قرار
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر. 1219
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر. 1219
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.