قرار مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الاعوان الاداريين المركز التكوين الاداري لبشار 796
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول في مركز التكوين الاداري لبشار لتوظيف ثلاثين (30) تلميذا عونا اداريا في السنة الاولى 10 ويحدد تاريخ الاختبارات ب 13 سبتمبر سنة 1971 •
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1971 والذين يثبتون اما حصولهم على شهادة دراسية من القسم الخامس للثانويات والتكميليات واما على صفة الموظف فى احد الاسلاك المرتبة في السلالم 3 و 4 و 5 وعلى اقدمية في السلك تساوي على الاقل سنتين .
المادة 3
فتح المادةأن ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى لمدينة بشار ( ولاية الساورة ) ، يجب أن تتضمن الأوراق التالية :
طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ، -
- شهادة ميلاد او ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعني غير مصاب بأي مرض او عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة .
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، للجمهورية الجزائرية 797 وعند الاقتضاء، خلاصة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية يرخص له فيها صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، اربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح
المادة 4
فتح المادةيحدد التاريخ النهائي لايداع ملفات الترشيح ب 28 غشت سنة 1971
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
اولا - الاختبارات الكتابية :
I املاء واسئلة ، المدة ساعة ونصف ، المعامل 3 ، 2 انشاء باللغة الفرنسية ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ) 3 اختبار الزامي باللغة العربية ..
ثانيا - الاختبار الشفاهي :
- سؤال يتعلق بالمعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 ، وتكون كل نقطة ناقصة عن 6 على 10 فى اختبار الاملاء ) مسقطة
المادة 6
فتح المادةيخير المترشحون بالنسبة لاختبارات اللغة العربية ، بين مستويين من معرفة اللغة الوطنية وهما :
المستوى الاول :
املاء يليه سؤال واحد أو عدة اسئلة بسيطة ، المدة ساعة .
المستوى الثاني :
انشاء في موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان .
تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة فى الاختبار من المستوى الاول المناسب لمعرفة المبادىء الاولى من اللغة الوطنية ولا تدخل فى الحساب النقط المعادلة أو ة المتجاوزة ة 10 في الحساب العام للنقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تدخل فى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صغر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة 1971 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه برنامج المسابقة للدخول فى اقسام المرحلة الثالثة اولا - الاختبار الشفاهي للثقافة العامة :
1 - التاريخ :
يوغرطة ، دخول العرب الى المغرب ،
- الممالك العربية في المغرب ، دخول الفرنسيين الى الجزائر ومقاومة الاحتلال
- الفرنسي ، الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 ، حرب التحرير الوطني ، الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني ،
2 - الجغرافيا :
الموارد الفلاحية ، مشكل الكروم ،
- الحمضيات ، الحبوب ، -
- مشكل المساء في الجزائر .
الموارد المنجمية ، الوقود : البترول والغاز الصناعات الكبرى في الجزائر ، النقل ،
3 - العالم المعاصر :
القوات الكبرى الحالية ، فلسطين ، الدول العربية ،
- البلدان الكبرى في افريقيا ، حرب فييتنام .
4 - المشاكل الاجتماعية :
الحق في العمل ، التعليم ، ا الملتقيات الدولية للشبان ، دور الاسرة في المجتمع ..
5 - الرقى :
وسائل النقل ،
- وسائل الاعلام ،
- السينما • 6 المؤسسات الجزائرية :
- الولاية ،
- البلدية ..
وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.