قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 26 يونيو سنة 1972 يتضمن منح شركة ويلبروس (أوفرسيس) لميتد مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشاتها الممتدة من الاغواط الى حاسي مسعود. - 1219
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 26 يونيو سنة 1972 يتضمن منح شركة ويلبروس (أوفرسيس) لميتد مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشاتها الممتدة من الاغواط الى حاسي مسعود. - 1219
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.