قرار

قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير صندوق التعويض للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية لناحية وهران . - 1219

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.