قرار

قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير صندوق التعويض الخاص بالبناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها لناحية قسنطينة عن العطل السنوية المدفوعة الاجر. 1219

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.