قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 139 الموافق 26 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض صالحة للبناء تحمل حرف D » في تجزئة «موازلوفى ، سابقا، مساحتها 317,35 مترا مربعا، بنيت عليها مدرسة بالمنصورة. - 1220
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 139 الموافق 26 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض صالحة للبناء تحمل حرف D » في تجزئة «موازلوفى ، سابقا، مساحتها 317,35 مترا مربعا، بنيت عليها مدرسة بالمنصورة. - 1220
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.