قرار

قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يرخص بموجبه لبلدية سوق أهراس بتحويل تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين و 51 آرا و 8 سنتيارا. 1220

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.