قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1391 الموافق 26 ابريل سنة 1971 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة القضائية . 795
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1391 الموافق 26 ابريل سنة 1971 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة القضائية . 795
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.