قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 17 يونيو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة»، كائنة بندرومة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة لولاية تلمسان المركز التعاوني للاصلاح الزراعى (بندرومة) قصد استعماله أساسا لبناء مستودع للعتاد الفلاحى ومخزن ومعمل ميكانيكي . 1222 اعلانات وبلاغات - - انذار المقاول. 1222

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.