ج.ر عدد 49 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 د.ج 30 د.ج سنه الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 1766 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لصائف الورق 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعسلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامن

  • أمر رقم 71-36 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث مؤسسة للوثائق الوطنية . 794 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 16 صفر عام 1391 - الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمنان اعفاء رئيس المحكمة العسكرية بقسنطينة من مهامه وتعيين خلف له - 795 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1391 الموافق 26 ابريل سنة 1971 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة القضائية . 795 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391
  • الموافق 10 مايو سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بلدية جامعة منطقة منكوبة . 796 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الاعوان الاداريين المركز التكوين الاداري لبشار 796

794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المراكز التكوين الادارى لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة .. 798 وزارة العدل

  • قرارات مؤرخة في 25 محرم و 3 صفر عام 1391 الموافق 22 و 30 مارس سنة 1971 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 799 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مقتصدين 800 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف نواب مقتصدين 801 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتعلق بفتح مسابقة اختبارية لتوظيف نواب مقتصدين .. 801 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن اجراء امتحان مهني للمساعدين في المصالح الاقتصادية . 802 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتعلق بفتح مسابقة اختبارية لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية 802 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتعلق بفتح مسابقة اختبارية لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني 803 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتعلق بفتح مسابقة لتوظيف عاملين نفسيين تقنيين

وزارة المالية

  • قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات 804 اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين .. 804 قوانين وأوامر امر رقم 71-36 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث مؤسسة للوثائق الوطنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث مؤسسة للوثائق الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تجمع مؤسسة الوثائق الوطنية : الاوراق أو الوثائق المنتجة أو المستلمة من الادارات والجماعات والهيئات والشركات الوطنية والمكاتب والمقاولات والمؤسسات والمصالح العمومية والحزب والمنظمات الوطنية مهما كانت وأينما وجدت ومهما كانت الفترة التي تنتمي اليها. وكذلك الامر بالنسبة للاوراق والوثائق الخاصة التي صارت ملكية عمومية بعد تأميمها أو تصييرها جماعية أو شرائها أو التبرع بها أو هبتها أو استنساخ اصولها المعارة لهذا الغرض. المادة 3 : ان مؤسسة الوثائق الوطنية هي ملك للشعب الجزائري • المادة 4 : ان الاوراق والوثائق المكونة لمؤسسة الوثائق الوطنية يجوز الاطلاع عليها بكل حرية ومجانا وليس لهذا الحق حد الا اذا تعلق الأمر بصيانة ممارسة اختصاصات الحكمومة والادارة والنظام العام وشرف المواطنين .

الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تحدث برئاسة مجلس الوزراء هياكل أساسية تكلف بحسن تسيير الوثائق الوطنية وحمايتها واقتنائها والمحافظة عليها واستغلالها استغلالا علميا . المادة 6 : تحدد بنصوص لاحقة أحكام هذا الامر كلما دعت الحاجة الى ذلك . للجمهورية الجزائرية 795 المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمنان اعفاء رئيس المحكمة العسكرية بقسنطينة من مهامه وتعيين خلف له بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يعفى السيد محمد الهتيهت نائب رئيس محكمة قسنطينة من مهام رئيس المحكمة العسكرية للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يعين السيد الاخضر موهوب المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة للقيام بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ هذا القرار . قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 ابريل سنة 1971 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة القضائية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 ابريل سنة 1971 ، تمنح صفة ضابط للشرطة القضائية للمترشحين الآتية اسماؤهم والناجحين في امتحان التأهيل :

  • محمد سايح - محمد يحياوي
  • قدور كيس - العربي ذيب
  • محمد عطوط - أحمد مرزوق ابن ذهيبة بوعلام صالح بوهراوة عمرو حميطوش جيلالي جمعي
  • ابن يبقى نخلة - محمد قداح محاجي عويطر - محمد كربوج محمود رابحي عبد السلام بوستة
  • على شلال - عمر و بورخيس
  • سعيد غريب أحمد دقيش محمد الطاهر الاحرش - جيلالي كلوس-
  • الطيب السنوسي - زروق العلواني محمد بن دحمان موسى الهداوى عبد القادر بوشمة - عبد العزيز معرف عبد الرحمن بوشمه سليمان المخنس
  • الطاهر قداري ابراهيم روابحي جمعي كوسة - الطيب الطيب بشير ناصري - الاخضر بن ناجي عبد الجبار نونو موسى حيرش بغداد
  • الطيب الوكال - العيد رساس عبد القادر غزال محمود على قاسمي- عبد القادر أبركان محمد عرار بوجمعة عقرب عبد القادر بالعروسي- الطاهر عماري الحسين محمد بن الشيخ محمد أو ابراهيم بالفضيل - عمرو بوشوك الازهر شرقي عبد السلام خطاط-
  • الطيب علام عبد العزيز مبروك
  • الاخضر قوبي محمد رمالى
  • محمد الحاج صدوق محمد زعيش
  • أحمد قدوري محمد آيت جودي أوفلة

    مسعود قدوري عبد القادر عناني
  • أحمد مهنى منور عياد عبد المجيد موقار عمرو بن واعلى عمرو تمطاوى - الشريف بوجادي
  • موسى زوامبية محمد الطاهر بوكروم

    جلول عبود محمد بو الاعراس ريال عمى - ميلود شبلي الطاهر عمراوي نصر الدين حفيظي أعمر بن منصور محمد حيساوي محمد بن مونة عبد الحميد هلالي
  • مختار بن ياسين - حسين قاسمي

796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه محمد خديم محمد علال عبد الله العلى محمد الحبيب بن عيسى عبد الكريم الاعرج مجاهد احمد بو كردين عبد القادر مناد علي شعبوب الطيب زاوى سعيد شراحيل

- جلول بدر عثمان حافظي

  • مصطفى حفيظي عمرو تافر - عبد القادر عابد معاشو لعصب حسن عمري محمد مختار سويقي الصادق بن عرفة عبد الرحمن زعليل
  • عبد القادر كلاسي مسعود بوباية الطيب بن معمر محمد عماري
  • مسعود عواشرية محمود بوزيان - فرحات بومعزة عدة بلح
  • ابن أحمد بالعربي عبد القادر براهمي محمد شيوخ
  • ربعي بوصبع بلقاسم حليمي صالح بوزيان محمد حسن بليدي على قبائلي عبد القادر خباش
  • محمد حداد ابراهيم بابا عيسى محمد منصف قهواجي قويدر عبدي ابن يوسف خواطرية مسعود عسيلة عبد الوهاب مداوى علي بن علال ربعي مجاهد شمس الدين بن فريحة عبد الكريم مصابحية جيلالي بوزيان مختار بوالعسل -
  • حمدان حمادي ولد الطاهر محمد السعيد عقون
  • صالح وجاني العياشي حرنان ابن عودة حاج مرابط البشير بوساعلية يحيى محيى الدين يوسف حومد البشير عدلاوي - عمرو بوالفول وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بلدية جامعة منطقة منكوبة ان وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية ،
  • بناء على تقرير والى الواحات ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاداري ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يصرح بأن بلدية جامعة الواقعة بولاية الواحات منطقة منكوبة بالنسبة لموسم التمور 1970 1971 المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والكاتب العام لوزارة المالية ووالى الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 . وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي احمد مدغري محمد طيبي وزير المالية اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الاعوان الاداريين المركز التكوين الاداري لبشار ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 51768 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وفي 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ..

الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة عن الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسبلاك الاعوان الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرر مايلي . المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول في مركز التكوين الاداري لبشار لتوظيف ثلاثين (30) تلميذا عونا اداريا في السنة الاولى 10 ويحدد تاريخ الاختبارات ب 13 سبتمبر سنة 1971 • المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1971 والذين يثبتون اما حصولهم على شهادة دراسية من القسم الخامس للثانويات والتكميليات واما على صفة الموظف فى احد الاسلاك المرتبة في السلالم 3 و 4 و 5 وعلى اقدمية في السلك تساوي على الاقل سنتين . المادة 3 : أن ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى لمدينة بشار ( ولاية الساورة ) ، يجب أن تتضمن الأوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،

-

  • شهادة ميلاد او ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة طبية تثبت ان المعني غير مصاب بأي مرض او عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة .
  • نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، للجمهورية الجزائرية 797 وعند الاقتضاء، خلاصة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية يرخص له فيها صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، اربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : يحدد التاريخ النهائي لايداع ملفات الترشيح ب 28 غشت سنة 1971 المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : اولا - الاختبارات الكتابية : I املاء واسئلة ، المدة ساعة ونصف ، المعامل 3 ، 2 انشاء باللغة الفرنسية ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ) 3 اختبار الزامي باللغة العربية .. ثانيا - الاختبار الشفاهي :
  • سؤال يتعلق بالمعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 ، وتكون كل نقطة ناقصة عن 6 على 10 فى اختبار الاملاء ) مسقطة المادة 6 : يخير المترشحون بالنسبة لاختبارات اللغة العربية ، بين مستويين من معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الاول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة اسئلة بسيطة ، المدة ساعة . المستوى الثاني : انشاء في موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان . تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة فى الاختبار من المستوى الاول المناسب لمعرفة المبادىء الاولى من اللغة الوطنية ولا تدخل فى الحساب النقط المعادلة أو ة المتجاوزة ة 10 في الحساب العام للنقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تدخل فى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صغر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة 1971 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه برنامج المسابقة للدخول فى اقسام المرحلة الثالثة اولا - الاختبار الشفاهي للثقافة العامة : 1 - التاريخ : يوغرطة ، دخول العرب الى المغرب ،

  • الممالك العربية في المغرب ، دخول الفرنسيين الى الجزائر ومقاومة الاحتلال
  • الفرنسي ، الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 ، حرب التحرير الوطني ، الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني ، 2 - الجغرافيا : الموارد الفلاحية ، مشكل الكروم ،
  • الحمضيات ، الحبوب ،-
  • مشكل المساء في الجزائر . الموارد المنجمية ، الوقود : البترول والغاز الصناعات الكبرى في الجزائر ، النقل ، 3 - العالم المعاصر : القوات الكبرى الحالية ، فلسطين ، الدول العربية ،
  • البلدان الكبرى في افريقيا ، حرب فييتنام . 4 - المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ، ا الملتقيات الدولية للشبان ، دور الاسرة في المجتمع .. 5 - الرقى : وسائل النقل ،
  • وسائل الاعلام ،
  • السينما • 6 المؤسسات الجزائرية :
  • الولاية ،
  • البلدية .. وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية . قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لمراكز التكوين الإدارى لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وفي 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة عن الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف أربعين (40) تلميذا عونا ضارباً على الآلة الكاتبة فى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ، وثلاثين (30) تلميذا فى كل من مراكز وهران وقسنطينة وورقلة وبشار . ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تحدد مدة الدروس بسنة دراسية واحدة ..

الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 المادة 3 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، للمترشحات البالغات من العمر 17 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند اول يناير سنة 1971 واللواتي يثبتن اما حصولهن على شهادة الدروس الابتدائية على الاقل واما على صفة ضاربات على الآلة الكاتبة متعاقدات عند التاريخ المذكور . المادة 4 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي اختارت المترشحة ان تجتاز فيه الاختبارات وتتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحها ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشحة ،

- شهادة ميلاد او ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها

- اكثر من ثلاثة اشهر ،

  • شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لم- يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنية غير مصابة بأي مرض او عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم او الشهادة المطلوبة او- من قرار التعيين في السلك المعتبر ،
  • وعند الاقتضاء خلاصة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحة الموظفة ، شهادة من ادارتها الاصلية- يرخص لها فيها صراحة بالمشاركة فى اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحها ، اربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشحة . المادة 5 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد | بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الأولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 6 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : املاء واسئلة ، المدة ساعة ونصف ، المعامل 3 ، 2 (2) انشاء باللغة الفرنسية ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ، (3) اختبار الزامي باللغة العربية . وتكون كل نقطة ناقصة عن 5 على 20 في اختبار الاملاء ، مسقطة . المادة 7 : تخير المترشحات بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين من معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الاول : املاء يليه سؤال واحد او عدة اسئلة بسيطة ، المدة ساعة . المستوى الثاني : إنشاء في موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان .. تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة بالنسبة للمترشحات اللواتي اخترن المشاركة فى الاختبار من المستوى الأول المناسب لمعرفة المبادىء الاولى من اللغة الوطنية ، ولا تدخل في الحساب النقط المعادلة او المتجاوزة 10 في الحساب العام للنقط . وبالنسبة للمترشحات اللواتي اخترن المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تدخل في الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل. المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة العدل- قرارات مؤرخة في 25 محرم و 3 صفر عام 1391 الموافق 22 و 30 مارس سنة 1971 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 9 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : الآنسة عباسية بنت محمد 6 المولودة في 9 اكتوبر سنة 1949 بسيدي بلعباس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : قاري عباسية عبد العزيز بن الحسين ، المولود في 7 نوفمبر سنة 1950 بمدينة الجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : الحسين عبد العزيز . عبد القادر بن أحمد ، المولود في 16 يونيو سنة 1948 بعين تموشنت (زهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مدني عبد القادر. عبد القادر ولد الحبيب ، المولود في 28 ابريل سنة 1949 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : سلام عبد القادر . أحمد بن الحسين ، المولود في 15 ديسمبر سنة 1949 بسيدي على (مستغانم) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي أحمد . عيسى ولد عبد القادر ، المولود في 31 ديسمبر سنة 1948 بسفيزف (وهران) • على بن حسن ، المولود في 22 مايو سنة 1950 بمدينة الجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : حسن على ..

800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه على بن محمد ، المولود في 17 فبراير سنة 1950 بمدينة الجزائر ( الدائرة التاسعة) . عزاوي عبد القادر ، المولود سنة 1949 بعين الاربعاء (وهران) • بوعلام بن أحمد ، المولود في 31 يناير سنة 1949 بمدينة الجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد بوعلام . . بوعلام بن محمد ، المولود في 27 غشت سنة 1950 بالبليدة (الجزائر) • جمال بن موحة أو أحمد ، المولود في 7 يناير سنة 1951 بمدينة الجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : موحة أو أحمد جمال . فاروق بن محمد ، المولود في 8 ابريل سنة 1951 بمدينة الجزائر . فتيحة بنت محمد المولودة في 25 اكتوبر سنة 1948 بحمام بو حجر (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : باهي فتيحة . فاطمة بنت عبد السلام ، المولودة فى 15 مارس سنة 1951 بتيارت ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام فاطمة حيدر الهادي ، المولود في اول ابريل سنة 1949 بمدينة الجزائر خديجة بنت أحمد ، المولودة في 7 فبراير سنة 1951 ببوزريعة (مدينة الجزائر) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد خديجة مبارك زهية ، المولودة في 21 ابريل سنة 1951 ببئر مندرايس (مدينة الجزائر) . محمد بن ناصر ، المولود في 6 سبتمبر سنة 1949 بابن مهيدي ( عنابة ) • محمد ولد طلحة ، المولود في 20 يونيو سنة 1949 بالعين الصفراء (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد محمد. مصطفى بن الحسن ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1949 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الحسن مصطفى . رفيقة بنت محمد ، المولودة فى 12 يونيو سنة 1949 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم رفيقة . يوسف بن بوزيان ، المولود في 17 يناير سنة 1951، بمدينة الجزائر . يزيد بن محمد ، المولود في 27 ابريل سنة 1950، بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : زريوح يزيد

- بموجب قرارين مؤرخين في 3 صفر عام 139 الموافق 30 مارس سنة 1971 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 9 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الشخصان الآتية أسماؤهما : بلحاج بن عودة ، المولود في 22 اكتوبر سنة 1949 بتاسالة (وهران) . الآنسة مختارية بنت محمد ، المولودة في 4 غشت سنة 1949 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : عربي مختارية . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مقتصدين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يجرى الامتحان المهنى المنظم بموجب القرار الوزاري المشترك المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ان عدد المناصب الشاغرة يحدد بخمسة عشر منصبا (15) .” المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية يوم 22 و 23 يونيو 1971 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل سنة 1971 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان

الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف نواب | مقتصدين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمنضمن تنظيم المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 . يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى الامتحان المهنى المنظم بموجب القرار الوزاري المشترك المشار إليه أعلاه المادة 2 : ان عدد المناصب الشاغرة يحدد بخمسة وعشرين منصبا (25) • المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية يوم 22 و 23 يونيو 1971 بالجزائر العاصمة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل 1971 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية 801 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتعلق بفتح مسابقة اختبارية لتوظيف نواب مقتصدين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر تمام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 . . يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى الامتحان المهنى المنظم بموجب القرار الوزارى المشترك المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ان عدد المناصب الشاغرة يحدد بخمسة وعشرين منصبا (25) • المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية يوم 22 و 23 يونيو سنة 1971 بالجزائر العاصمة • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل 1971 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهرى عبد الرحمن كيوان

802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتضمن اجراء امتحان مهني للمساعدين في المصالح الاقتصادية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في المصالح الاقتصادية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية المتمم بالقرار الموزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يجرى الامتحان المهنى المنظم بموجب القرار الوزاري المشترك المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ان عدد المناصب الشاغرة يحدد بخمسة عشر منصبا (15) المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية يومي 22 و 23 يونيو 1971 بالجزائر العاصمة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل 1971 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق | 23 ابريل سنة 1971 يتعلق بفتح مسابقة اختبارية لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في المصالح الاقتصادية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية المتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح المسابقة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المشار اليه اعلاه • المادة 2 : ان عند المناصب الشاغرة يحدد بتسعين منصبا ) 90 ( المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية يومي 22 و 23 يونيو 1971 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل 1971 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهرى عبد الرحمن كيوان

الجمعة 25 ربيع الثاني عام 159 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتعلق بفتح مسابقة اختبارية لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة لتوظيف مستشارى التوجيه المدرسي والمهني المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح المسابقة المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المشار اليه أعلاه المادة 2 : أن عدد المناصب الشاغرة يحدد بخمسة وعشرين منصبا (25) • المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية يوم 28 يونيو 1971 بالجزائر العاصمة المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل 1971 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية 803 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتعلق بفتح مسابقة لتوظيف عاملين نفسيين تقنيين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى . ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسيين التقنيين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تجديد نظام مسابقة توظيف العاملين النفسيين التقنيين المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح المسابقة المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ان عدد المناصب الشاغرة يحدد بسبعة (7) … المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية - يوم 28 يونيو 1971 في الجزائر العاصمة . المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل 1971 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان

804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات ان وزير المالية ،

  • بمقتضى المادة 63 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قانون المالية لسنة 1964 والمتعلقة بتأسيس الرسم الفريد المترتب على السيارات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات ،
  • وبعد الاطلاع على قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات برسم النصف الثاني من سنة 1971 تبدأ من أول يوليو سنة 1971 الى 31 يوليو سنة 1971 • المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين ينذر السيد رشيد بوعشة ، المقاول فى الاشغال العمومية والمختار سكيكدة كموطن له 53 نهج مراد ديدوش ، متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 1970/6/23 تحت الرقم 1642 ، للانتهاء من اشغال بناء 15 بيتا (بنغلا) بحي العربي بن مهيدى وذلك في أجل يومين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد له اعلاه | مستطبق عليه التدابير المنصوص عليها في المادة 50 من الباب الرابع من الصفقة المذكورة ..- تنذر المقاولتان :
  • الشركة الفرنسية لمجموعة جوسيرموز بأنسي ، والشركة الجزائرية لمجموعة جوسيرموز ( حاليا : الشركة الوهرانية للبناء بغليزان .. الممثلتان من قبل مديرهما في الجزائر السيد موريلو . ومتعهدنا الصفقة رقم 2893 المصادق عليها بتاريخ مارس سنة 1966 والمعلن عنها يوم 14 مارس سنة 1966 ( قانون الصندوق الاوربي للتنمية (17/66) والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة بعده :
  • بناء تسعة واربعين (49) مركزا للشركة الفلاحية والاحتياط ( ساب ) وخمسة (5) مراكز للتكوين المهنى الفلاحي. وهذه الاشغال ممولة كلها من قبل الصندوق الاوربي للتنمية. لأن تتمم مجموع البناءات ، موضوع الصفقة ، وجميع الاشغال النهائية والخاصة بالتحقيقات والاصلاحات واعادة اصلاح العيوب التي تراها لازمة لجان المعاينة المكلفة بالاستلام النهائي . وهذه الاشغال المبينة فى القائمة التي تم اعدادها باتفاق مع الممثل المفوض للمقاولتين ، يجب ان تتم في أجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في

واذا لم تلب المقاولتين هذا الطلب فى الاجل المحدد لهما اعلاه فستطبق عليهما احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر