قرار

قراران مؤرخان في أول و 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 و 27 يوليو سنة 1972 يتضمنان نقل مدافعين قضائيين 1210

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.