قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتعلق بفتح مسابقة اختبارية لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية 802
المادة الأولى
فتح المادةتفتح المسابقة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المشار اليه اعلاه •
المادة 2
فتح المادةان عند المناصب الشاغرة يحدد بتسعين منصبا (90)
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية يومي 22 و 23 يونيو 1971
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل 1971 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهرى عبد الرحمن كيوان الجمعة 25 ربيع الثاني عام 159 من الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-316
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.