قرار

قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة الاملاك الدولة واقعة ببو سعادة لفائدة وزارة الصناعة والطاقة (مديرية الصناعة التقليدية لبناء المركز الصناعي التقليدي للنسيج . 1220

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.