قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتعلق بفتح مسابقة لتوظيف عاملين نفسيين تقنيين 803
المادة الأولى
فتح المادةتفتح المسابقة المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةان عدد المناصب الشاغرة يحدد بسبعة (7) ...
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية - يوم 28 يونيو 1971 في الجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل 1971 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان 804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-320
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.