قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتعلق بفتح مسابقة اختبارية لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني 803
المادة الأولى
فتح المادةتفتح المسابقة المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةأن عدد المناصب الشاغرة يحدد بخمسة وعشرين منصبا (25) •
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية يوم 28 يونيو 1971 بالجزائر العاصمة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل 1971 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية 803
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-318
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.