قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مقتصدين 800
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الامتحان المهنى المنظم بموجب القرار الوزاري المشترك المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةان عدد المناصب الشاغرة يحدد بخمسة عشر منصبا (15) ."
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية يوم 22 و 23 يونيو 1971
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل سنة 1971 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-314
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.