قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 مايو سنة 1972 صادر عن والى الساورة، يتضمن الترخيص لبلدية بشار باكتساب الاراضى المحجوزة بموجب القرار رقم 151 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972. 1221

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.