى 320، الدرجة الاولى من السلم الثالث عشر الموافق لسلكه الاصلي، ويستفيد بهذه الصفة من زيادة درجتين اضافيتين. ويقتطع من مرتب المعنى بالامر مبلغ 6 ٪ معاش التقاعد يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لرتبته ولدرجته في سلكه الاصلي. قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين ملحقة في الابحاث بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 تعين الآنسة فضيلة بن خدة ملحقة في الابحاث. وتتقاضى المعنية بالامر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى 295 الموافق لدرجة التمرين من السلم الثالث عشر . قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين ملحقة ثقافية متمرنة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 تعين الآنسة آسيا العزيب ملحقة ثقافية متمرنة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية في مهامها .
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يلى : : المادة الأولى : يعين السيد أرزقى لونيسى، مديراً للصناعات الغذائية . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مسؤول مكلف بتسيير وادارة شركتي ساقرا) و (سادا) بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 يكلف السيد عبد الحميد أو عبد السلام بتسيير وادارة الشركة الجزائرية للتسيير والتموين (ساقرا) والشركة الافريقية للتموين (سادا). ويؤهل السيد عبد الحميد أو عبد السلام لان يتولى جميع السلطات التي كانت تمارسها سابقا الشركتان المشار اليهما أعلاه .
الجمعة 21 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو | سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يعين السيد مولود او مزيان مديرا للصندوق الوطني للتعويض الاضافي للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر. قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير صندوق التعويض الخاص بالبناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها لناحية قسنطينة عن العطل السنوية المدفوعة الاجر بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يعين السيد عبد الله دمان مديرا لصندوق التعويض الخاص بالبناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها لناحية قسنطينة عن العطل السنوية المدفوعة الاجر. قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير صندوق التعويض للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الأولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يعين السيد قدور عريف مديرا لصندوق التعويض للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية لناحية وهران. قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 26 يونيو سنة 1972 يتضمن منح شركة ويلبروس (اوفرسيس) لميتد مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشاتها الممتدة من الاغواط الى حاسي مسعود بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 26 يونيو سنة 1972 تمنح شركة ويلبروس (اوفرسيس) لميتد مخالفة استثنائية ب 20 ساعة اضافية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشاتها الممتدة من الاغواط إلى حاسي مسعود وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1972، وتدفع الاجور المترتبة على الساعات الاضافية طبقا للقانون الجاى به العمل. ويتعين على المقاولات العاملة من الباطن في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء ان تودع لدى مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بورقلة تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى ومستخدميها المعنيين وذلك خلال 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972 يتضمن حل لجنة التسيير المؤقتة وتعيين مجلس ادارة جديد مؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972، تحل اللجنة المؤقتة للتسيير للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر وينشأ مجلس ادارة جديد مؤقت يتألف من الاعضاء الآتية أسماؤهم: 1 (1) ممثلو العمال : السادة :
- يوسف بريكي
- العربي بالحسن
- رشيد بومداد عبد الرحمن بوزار
- على جودي على فكرى
- نور الدين محفوف
- بوعلام مزعاش
- سعيد وكالى
- محمد تامن 2 (2) ممثلو ارباب العمل : السادة :
- محمد عايش جداب | سحنون موساوي
1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1392 3 ) الاعفاء المتخصصون : السيدان :
- عمر فحامي
- محمد صالح مستك
- (4) ممثل موظفي الصندوق السيد حسن بن زيدان قرارات قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض | تابعة لاملاك الدولة واقعة ببو سعادة لفائدة وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي الناحية الجزائر العاصمة- بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972، يجدد اعتماد السيد مالك شريف كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر العاصمة لمدة 4 سنوات وذلك ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1971. الولاة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض صالحة للبناء تحمل حرف D » في والطاقة (مديرية الصناعة التقليدية لبناء المركز الصناعي | تجزئة «مواز لوفي » سابقا، مساحتها 317,35 مترا مربعا، بنيت التقليدي للنسيج بموجب قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية، تخصص لوزارة الصناعة والطاقة (مديرية الصناعة التقليدية قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1.400 م 2 ومعينة في بيان المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك لبناء المركز الصناعي التقليدي للنسيج . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة العامة يوم ينتهى استعماله للغرض المنصوص عليه أعلاه . قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يرخص بموجبه لبلدية سوق اهراس بتحويل تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين و 51 آرا و 81 سنتيارا بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة، يحول تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين و 51 آرا و 81 سنتيارا، كانت قد منحت مجانا لفائدة هذه الوحدة الادارية بموجب المرسوم المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1968 لتوسيع سوق المواشي، وذلك قصد استعمالها أساساً لبناء مجموعة مدرسية بسوق أهراس | عليها مدرسة بالمنصورة بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1791 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل لبلدية قسنطينة بعد المداولة رقم 71 بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1970 عن قطعة أرض تحمل حرف « D » في تجزئة « موز الوفى » سابقا، مساحتها 35، 317 مترا مربعا كما هى مبينة فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار، وزيادة على هذا فهى محددة بكل وضوح في محضر ، الاعتراف، وقد بنيت عليها مدرسة بالمنصورة. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض تحمل رقم C1 Pie C1 في تجزئة كانال سابقا، مساحتها 374 مترا مربعا لازمة لتهيئة حديقة عمومية وساحة لوقوف السيارات بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل لبلدية قسنطينة
الجمعة 21 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 بعد المداولة رقم 71 بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1970، عن قطعة أرض تحمل رقم 1 Pie ، تابعة لتجزئة كانال سابقا، مساحتها 374 مترا مربعا كما هي مبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وزيادة على هذا فان هذه القطعة محددة بكل وضوح في محضر الاعتراف، وهذا قصد تهيئة حديقة عمومية وساحة لوقوف السيارات. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى سعيدة، يتضمن تحويل مؤسسة للبناء والاشغال العمومية الى مؤسسة عمومية تابعة للولاية وتكون التنقيبات عبارة على عدة طبقات يبلغ حجمها 0.20 سنتمتر . تكون وصلات الغلاف على بعد أكثر من 150 متر من السكة المجاورة. يفتح المسؤول مسمار البرونز، ويتحقق من أن النشاقة لا تبدى أى تسرب للغاز، عند كل دورة تفقدية للانبوب والتي تكون مرة واحدة في السنة على الاقل. على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سون الغاز) أن تتمسك بأحكام المادتين 2 و 10 من مذكرة مصلحة السكة الحديدية التي يجب أن تطلع عليها عند الشروع في الاشغال. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 | قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو مايو سنة 1971 صادر عن والى سعيدة تحول مؤسسة البناء والاشغال العمومية التي كانت موضوعا للمداولة رقم 11 المؤرخة | في II ابريل سنة 1971 الى مؤسسة عمومية تابعة للولاية. ان الشكل القانوني وقواعد تنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسة المشار اليها أعلاه محددة في القانون الاساسي الملحق بأصل هذا القرار. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير | سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) بمد شبكة انابيب للغاز الطبيعى على طول طريق السكة الحديدية بالكيلومتر 0 + 950 | من الخط الرابط بين عنابة والحدود التونسية بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 139 الموافق 14 | فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يرخص للشركة | الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) (2) شارع صالح بوعكوير | الجزائر العاصمة بمد شبكة انابيب للغاز الطبيعى على طول طريق السكة الحديدية بالكيلومتر 0 + 950 من الخط الرابط بين عنابة والحدود التونسية، مع مراعاتها للشروط الآتية. يكون الانبوب الذي يبلغ قطره الخارجى 8 بوصات مصنوعا من الفولاذ. توضع الانابيب في غلاف من الفولاذ يبلغ قطره الخارجي 16 بوصة عند نقطة تقاطع خط السكة الحديدية، كما يشار الى دخول وخروج الانابيب عبر هذا الخط بواسطة اشارات دائمة. توضع العشاقات المغروزة في غلاف الفولاذ خارج حدود الخط وتغلف نهاية هذه النشاقات بمسمار كبير من البرونز لا يفتح الا بواسطة مفتاح خاص يعطى نموذج منه لرئيس منطقة الشركة الوطنية للسكك الحديدية بهذه الناحية. ويوضع الغلاف على مسافة، بحيث تكون أقرب نقطة لمفترق الخط على بعد متر على الاقل ويكون محاطا بشباك منبه يوضع على بعد 0.20 متر . سنة 1972 صادر عن والى الساورة، يتضمن التصريح بتخصيص ارض لبلدية بشار قصد تخصيصها في بناء قنطرة تربط بشار المركز ببشار دبدابة بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 صادر عن والى الساورة يصرح بتخصيص الارض الواردة - والمحددة فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار لفائدة بلدية بشار قصد تخصيصها لبناء قنطرة تربط بشار المركز ببشار دبدابة على مساحة 610 9700 م2 توجد بين نهج القدس وساحة الشوفان. وهذا التخصيص محدد بمدة لا تتجاوز خمس سنوات (5) ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبشار بتبليغ هذا القرار في شكل اعلان ادارى الى الملاك المعروفين والمحتلين للاراضي ويرسل الى مدير المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية الساورة - بشار شهادة تتعلق بهذه الشكلية. اما الاشخاص الآخرون الذين يمكن لهم أن ينظروا بحقوق الملكية فيعلمون بدورهم بواسطة اعلان عادي يتضمن هذا القرار ويرسلون طلباتهم في رسائل موصى عليها توجه الى مدير المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية الساورة. وفي ظرف الثمانية ايام الموالية للتبليغ الاداري المشار اليه أعلاه - يباشر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبشار ومهندس لمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية الساورة معاينة الاماكن بحضور الملاكين أو المحتلين الذين يستدعون من طرف المهندس. وسيعلق هذا القرار في بلدية بشار وينشر بكل وسائل النشر المعمول بها في البلدية، وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ونشرة القرارات الادارية للولاية.
1222 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 24 مايو سنة 1972 صادر عن والى الساورة، يتضمن الترخيص لبلدية بشار باكتساب الاراضي المحجوزة بموجب القرار رقم 151 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخي II ربيع الثاني عام 1392 الموافق 24 مايو سنة 1972 صادر عن والى الساورة، يرخص لبلدية بشار بامتلاك الاراضى المحجوزة بموجب القرار رقم 151 المؤرخ في 18 للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1392 ه | قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 17 يونيو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة»، كائنة بندرومة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة لولاية تلمسان المركز التعاونى للاصلاح الزراعي بندرومة قصد استعماله أساسا لبناء مستودع للعتاد الفلاحي ومخزن ومعمل ميكانيكي بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 17 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 قبل الانتهاء | يونيو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تخصص لوزارة من الاجراءات العادية المتعلقة بنزع الملكية. غير انه يجب القيام قبل أخذ الملكية، بايداع تعويض مؤقت تحدده مصلحة أملاك الدولة … يلصق هذا القرار ببلدية بشار وينشر بواسطة جميع الوسائل في البلدية وكذلك في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى نشرة القرارات الادارية للولاية . الفلاحة والاصلاح الزراعى - مديرية الفلاحة لولاية تلمسان المركز التعاونى للاصلاح الزراعى لندرومة) قطعة أرض كائنة بندرومة مساحتها 60000 متر مربع تقريبا والتابعة للقطاع المسير ذاتيا «سى عبد الكريم والتي تحمل الرقم الميكانوغرافي 20403005 ، قصد بناء مستودع للعتاد الفلاحي ومخزن ومعمل ميكانيكي. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. اعلانات وبلاغات اندار لمقاول تنذر مقاولة زعطيط زبير الموجودة بنهج سانت اليز رقم بقسنطينة، متعهدة الصفقة رقم 71 // 238 المؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1971، تحت رقم DEP 1771 والمصادق عليها بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1971، والمتعلقة بتغيير وضع أنبوب جلب الماء الصالح للشرب بزيغود يوسف، لان تبتدىء فى الاشغال المبينة اعلاه، وذلك في اجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية | العامة. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر