قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن اجراء امتحان مهني للمساعدين في المصالح الاقتصادية . 802
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الامتحان المهنى المنظم بموجب القرار الوزاري المشترك المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةان عدد المناصب الشاغرة يحدد بخمسة عشر منصبا (15)
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية يومي 22 و 23 يونيو 1971 بالجزائر العاصمة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل 1971 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-316
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.