قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الاصلية 30 مج 50 • النسخه الاصليه وترجمتها 20 05 100 5.0 لمن النسخة الاصلية : 1,00 00ج ولمن النسخة الاصلية والرجمتها قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سالة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 Joe 150 هج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 2,00 ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبة يؤدي عن القيم العنوان 31.10. و لمن النشر على السامر 19 ج للسطر . فهرس القسم الاول
- حزب جبهة التحرير الوطني
- قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 16 القسم الثاني اتفاقات دولية مرسوم رقم 80-190 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على يوليو دستور منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، سنة 1980 يتضمن تعيين مسؤول الأمانة الدائمة الموافق عليه بفيينا في 8 ابريل سنة للجنة المركزية .. 1168 1979 1168
1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه فهرس مراسيم، ، قرارات، مقررات
- رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 23 رجب و 16 و 18 و 23 شعبان عام 1400 الموافق 6 و 29 يونيو وأول و 6 يوليو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1181 قرارات مؤرخة في 23 و 26 رجب و 18 شعبان عام 1400 الموافق 6 و 9 يونيو وأول يوليو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المترجمين 1182 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل 1182 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق لج2 يوليو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجماعات المحلية. 1183 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 1183 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب بالشؤون الخارجية. 1183 ( تابع ) قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية. 1184 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج المسابقة بناء على الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 1184 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية .. 1184 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج المسابقة بناء على الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1185 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج مسابقة التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1185 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 1185 وزارة المالية مرسوم رقم 80 191 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الداخلية. 1185
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 فهرس مرسوم رقم 80 192 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية .. 1187 مرسوم رقم 80 193 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1188 مرسوم رقم 80 194 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1189 مرسوم رقم 80-195 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة .. 1190 مرسوم رقم 80-196 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الموافق الى ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 1192 مرسوم رقم 80 197 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين . 1193 مرسوم رقم 80-198 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة . 1194 ( تابع ) وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 1196 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة، دورة 1980. 1202 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، دورة 1980 . 1202 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بدورة تكوين المفتشين الرئيسيين في التجارة، دورة 1980. 1203 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تشكيل لجان متساوية الاعضاء لسبعة أسلاك تابعة لكتابة الدولة للغابات والتشجير . • . • 1203
1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه القسم الاول حزب جبهة التحرير الوطني
- قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 16 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين مسؤول الامانة الدائمة | للجنة المركزية .
- ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،
- بناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، لاسيما المادة 29 منه ، يقرر ما يلي : القسم- المادة الاولى : يعين السيد محمد الشريف مساعدية مسؤولا عن الامانة الدائمة للجنة المركزية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1400 الموافق 16 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الثاني- اتفاقات مرسوم رقم 80 190 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 | الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على دستور منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية الموافق عليه بفيينا فى 8 ابريل سنة 1979. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، دولية المتحدة للتنمية الصناعية الموافق عليه بفيينا فى 8 ابريل سنة 1979 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق
- وبناء على الدستور ولاسيما المادة 111 17-2 غشت سنة 1980 • منه ، وبعد الاطلاع على دستور منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، الموافق عليه بفيينا في 8 ابريل سنة 1979 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على دستور منظمة الامم الشاذلي بن جديد دستور منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية الديباجة ان الدول الاطراف في هذا الدستور، تمشيا مع ميثاق الامم المتحدة.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 واذ تضع في اعتبارها الاهداف العريضة الواردة في القرارين اللذين اتخذتهما الدورة الاستثنائية السادسة للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن اقامة نظام اقتصادي دولي جديد، وفي اعلان وخطة عمل ليما بشأن التنمية والتعاون في الميدان الصناعي، الصادرين عن المؤتمر العام الثانى لليونيدو، وفى قرار الدورة الاستثنائية السابعة للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي، واذ تعلن : ان من الضرورى اقامة نظام اقتصادي و اجتماعي عادل ومنصف، يتم تحقيقه بالقضاء على الفوارق الاقتصادية، واقامة علاقات اقتصادية دولية - رشيدة ومنصفة، واجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية دينامية، وتشجيع اجراء التغييرات الهيكلية الضرورية في تنمية الاقتصاد العالمي، وان التصنيع اداة نمو دينامية ضرورية لتحقيق التعجيل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في البلدان النامية، وتحسين مستويات المعيشة ونوعية الحياة لشعوب جميع البلدان، واستحداث نظام اقتصادي و اجتماعي منصف، وان لكل الدول الحق السيادي في تحقيق تصنيعها، وان أية عملية تصنيع من هذا القبيل يجب ان تتفق مع الاهداف العريضة للتنمية الاقتصادية - الاجتماعية المكتفية ذاتيا والمتكاملة وينبغي ان تشمل اجراء التغييرات المناسبة التي تكفل اشتراك جميع الشعوب على نحو عادل وفعال في تصنيع بلدانها . وانه لما كان التعاون الدولي من اجل التنمية هو الهدف المشترك والالتزام العام لجميع البلدان فان من الضرورى النهوض بالتصنيع باتخاذ كل ما يمكن من تدابير منسقة، بما في ذلك استحداث التكنولوجيا ونقلها وتكييفها على المستوى العالمى والاقليمي والوطني وكذلك على المستوى القطاعي وان جميع البلدان، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية مصممة على النهوض بالرفاهية المشتركة لشعوبها، باتخاذ تدابير فردية وجماعية تهدف الى توسيع التعاون الاقتصادي الدولي على اساس التساوى في السيادة، وتعزيز الاستقلال الاقتصادى للبلدان النامية وتأمين اشتراكها بنصيب عادل في الانتاج الصناعى العالمي الاجمالي والاسهام فى السلم والامن الدوليين ورخاء جميع الدول، وذلك تمشيا مع مقاصد ومبادىء ميثاق الامم المتحدة، واذ تضع هذه الخطوط التوجيهية في الاعتبار ، ورغبة منها في أن تقوم فى اطار ما نص عليه الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة، بانشاء وكالة متخصصة تعرف باسم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ( يشار اليها فيما يلى باسم «المنظمة» ) . تقوم بالدور المركزي في استعراض وتدعيم تنسيق جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة في ميدان التنمية الصناعية، وتكون مسؤولة عن ذلك تمشيا مع مسؤوليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومع ما هو قابل للتطبيق من الاتفاقات المنظمة للعلاقات ، توافق على هذا الدستور . الفصل الاول الاهداف والوظائف المادة الاولى الاهداف يكون الهدف الرئيسى للمنظمة هو النهوض بالتنمية الصناعية والتعجيل بها في البلدان النامية بهدف المساعدة في اقامة نظام اقتصادي دولي جديد . وتعمل المنظمة أيضا على النهوض بالتنمية والتعاون في الميدان الصناعي على المستوى العالمي والاقليسي والوطني وكذلك على المستوى القطاعي..
1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه المادة الثانية الوظائف تحقيقا للاهداف المبينة أعلاه، تقوم المنظمة، بوجه عام باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وتقوم بوجه خاص، بمايلي : (أ) تشجع وتقدم المساعدة، حسب الاقتضاء، الى البلدان النامية للنهوض بعملية التصنيع فيها والتعجيل بها، وخاصة لتنمية صناعاتها وتوسيعها وتحديثها ، (ب) تتولى، وفقا لميثاق الامم المتحدة، بدء وتنسيق ومتابعة أنشطة منظومة الامم المتحدة، تمكينا للمنظمة من القيام بالدور التنسيقى المركزى فى ميدان التنمية الصناعية ، (ج) تضع مفاهيم ونهجا جديدة للتنمية الصناعية، وتطور ما هو قائم منها، على المستوى العالمي والاقليمي والوطني وكذلك على المستوى القطاعي، وتضطلع بالدراسات والاستقصاءات بغية وضع أساليب عمل جديدة تستهدف التنمية الصناعية المتناسقة والمتوازنة، مع ايلاء المراعاة الواجبة للاساليب التي تتبعها البلدان ذات النظم الاجتماعية - الاقتصادية المختلفة لحل مشاكل التصنيع ، (د) تدعم وتشجع تنمية واستخدام تقنيات للتخطيط وتساعد في صياغة برامج وخطط انمائية وعلمية وتكنولوجية للتصنيع في القطاعات العامة والتعاونية والخاصة ، (ه) تشجع وتساعد على استحداث نهج متكامل ومشترك التخصصات للتعجيل بتصنيع البلدان النامية ، (و) تكون بمثابة محفل وأداة لخدمة البلدان النامية والبلدان الصناعية فى اتصالاتها ومشاوراتها | وكذلك في مفاوضاتها التي تستهدف تصنيع البلدان النامية بناء على طلب البلدان المعنية . (ز) تساعد البلدان النامية في انشاء وتشغيل الصناعات، بما في ذلك الصناعات المتصلة بالزراعة والصناعات الاساسية لتحقيق الاستخدام الكامل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة محليا، ولانتاج البضائع للاسواق الداخلية وللتصدير كما تساهم في تحقيق اعتماد هذه البلدان على نفسها ، (ح) تعمل كمركز لتبادل المعلومات الصناعية ومن ثم تجمع وترصد على أساس انتقائي وتحلل وتستنبط، بقصد النشر، المعلومات المتعلقة بجميع نواحى التنمية الصناعية على الصعيد العالمي والاقليمي والوطني، وكذلك على الصعيد القطاعي، بما في ذلك تبادل الخبرات والانجازات التكنولوجية للبلدان المتقدمة صناعيا والبلدان النامية ذات النظم الاجتماعية والاقتصادية المختلفة (ط) تكرس اهتماما خاصا لاعتماد تدابير خاصة تهدف الى مساعدة أقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية والجزرية من بين البلدان النامية، وكذلك أشد البلدان النامية تضررا بالازمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، مع عدم اغفال مصالح البلدان النامية الاخرى ، (ي) تحفز وتشجع وتساعد على تطوير واختيار وتطويع ونقل واستخدام التكنولوجيا الصناعية مع ايلاء المراعاة الواجبة للظروف الاجتماعية - الاقتصادية والمتطلبات المحددة للصناعة المعنية، ومع الاهتمام بوجه خاص بنقل التكنولوجيا من البلدان الصناعية الى البلدان وتناقلها فيما بين البلدان النامية ذاتها ، (ك) تنظم وتدعم برامج للتدريب الصناعي تهدف الى مساعدة البلدان النامية في تدريب فئات تقنية وفئات أخرى مناسبة من العاملين اللازمين في مراحل مختلفة للتعجيل بالتنمية الصناعية لهذه البلدان ، (ن) تقدم المشورة والمساعدة، بالتعاون الوثيق مع الهيئات المناسبة فى الامم المتحدة، ومع الوكالات
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى البلدان النامية بشأن استغلال وصيانة مواردها الطبيعية وتحويلها محليا بغية تعزيز تصنيع البلدان النامية ، (م) توفر مصانع نموذجية وارشادية للاسراع بالتصنيع في قطاعات معينة؛ (ن) تضع تدابير خاصة تهدف الى تدعيم التعاون في الميدان الصناعي فيما بين البلدان النامية وكذلك بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛ (س) تساعد بالتعاون مع الهيئات الاخرى المناسبة، في التخطيط الاقليمى للتنمية الصناعية في البلدان النامية في اطار التجمعات الاقليمية ودون الاقليمية لهذه البلدان؛ (ع) تشجع وتدعم اقامة وتعزيز اتحادات صناعية وتجارية ومهنية وأمثالها من المنظمات التي يمكن ان تساهم في تحقيق الاستخدام الكامل للموارد الداخلية للبلدان النامية بهدف تنمية صناعاتها الوطنية؛ (ف) تساعد في اقامة وتشغيل مقومات مؤسسية لتزويد الصناعة بالخدمات التنظيمية والاستشارية والانمائية؛ (ص) تساعد بناء على طلب حكومات البلدان النامية، في الحصول على تمويل خارجي لمشاريع صناعية محددة، بشروط عادلة منصفة ومقبولة لدى جميع الاطراف. الاشتراك الفصل الثاني المادة الثالثة الاعضاء تكون العضوية في المنظمة مفتوحة لجميع الدول التي تؤيد اهواف ومبادىء المنظمة، على النحو التالي : (أ) للدول الاعضاء فى الامم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تصبح أعضاء في المنظمة بأن تصبح اطرافا في هذا الدستور وفقا للمادة 24 والفقرة 2 من المادة 25 (ب) للدولة غير المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) ان تصبح اعضاء فى المنظمة بأن تصبح اطرافا في هذا الدستور وفقا للفقرة 3 من المادة 24، والفقرة الفرعية 2 (ج) من المادة 25 ، بعد موافقة المؤتمر على عضويتها بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين بناء على توصية المجلس . المادة الرابعة المراقبون يكون مركز المراقب فى المنظمة متاحا عند الطلب، لمن يتمتع بهذا المركز في الجمعية العامة للامم المتحدة، ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك 6 2 مع عدم الاخلال بالفقرة 1، تكون للمؤتمر سلطة دعوة مراقبين آخرين للاشتراك في أعمال المنظمة ، 3 يسمح للمراقبين بالاشتراك في أعمال المنظمة وفقا لمواد النظام الداخلي ذات الصلة، وأحكام هذا الدستور . المادة الخامسة وقف العضوية 1 كل عضو في المنظمة يوقف عن ممارسة حقوق و امتيازات العضوية فى الامم المتحدة يوقف تلقائيا عن ممارسة حقوق وامتيازات العضوية في المنظمة ، 2 كل عضو يتأخر في دفع اشتراكاته المالية في المنظمة لا يكون له صوت في المنظمة اذا ساوى أو جاوز مبلغ اشتراكاته المتأخرة الاشتراكات المقررة المستحقة عليه عن السنتين الماليثين السابقتين . ومع ذلك يجوز لاى هيئة أن تسمح لهذا
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه العضو بالتصويت في الهيئة اذا اقتنعت بأن عدم | الدفع راجع الى ظروف خارجة عن ارادته .. المادة السادسة الانسحاب 1 يجوز للعضو الانسحاب من المنظمة بأن يودع لدى الوديع وثيقة اشعار بانسحابه من هذا الدستور ، 2 يصبح هذا الانسحاب نافذا في آخر يوم من السنة المالية التالية للسنة التي تودع فيها هذه الوثيقة 3 تكون الاشتراكات الواجب على العضو المنسحب دفعها عن السنة المالية التالية للسنة التي أو دعت فيها هذه الوثيقة، مساوية للاشتراكات المقررة عن السنة المالية التي تم فيها هذا الايداع ويفى العضو المنسحب، اضافة الى ذلك، بأية تعهدات غير مشروطة يكون قد تعهد بها قبل هذا الايداع . الفصل الثالث الهيئات المادة السابعة الهيئات الرئيسية والفرعية
- تكون الهيئات الرئيسية للمنظمة : (أ) المؤتمر العام ويشار اليه باسم «المؤتمر»)، (ب) مجلس التنمية الصناعية ويشار اليه باسم «المجلس» ) ، (ج) الامانة . 1 تنشأ لجنة تسمى لجنة البرنامج والميزانية لمساعدة المجلس في اعداد ودراسة برنامج أعمال المنظمة، وميزانيتها العادية وميزانيتها التشغيلية وغير ذلك من المسائل المالية المتعلقة بالمنظمة ، 3 - يجوز للمؤتمر أو المجلس أن ينشيء هيئات فرعية أخرى، بما في ذلك اللجان التقنية، يولى المؤتمر أو المجلس المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل. المادة الثامنة المؤتمر العام I - يتألف المؤتمر من ممثلين عن جميع الدول الاعضاء ، 2 - (أ) يعقد المؤتمر دورة عادية كل سنتين مالم يقرر غير ذلك . وتعقد دورات استثنائية بدعوة من المدير العام بناء على طلب المجلس أو أغلبية جميع الاعضاء .. (ب) تعقد الدورات العادية بمقر المنظمة، مالم يقرر المؤتمر غير ذلك . ويحدد المجلس المكان الذي تعقد فيه الدورة الاستثنائية . 3 - بالاضافة الى ممارسة ما ينص عليه هذا الدستور من وظائف أخرى، يقوم المؤتمر بما يلي : (أ) يقرر المبادىء التوجيهية للمنظمة وسياستها ، (ب) ينظر في تقارير المجلس، والمدير العام، وهيئات المؤتمر الفرعية ، (ج) يقر برنامج أعمال المنظمة، وميزانيتها العادية وميزانيتها التشغيلية، وفقا للمادة 14، ويضع جدول الانصبة المقررة وفقا للمادة 15 ويقر النظام المالى للمنظمة ويشرف على استخدام الموارد المالية للمنظمة استخداما فعالا ، (د) يتولى سلطة اعتماد الاتفاقيات أو الاتفاقات المتعلقة بأى مسألة داخلة في اختصاص المنظمة، بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين، وسلطة تقديم توصيات الى الاعضاء بشأن مثل هذه الاتفاقيات أو الاتفاقات ، ( ه ) يقدم توصيات الى الاعضاء والمنظمات الدولية بشأن المسائل الداخلة في اختصاص المنظمة ،
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 (و) يتخذ أية تدابير أخرى مناسبة لتمكين المنظمة من تعزيز تحقيق أهدافها والقيام بوظائفها . 4 يجوز للمؤتمر أن يفوض الى المجلس ما يستصوب تفويضه من سلطاته ووظائفه باستثناء السلطات والوظائف المقررة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 3 ، المادة 4، الفقرات الفرعية 3 (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة 8، الفقرة 1 من المادة و الفقرة 1 من المادة 10 ، الفقرة 2 من المادة 11، الفقرتين 4 و 6 من المادة 14، المادة 15 المادة 18 ، الفقرتين الفرعيتين 2 (أ) و 3 (ب) من المادة 23، والمرفق الاول ، 5 يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي ، يكون لكل عضو صوت واحد في المؤتمر. 6 - وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين والمصوتين، مالم ينص في هذا الدستور أو في النظام الداخلي للمؤتمر على غير ذلك . المادة التاسعة مجلس التنمية الصناعية 1 - يتألف المجلس من 53 عضوا من أعضاء المنظمة ينتخبهم المؤتمر، مع ايلاء المراعاة الواجبة لمبدأ التوزيع الجغرافى العادل . ويراعى المؤتمر في انتخاب أعضاء المجلس التوزيع التالى للمقاعد : ينتج 33 عضوا من أعضاء المجلس من الدول المدرجة في الجزئين ألف وجيم، و 15 عضوا من الدول المدرجة في الجزء باء، و 5 أعضاء أعضاء من الدول المدرجة في الجزء ،دال من المرفق الاول لهذا الدستور ، 2 يشغل أعضاء المجلس مناصبهم اعتبارا من اختتام الدورة العادية للمؤتمر التي انتخبوا فيها حتى اختتام الدورة العادية للمؤتمر التي تعقد بعد ذلك بأربع سنوات، الا ان الاعضاء الذين ينتخبون في الدرة الاولى يشغلون مناصبهم اعتبارا من تاريخ هذا الانتخاب، ويشغل نصفهم مناصبهم حتى اختتام الدورة العادية التي تعقد بعد ذلك بسنتين. ويجوز اعادة انتخاب أعضاء المجلس ، -3 (أ) يعقد المجلس دورة عادية واحدة على الاقل كل سنة في المواعيد التي يحددها. وتعقد دورات استثنائية بدعوة من المدير العام بناء على طلب أغلبية جميع أعضاء المجلس. (ب) تعقد الدورات في مقر المنظمة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك . -4 بالاضافة الى ممارسة الوظائف الاخرى المنصوص عليها في هذا الدستور، والوظائف التي يفوضها اليه المؤتمر، يقوم المجلس بما يلى : (أ) يستعرض بتفويض من المؤتمر، تنفيذ برنامج العمل الذى تم اقراره والميزانيتين العادية والتشغيلية المقابلتين له، وكذلك تنفيذ مقررات المؤتمر الاخرى (ب) يوصى المؤتمر بجدول أنصبة مقررة لقسمة نفقات الميزانية العادية (ج) يقدم تقريرا الى المؤتمر في كل دورة عادية عن أنشطة المجلس ، (د) يطلب من الاعضاء تقديم معلومات عن أنشطتهم المتصلة بأعمال المنظمة 6 (ه) يفوض المدير العام، وفقا لمقررات المؤتمر، ومع مراعاة ما ينشأ من ظروف بين دورات المجلس او المؤتمر، باتخاذ ما يراه المجلس لازما من تدابير لمواجهة الاحداث غير المنظورة، مع ايلاء المراعاة الواجبة لوظائف المنظمة ومواردها المالية، (و) اذا شغر منصب المدير العام بين دورتين من دورات المؤتمر يعين مدير عام بالنيابة يشغل المنصب حتى دورة المؤتمر العادية او الاستثناية التالية، (ز) يعد جدول الاعمال المؤقت للمؤتمر، (ح) يضطلع بما يلزم من وظائف اخرى لخدمة اهداف المنظمة، مع مراعاة القيود المنصوص عليها | في هذا الدستور ..
1174 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه 5 يعتمد المجلس نظامه الداخلي. 6 - يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين والمصوتين مالم ينص على غير ذلك هذا الدستور أو في النظام الداخلي للمجلس.. 7 يدعو المجلس اى عضو غير ممثل في المجلس للاشتراك، دون تصويت، في مداولاته بشأن اية مسألة ذات اهمية خاصة لذلك العضو. المادة العاشرة لجنة البرنامج والميزانية I - تتألف لجنة البرنامج والميزانية من 27 عضوا من أعضاء المنظمة ينتخبهم المؤتمر، مع ايلاء المراعاة الواجبة لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل. ويراعى المؤتمر في انتخاب اعضاء اللجنة التوزيع التالى للمقاعد : ينتخب 15 عضوا من اعضاء اللجنة من الدول المدرجة في الجزئين الف وجيم، و و اعضاء من الدول المدرجة في الجزء باء، و 3 اعضاء من الدول المدرجة فى الجزء ،دال من المرفق الاول لهذا الدستور. ويتعين على الدول، لدى تعيين ممثليها للعمل في اللجنة، ان تأخذ في الاعتبار مؤهلاتهم وخبرتهم الشخصية. 2 يشغل اعضاء اللجنة مناصبهم من اختتام الدورة العادية للمؤتمر التى انتخبوا فيها الى اختتام الدورة العادية للمؤتمر التي تعقد بعد ذلك بسنتين ويجوز اعادة انتخاب اعضاء اللجنة . 3 - (أ) تعقد اللجنة دورة واحدة على الاقل كل سنة. وتعقد دورات اضافية بدعوة من المدير العام بناء على طلب المجلس او اللجنة. (ب) تعقد الدورات بمقر المنظمة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك . 4 - تقوم اللجنة بما يلى : (أ) تؤدى الوظائف المنوطة بها بموجب المادة 14 (ب) تعد مشروع جدول الانصبة المقررة لقسمة نفقات الميزانية العادية لتقديمه الى المجلس (ج) تمارس ما ينيطها به المؤتمر أو المجلس من وظائف اخرى فيما يتعلق بالمسائل المالية ، (د) تقدم تقريرا الى المجلس في دورة عادية عن جميع أنشطة اللجنة وتقدم بمبادرة منها المشورة أو الاقتراحات بشأن المسائل المالية الى المجلس . 5 - تعتمد اللجنة نظامها الداخلي . 6 يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحده
- وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين . المادة الحادية عشرة الامانة I تتألف الامانة من مدير عام وكذلك ممن تحتاج اليهم المنظمة من نواب للمدير العام ومن موظفين آخرين .. 2 - يعين المؤتمر، بناء على توصية المجلس المدير العام لفترة اربع سنوات. ويجوز تعيينه لفترة اربع سنوات أخرى لا يجوز بعدها اعادة تعيينه .. 3 يكون المدير العام المسؤول الاداري الاول للمنظمة . ومع مراعاة التوجيهات العامة أو الخاصة التي يصدرها المؤتمر أو المجلس، تكون للمدير العام مسؤولية وسلطة ادارة اعمال المنظمة بصورة عامة . ويكون مسؤولا عن تعيين الموظفين وتنظيمهم وعملهم، ويخضع في ذلك لسلطة المجلس ورقابته. 4 لا يجوز للمدير العام والموظفين، لدى أدائهم واجباتهم، أن يلتمسوا أو يتلقوا، تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن اتيان أى عمل من شأنه المساس بمركزهم كموظفين دوليين مسؤولين تجاه المنظمة وحدها. ويتعهد كل عضو باحترام الطابع الدولي الخالص لمسؤوليات المدير العام والموظفين، وبعدم السعى الى التأثير عليهم في أدائهم المسؤولياتهم ،
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 5 يعين المدير العام الموظفين بموجب أنظمة يضعها المؤتمر بناء على توصية المجلس. وتخضع | التعيينات في رتبة نائب المدير العام لاقرار المجلس . وتكون شروط خدمة الموظفين مطابقة قدر الامكان لشروط النظام المشترك للامم المتحدة. ويكون الاعتبار الرئيسى فى تعيين الموظفين، وفي تحديد شروط الخدمة هو ضرورة تمتعهم بأعلى مستويات الكفاءة والجدارة والنزاهة وتولى المراعاة الواجبة الاهمية تعيين الموظفين على أساس جغرافي واسع وعادل ، 6 يعمل المدير العام بصفته هذه في جميع اجتماعات المؤتمر والمجلس ولجنة البرنامج والميزانية، ويقوم بما تكلفه به هذه الهيئات من وظائف أخرى. ويعد المدير العام تقريرا سنويا عن أنشطة المنظمة، وبالاضافة الى ذلك، يقدم الى المؤتمر أو المجلس، حسب الاقتضاء، ما يطلب من تقارير أخرى . الفصل الرابع برنامج العمل والمسائل المالية المادة الثانية عشرة نفقات الوفود يتحمل كل عضو وكل مراقب نفقات وفده لدى المؤتمر أو المجلس أو أيه هيئة يكون مشتركا فيها . المادة الثالثة عشرة تكوين الميزانيات 1 يضطلع بأنشطة المنظمة وفقا لبرنامج عملها المعتمد وميزانياتها المعتمدة ، 2 - تقسم مصروفات المنظمة الى الفئات التالية : (1) المصروفات التي تغطى من الاشتراكات المقررة ويشار اليها فيما يلى باسم «الميزانية العادية» ) ، (ب) المصروفات التي تغطى من المساهمات الطوعية التي تقدم الى المنظمة، ومما قد ينص عليه النظام المالى من ايرادات أخرى يشار اليها فيما يلى باسم «الميزانية التشغيلية» ) . 3 - تغطى من الميزانية العادية مصروفات الادارة والبحث والمصروفات العادية الاخرى للمنظمة ومصروفات الانشطة الاخرى، كما هو منصوص عليه في المرفق الثاني ، 4 - تغطى من الميزانية التشغيلية مصرفات المساعدة التقنية وغير ذلك من الانشطة ذات الصلة .. المادة الرابعة عشرة البرنامج والميزانية يعد المدير العام مشروع برنامج عمل للفترة المالية التالية ويقدمه الى المجلس عن طريق لجنة البرنامج والميزانية في موعد يحدده النظام المالي، مشفوعا بالتقديرات المقابلة المتعلقة بالانشطة التي ستمول من الميزانية العادية . وفي الوقت ذاته، يقدم المدير العام مقترحات وتقديرات مالية للانشطة التي ستمول من المساهمات الطوعية المقدمة للمنظمة ، 2 - تنظر لجنة البرنامج والميزانية في مقترحات المدير العام، وتقدم الى المجلس توصياتها بشأن برنامج العمل المقترح والتقديرات المقابلة له في الميزانيتين العادية والتشغيلية . ويتعين أن تحوز توصيات اللجنة هذه أغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين ، 3 - يدرس المجلس مقترحات المدير العام مع أي توصيات للجنة البرنامج والميزانية ويعتمد برنامج العمل والميزانيتين العادية والتشغيلية، مع | ادخال ما يراه لازما من تعديلات عليها لتقديمها
1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الى المؤتمر للنظر فيها واقرارها. ويتعين أن يتم هذا الاعتماد بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين ، 4- (أ) ينظر المؤتمر في برنامج العمل والميزانيتين العادية والتشغيلية المقابلتين له المقدمتين اليه من المجلس ويقرها بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين ، (ب) للمؤتمر أن يدخل تعديلات على برنامج العمل والميزانية العادية والميزانية التشغيلية المقابلتين له، وذلك وفقا للفقرة 6. 5 عند الاقتضاء، تعد تقديرات تكميلية أو منقحة للميزانيتين العادية والتشغيلية وتقر وفقا للفقرات من 1 الى 4 أعلاه ووفقا للنظام المالي ، 6 - لا يقر المؤتمر أي قرار أو مقرر أو تعديل ينطوى على نفقات لم يكن قد سبق النظر فيه وفقا للفقرتين 2 و 3 الا اذا كان مشفوعا بتقدير للنفقات أعده المدير العام . ولا يقر المؤتمر أي قرار أو مقرر أو تعديل يتوقع المدير العام بشأنه نفقات ما لم تتح للجنة البرنامج والميزانية ثم للمجلس، وهما يجتمعان في نفس وقت انعقاد المؤتمر، الفرصة للعمل وفقا للفقرتين 2 و 3 ويقدم المجلس مقرراته الى المؤتمر. ويقتضى اقرار المؤتمر لهذه القرارات والمقررات والتعديلات أغلبية ثلثى جميع الاعضاء. المادة الخامسة عشرة الاشتراكات المقررة I يتحمل الاعضاء نفقات الميزانية العادية موزعة وفقا لجدول أنصبة يقرره المؤتمر بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين، بناء على توصية من المجلس تقر بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين على أساس مشروع تعده لجنة البرنامج والميزانية ، 2 - يوضع جدول الانصبة المقررة قدر الامكان على المسلس احداث جدول معمول به في الامم المتحدة | ولا يجوز تقرير نصيب على عضو يتجاوز مقداره خمسة وعشرين في المائة من الميزانية العادية للمنظمة . المادة السادة عشرة المساهمات الطوعية التي تقدم الى المنظمة مع مراعاة النظام المالي للمنظمة، للمدير العام أن يقبل، نيابة عن المنظمة، ما يقدم الى المنظمة من مساهمات طوعية، بما في ذلك الهبات والتركات الموقوفة والاعانات التى تقدم اليها من الحكومات أو المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية أو سواها من المصادر غير الحكومية، على أن تكون الشروط المرتبطة بهذه المساهمات الطوعية متمشية مع أهداف المنظمة وسياساتها . المادة السابعة عشرة صندوق التنمية الصناعية توخيا لزيادة موارد المنظمة وتعزيز قدرتها على الوفاء بسرعة ومرونة بحاجات البلدان النامية، يكون للمنظمة صندوق للتنمية الصناعية يمول مما يقدم الى المنظمة من المساهمات الطوعية المنصوص عليها فى المادة 16 ومن الايرادات الاخرى التي ينص عليها النظام المالى للمنظمة. ويتولى المدير العام ادارة صندوق التنمية الصناعية وفقا للمبادىء التوجيهية العامة التي تنظم عمليات الصندوق، والتي يقررها المؤتمر أو المجلس نيابة عن المؤتمر، ووفقا للنظام المالي للمنظمة . الفصل الخامس التعاون والتنسيق المادة الثامنة عشرة العلاقات مع الامم المتحدة تقام علاقات بين المنظمة والامم المتحدة بوصف المنظمة احدى الوكالات المتخصصة المشار اليها في المادة 57 من ميثاق الامم المتحدة. ويقضى أى اتفاق يعقد وفقا للمادة 63 من الميثاق أن يقره المؤتمر، بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمصوتين بناء على توصية المجلس .
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 المادة التاسعة عشرة العلاقات مع المنظمات الاخرى I يجوز للمدير العام بموافقة المجلس، ومع مراعاة ما يضعه المؤتمر من مبادىء توجيهية : (1) ان يعقد اتفاقات لاقامة علاقات مناسبة مع المؤسسات الأخرى في منظومة الامم المتحدة ومع المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الحكومية الاخرى، (ب) أن يقيم علاقات مناسبة مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات التي تتصل اعمالها بأعمال المنظمة . ولدى اقامة علاقات من هذا القبيل مع منظمات وطنية، يتشاور المدير العام مع الحكومات المعنية . 2 مع مراعاة هذه الاتفاقات والعلاقات ، للمدير العام، أن يقيم ترتيبات عمل مع هذه المنظمات .. الفصل السادس المسائل القانونية المادة العشرون المقر -I تكون فيينا مقر المنظمة، وللمؤتمر أن يغير المقر بأغلبية ثلثى جميع الاعضاء ، 2 تعقد المنظمة اتفاق مقر مع الحكومة المضيفة . المادة الواحد والعشرون الاهلية القانونية والامتيازات والعصانات 1 تتمتع المنظمة في اقليم كل عضو من 2 - الاهلية القانونية والامتيازات والحصانات المشار اليها في الفقرة 1 : (أ) تكون كما هي محددة في الاحكام النمطية لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة ومعدلة في مرفق لتلك الاتفاقية وافق عليه المجلس، وذلك في اقليم كل عضو يكون قد انضم الى تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالمنظمة ، (ب) تكون كما هي محددة في اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة، وذلك في اقليم كل عضو لا يكون قد انضم الى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالمنظمة، ولكنه انضم الى الاتفاقية الأولى، ما لم تشعر هذه الدولة الوديع، وقت ايداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام، بأنها لن تطبق الاتفاقية على المنظمة، على أن سريان اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة على المنظمة يتوقف بعد ثلاثين يوما من اشعار هذه الدولة الوديع بذلك ، (ج) كما هي محددة في اتفاقات أخرى تبرمها المنظمة . المادة الثانية والعشرون تسوية المنازعات وطلب الفتاوى 1 (أ) كل نزاع ينشأ بين عضوين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذا الدستور، بما في ذلك مرفقاته ولا تتم تسويته بالتفاوض، يحال الى المجلس، مالم تتفق الاطراف المعنية على طريقة أخرى للتسوية . فاذا كان النزاع ذا أهمية خاصة العضو ليس ممثلا في المجلس، يكون لهذا العضو أعضائها بالاهلية القانونية والامتيازات والحصانات | الحق في تمثيله وفقا لقواعد يعتمدها المجلس. اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق أهدافها . ويتمتع ممثلو أعضاء المنظمة وموظفوها بالامتيازات والحصانات اللازمة لاستقلالهم فى ممارسة وظائفهم المتعلقة بالمنظمة .. (ب) اذا لم تتم تسوية النزاع وفقا للفقرة 1 (أ) على وجه يقبله أي طرف من أطراف النزاع، جاز لذلك الطرف أن يحيل الامر :
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه اما «1» اذا اتفقت الاطراف على ذلك : (الف) على محكمة العدل الدولية ، (باء) أو على هيئة تحكيم ، أو، «2» على لجنة توفيق، في حالة عدم اتفاق الاطراف . ويتضمن المرفق الثالث لهذا الدستور القواعد الخاصة باجراءات وطريقة عمل هيئة التحكيم ولجنة التوفيق . 2 - يخول المؤتمر والمجلس، كل على حدة وبشرط الحصول على اذن الجمعية العامة للامم المتحدة، سلطة استفتاء محكمة العدل الدولية بشأن أية مسألة قانونية تنشأ في مجال أنشطة المنظمة .. المادة الثالثة والعشرون التعديلات لاى عضو فى أى وقت بعد الدورة العادية الثانية للمؤتمر، أن يقترح ادخال تعديلات على هذا الدستور . ويقوم المدير العام على وجه السرعة با بلاغ جميع الاعضاء بنصوص التعديلات المقترحة، ولا ينظر المؤتمر في هذه التعديلات قبل مرور تسعين يوما على ارسال تلك النصوص ، 2 - باستثناء ما تنص عليه الفقرة 3 يبدأ نفاذ أي تعديل ويصبح ملزما لجميع الاعضاء متى : (أ) أوصى المجلس المؤتمر به ، (ب) وأقره المؤتمر بأغلبية ثلثى جميع الاعضاء ، (ج) وأودع ثلثا الاعضاء لدى الوديع وثائق تصديق أو قبول أو اقرار التعديل . 3 - يبدأ نفاذ أى تعديل للمادة 6 أو 9 أو 10 أو 13 أو 14 أو 23 أو للمرفق الثاني ويصبح ملزما لجميع الاعضاء متى : (أ) أوصى المجلس المؤتمر به بأغلبية ثلثى جميع أعضاء المجلس ، (ب) وأقره المؤتمر بأغلبية ثلثى جميع الاعضاء ، (ج) وأودع ثلاثة أرباع الاعضاء لدى الوديع وثائق تصديق أو قبول أو اقرار التعديل . المادة الرابعة والعشرون التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام 1 يعرض هذا الدستور لتوقيعه من جميع الدول المحددة في الفقرة الفرعية (1) من المادة 3 حتى تشرين الأول / أكتوبر سنة 1979 بالوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية في جمهورية النسماء ثم بمقر الامم المتحدة في نيويورك حتى تاريخ نفاذ هذا الدستور. 2 يخضع هذا الدستور لتصديق أو قبول أو اقرار الدول الموقعة وتودع لدى الوديع وثائق تصديق أو قبول أو اقرار هذه الدول. 3 بعد نفاذ هذا الدستور وفقا للفقرة 1 من المادة 25 ، يجوز للدول المحددة في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 3 التي لم توقع هذا الدستور، وكذلك الدول التي يوافق على عضويتها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من تلك المادة، أن تنضم الى هذا الدستور بايداع وثائق انضمام . المادة الخامسة والعشرون النفاذ I يصبح هذا الدستور نافذا متى قامت ثمانون دولة على الاقل، تكون قد اودعت وثائق التصديق أو القبول او الاقرار، باشعار الوديع بانها اتفقت بعد التشاور فيما بينها، على نفاذ هذا الدستور . 2 - يصبح هذا الدستور نافذا : (أ) بالنسبة الى الدول التي اشتركت في الاشعار المشار اليها في الفقرة 1، في تاريخ نفاذ هذا الدستور ،
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 (ب) بالنسبة الى الدول التي تكون اودعت وثائق التصديق او القبول او الاقرار قبل نفاذ هذا الدستور دون أن تشترك في الاشعار المشار اليه في الفقرة 1، في أى تاريخ لاحق تشعر فيه الوديع بنفاذ هذا الدستور بالنسبة اليها ، (ج) بالنسبة الى الدول التي تودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في تاريخ تال لبدء نفاذ هذا الدستور، في تاريخ هذا الايداع . المادة السادسة والعشرون الترتيبات الانتقالية 1 يدعو الوديع أول دورة للمؤتمر الى الانعقاد، وتعقد في غضون ثلاثة أشهر من نفاذ هذا الدستور. 2 - ريثما تعتمد المنظمة أحكام جديدة تخضع هي وهيئاتها للقواعد والانظمة التي تخضع لها المنظمة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 2152 (د - ( 21 ) . المادة السابعة والعشرون التحفظات لا يمكن تقديم أى تحفض بشأن هذا الدستور. المادة الثامنة والعشرون الوديع 1 يكون الامين العام للامم المتحدة الوديع لهذا الدستور . 2 يشعر الوديع المدير العام، فضلا عن الدول المعنية، بجميع المسائل التي تمس هذا الدستور. المادة التاسعة والعشرون حجية النصوص لنصوص هذا الدستور الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية حجية واحدة .. المرفق الاول قوائم الدول اذا أصبحت دولة ليست مدرجة في أي من القوائم أدناه عضوا، يقرر المؤتمر، بعد اجراء المشاورات المناسبة، فى أى هذه القوائم تدرج هذه الدولة . 2 - للمؤتمر أن يقوم فى أى وقت، بعد اجراء المشاورات المناسبة، بتغيير تصنيف أي عضو مدرج في القوائم أدناه.. 3 - لا تعتبر التغييرات التي تجرى في القوائم ادناه وفقا للفقرة 1 او 2 من قبيل التعديلات في حدود مفهوم المادة 23 القوائم قوائم الدول التي سيدرجها الوديع في هذا المرفق هى القوائم التي حددتها الجمعية العامة للامم المتحدة لاغراض الفقرة 4 من الفرع ثانيا من قرارها 2152 (د - 21 ، وتكون سارية في تاريخ نفاذ هذا الدستور .
- المرفق الثاني
- الميزانية العادية الف تعتبر مصروفات المنمظة المتعلقة بالادارة والبحث وغير ذلك من المصروفات العامة شاملة لما يلى : (أ) المستشارين لما بين الاقاليم والمستشارين الاقليميين، (ب) الخدمات الاستثنائية قصيرة الاجل التي يقدمها موظفو المنظمة، (ج) الاجتماعات التي ينص عليها برنامج العمل الممول من الميزانية العادية للمنظمة، بما في ذلك الاجتماعات التقنية (د) تكاليف دعم البرامج الناشئة عن مشاريع للمساعدة التقية، بقدر ما لا يقوم مصدر تمويل المشاريع المذكورة برد هذه التكاليف الى المنظمة .
1180-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه -2 تنفذ المقترحات المحددة المتفقة مع الاحكام المبينة أعلاه بعد ان تنظر فيها لجنة البرنامج والميزانية ويعتمدها المجلس ويقرها المؤتمر، وفقا للمادة 14 • باء - عملا على تحسين فعالية برنامج عمل المنظمة في ميدان التنمية الصناعية، تمول من الميزانية العادية ايضا أنشطة أخرى يجرى حتى الآن تمويلها من الباب 15 من الميزانية العادية للامم المتحدة في حدود ما يعادل 6 في المائة من مجموع الميزانية العادية. وينبغى أن تؤدى هذه الانشطة الى تعزيز مساهمة المنظمة فى جهاز الامم المتحدة الانمائي على ان يؤخذ في الحسبان أهمية استخدام عملية البرمجة القطرية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي المرهونة بموافقة البلدان المعنية، كاطار مرجعي لهذه الانشطة .. المرفق الثالث القواعد الخاصة بهيئات التحكيم ولجان التوفيق مالم يتفق على غير ذلك جميع الاعضاء الاطراف في نزاع لم تتم تسويته وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 22، ويكون قد أحيل الى هيئة تحكيم وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) (I) (باء) من المادة 22 أو الى لجنة توفيق وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) ، 2 ، تخضع اجراءات وطريقة عمل هذه الهيئات واللجان للقواعد التالية : 1 - الاحالة في غضون ثلاثة أشهر من انتهاء المجلس من النظر في نزاع محال اليه وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 22، أو اذا لم ينته المجلس من النظر في النزاع في غضون ثمانية عشر شهرا من هذه الاحالة، ففى غضون واحد وعشرين شهرا من هذه الاحالة يجوز لجميع أطراف النزاع أن تشعر المدير العام بأنها ترغب فى احالة النزاع الى هيئة تحكيم، أو يجوز لاى طرف من هؤلاء الاطراف أن يشعر المدير | العام بأنه يرغب فى احالة النزاع الى لجنة توفيق . | واذا كانت الاطراف قد اتفقت على طريقة أخرى التسوية، جاز توجيه هذا الاشعار في غضون ثلاثة أشهر من اتمام هذا الاجراء الخاص . 2 التعيين (أ) تعين أطراف النزاع، حسب الاقتضاء، بقرار اجماعي منها ثلاثة محكمين أو ثلاثة موفقين وتسمى أحدهم رئيسا للهيئة أو اللجنة. (ب) اذا لم يتم على الوجه المبين تعيين عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة أو اللجنة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الاشعار المشار اليه في الفقرة 1 أعلاه، يتولى الامين العام للامم المتحدة، بناء على طلب أى طرف من الاطراف، وفي غضون ثلاثة أشهر من توجيه هذا الطلب تسمية أي أعضاء، بما في ذلك الرئيس، يكون تعيينهم لم يتم بعد ، (ج) اذا شغر مكان أحد أعضاء الهيئة أو اللجنة، يتم شغله في غضون شهر واحد وفقا للفقرة, (أ) ، أو بعد ذلك وفقا للفقرة (ب) .. 3 الاجراءات وطريقة العمل (أ) تقرر الهيئة أو اللجنة نظامها الداخلي. ويجوز أن تتخذ جميع القرارات بشأن أية مسألة اجرائية أو موضوعية بأغلبية أصوات الاعضاء. (ب) تحدد مكافآت أعضاء الهيئة أو اللجنة وفقا لما ينص عليه النظام المالي. ويتولى المدير العام تدبير ما يلزم من أعمال السكرتارية بالتشاور مع رئيس الهيئة أو اللجنة . وتتحمل المنظمة جميع مصروفات الهيئة أو اللجنة وأعضائهما ولكنها لا تتحمل مصروفات أطراف النزاع .. 4 - القرارات والتقارير (أ) تختتم هيئة التحكيم اجراءاتها باصدار قرار يكون ملزما لجميع الاطراف. (ب) تختتم لجنة التوفيق اجراءاتها باصدار تقرير يوجه الى جميع أطراف النزاع، ويتضمن توصيات يوليها الاطراف اهتماما جديا.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 23 رجب و 16 و 18 و 23 1400 الموافق 6 و 29 يونيو وأول شعبان عام و 6 يوليو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1400 الموافق 6 يونيو سنة 1980 ، تعين الآنسة عائشة قطاف متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة النقل .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1400 الموافق 6 يونيو سنة 1980 ، يعين السيد محمد محمودي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1400 الموافق 6 يونيو سنة 1980 ، يعين السيد اسماعيل تيقرين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
- - بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1400 الموافق 6 يونيو سنة 1980 ، يعين السيد عبد القادر شيهاني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1400 الموافق 6 يونيو سنة 1980 ، تقبل استقالة الانسة بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1400 الموافق 6 يونيو سنة 1980، يعين السيد مصطفى العيادي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للغابات والتشجير . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1400 الموافق 6 يونيو سنة 1980، يعين السيد مهدي محديد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للصيد البحرى. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1400 الموافق 6 يونيو سنة 1980 ، تقبل استقالة السيد مولود قندوزي، المتصرف المتمرن ابتداء من 31 مارس سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1400 الموافق 6 يونيو سنة 1980، يرسم السيد عامر بغدادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى | الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1979 .- بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1976 كالتالي : « يرسم السيد أحمد عقون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1972 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة » • بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 نعيمة كولالة المتصرفة ابتداء من أول ابريل سنة | الموافق أول يوليو سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار 1980 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1979 كالتالي :
1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه ينصب السيد عومن عمور، في مهامه ابتداء من 10 مايو سنة 1978، ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) | ابتداء من 10 مايو سنة 1979 » • موجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 ، يرسم السيد الحسنى عبد القادر قاسمى في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يرسم السيد محمد الاخضري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتدا من 18 نوفمبر سنة 1979
- بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980، يرسم السيد نجم الدين خمار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1400 الموافق 6 يوليو سنة 1980 ، يرسم السيد عبد المجيد بومسيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 مارس سنة 1980 . ) قرارات مؤرخة في 23 رجب و 18 شعبان عام 1400 الموافق 6 يونيو وأول يوليو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المترجمين. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1400 الموافق 6 يونيو سنة 1980 ، تعين الآنسة عديدة بن عايك ، مترجمة متمرنة ( الرقم الاستدلالي (295) | وزارة النقل .. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1400 الموافق 6 يونيو سنة 1980 ، تعين الآنسة نصيرة بن غادم مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1979 كالتالي : تنصب الآنسة لويزة أو الصديق في مهامها ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1976، وترسم في سلك المترجمين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستد الاستدلالي (320) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1977 ) .. وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل.
- ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، لا لاسيما لا المادة 14 منه، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بن مهيدي مديرا عاما للادارة والوسائل بوزارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين بن مهيدي المدير العام للادارة والوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجماعات المحلية.
- ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3
- رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، لاسيما المادة 14 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد الشريف رحماني، مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية .. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الشريف رحماني المدير العام للجماعات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات المتعلقة بالوظائف البلدية وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 . بوعلام بن حمودة وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يعلن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم حسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية :
- المنصف بن جديا 4 حكيم رحاش 2 محمد امين مسلم 5 نور الدين مريم 3 بعيليش الساسي 6 محمد شبوطة 7 - محمود مصالحي { متساويان 7 - -7 المختار شوشان قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية .- بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يعلن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم حسب درجة الاستحقاق في مسابقة التوظيف للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : 1 - قمر زرمان بلرمول 6 احمد زمولي 2 عبد الحميد خشة 7 الطاهر سرائش -3 الاخضر قراص 8 لحسن تهامي -4 شكيب قايد -9 خالد عديس -5 أحمد جو غلاف 10 عبد الحميد يكن II مسعود بن زايد { متساويان II - بو. بوجمعة مهدى
1184 13 عبد القادر بلعيد 18 سعيد ناصري 14 نصيرة قطارني 19 خالد قطيش 15 عبد المجيد ميلودى 20 مختار سويسي 16 خير الدين حموم 21 - مقران جوادي 17 - مر مراد كباشة المعوضون في حالة التخلى :
- I حسين صحراوي 2 - عمرو مجادبة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية.
- بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 ، يعلن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم حسب درجة الاستحقاق في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية : 1 عبد الحفيظ حراق 2 لعساسي عساسي 3 - بوزيد عبولة 4 فاطمة الزهراء بدرى
- -5 محمد بن فليس 6 مخلوف بورزق -7 محمد او بعزيز 8 - محمد عنصار -9 ناصر الدين زهار 10 الهادي برباش
- المعوضون في حالة التخلي : عبد الحميد بن حسين يوسف بوقريوه قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج المسابقة بناء على الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 ، يعلن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم حسب درجة الاستحقاق في مسابقة التوظيف بناء على الاختبارات بسلك ملحقى الشؤون الخارجية : 1 جلول ثابت
- 2 - عبد القادر بن شوشة 3 محمد طوبال 4 عمر محاي 5 عبد القادر حجازي قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهني للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية .
- بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 ، يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم حسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهني للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية : I مصطفى طيبي 2 بلقاسم روابيعه 3 محمد برقيق -4 6 مبارك زلاقي 5 لحبيب صايفي 6 عبد الرحمن صغيرات 7 محمد كمال علوي 8 محمد بن شارف -9 شريفة نور IO - عبد الوهاب صحراوى II احمد طانم 12 - مصطفى لونيس -13 الياس كاياش 14 - نفيسة موساوي .
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج المسابقة بناء على الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 ، يعلن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم حسب درجة الاستحقاق في مسابقة التوظيف للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : أعومر آيت الطاهر 2 شعبان برجة 3 - فاروق مراقة 4 - نصيرة كاهية 5 عبد الرحمن عمام 6 عبد الكريم مالك 7 ابراهيم ميلود مولاي S بشير خالدي -9 كمال شريف 10 محيى الدين بوحركات . قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج مسابقة التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية .
- بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 ، يعلن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم حسب درجة الاستحقاق في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : I جمال باحمد 2 - نور الدين بن ابو بكر المعوضون في حالة التخلي :
- أحمد صافية .. قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية.- بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 ، يعلن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم حسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : I جعفر بودرارن 2 نور الدين بوزيان 3 محمد السعيد قاسى 4 - مهنة قاسمي 5 - فريد عباوى 6 - فاطمة الزهراء سي البشير 7 رشيد الذيب . وزارة المالية- مرسوم رقم 80-191 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية.- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية،- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-271 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 .
1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-300 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة قدره اثنان وثمانون مليونا واربعمائمة وثمانية 1979 والمتضمن رفع أجور الموظفين ، وتسعون ألف دينار (820498.000 دج) ويقيد في وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 ميزانية وزارة الداخلية فى الابواب المبينة في صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 الجدول «أ» والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية المادة 3 التكاليف المشتركة ، الملحق بهذا المرسوم . : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في يرسم ما يلي : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد الديمقراطية الشعبية . قدره اثنان وثمانون مليونا واربعمائمة وثمانية وتسعون ألف دينار (498.000 82 دج) مقيد في حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31 90 «اعتماد 2 غشت سنة احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة». الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 1980 . الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 15.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 425.000 8.100.000 31 32 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 55.300.000 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.133.000 مجموع القسم الاول : 81.958.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 540.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة : 82.498.000
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 مرسوم رقم 80-192 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 | الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية.
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-276 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 19-300 | المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع أجور الموظفين . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف دينار (4203050000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31-90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف دينار (305000-42 دج ويقيد في ميزانية وزارة المالية فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 المواف 2 غشت سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د : وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.645.000 11-31 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الاجور الرئيسية 38.630.000 13-31 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.030.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة المالية . 305.000 42
1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه مرسوم رقم 80-193 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادة 8 ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 . و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-278 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفن عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة ، منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة وعشرة آلاف دينار (1100000 100 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة وعشرة آلاف دينار (1100000 1000 دج ويقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 - الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 1200000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 80.000 21-31 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 3.100.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية 43-31 الشبيبة والتربية الشعبية
- الاجور الرئيسية 5.700.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 30.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10110000
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 مرسوم رقم 80-194 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد | الى ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 282 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار (00000000 31 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31 90 «اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفى الدولة» . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار (000 000 31 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 250.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90.000 31 II مديريات الفلاحة بالولايات - الاجور الرئيسية 19.500.000 31 12 مديريات الفلاحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 720.000 13-31 مديريات الفلاحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 170.000
1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجدول - أ - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الاجور الرئيسية 570.000 33-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 280.000 مجموع القسم الاول 21.580.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 90.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 500.000 33-36 اعانة لتسيير 41-36 اعانة لتسيير الجزائري 51-36 اعانة لتسيير 52-36 اعانة لتسيير مجموع القسم الثالث 590.000 القسم السادس اعانات التسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 950.000 * 1 المعهد الوطني للبحث الزراعي 2.380.000 معاهد تنمية الانتاج النباتي 3.600.000 معاهد تنمية الانتاج الحيواني 900.000 مجموع القسم . السادس 8-830.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 31.000.000 مرسوم رقم 80-195 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 – 283 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة الى ميزانية وزارة الصحة .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية، 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 – 300 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، 1979 والمتضمن رفع أجور الموظفين ،
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 يرسم ما يلي : ميزانية وزارة الصحة فى الابواب المبينة في الجدول المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد «أ» الملحق بهذا المرسوم . قدره اثنان وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة المادة وستون ألف دينار (92563000 (دج) مقيد في فيما يخصه 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفي الدولة». الشعبية . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق قدره اثنان وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة 2 غشت سنة 1980 . وستون ألف دينار (503000-92 دج) ويقيد في الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون - 113.000 -31 II مديريات الولايات للصحة - الاجور الرئيسية 1.500.000 -31 61 مدارس الاحداث الصم الاجور الرئيسية 300.000 73-31 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم السادس اعانات التسيير 21-36 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 50.000 600.000 والتضامن 46 ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير القطاعات الصحية 90.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 92.563.000
1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه مرسوم رقم 80-196 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني .
- - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 286 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-300 | المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة | 1979 والمتضمن رفع أجور الموظفين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة ألف دينار (501000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف | المشتركة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 | اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة ألف دينار (100.000 50 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهنى فى الابواب المبينة في الجدول «ب» المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة | الملحق بهذا المرسوم . 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة ، المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفي الدولة 4.900.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 200.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 5.100.000
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الجزائرية 1193 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 450.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 13-31 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم السادس اعانات التسيير 50.000 960.000 المناوبون 40.000 36 IT اعانة الى المكتب الوطنى الجزائري لليد العاملة 500.000
- 36 21 اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها 400.000 51-36 اعانة الى مراكز التكوين المهني القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات والمعارض 2.500.000 200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 5.100.000 مرسوم رقم 80 197 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 | صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، الى ميزانية وزارة المجاهدين . وبمقتضى المرسوم رقم 79-280 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة
- ان رئيس الجمهورية ، 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية
-
- بناء على تقرير وزير المالية، لسنة 1980 ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-300- III - 10 و 12 منه ، المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 | 1979 والمتضمن رفع أجور الموظفين .
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | قدره أربعة ملايين وثلاثون ألف دينار والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثون ألف دينار (400300000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 - اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة (400300000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المجاهدين ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية .. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1200.000 1 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 250.000 31 - II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 2.500.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 80.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة المجاهدين 4.030.000 مرسوم رقم 80-198 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد | الى ميزانية وزارة التجارة.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية 1980 . وبمقتضى المرسوم رقم 79-277 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليونان وخمسون ألف دينار (200500000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليونان وخمسون ألف دينار (200500000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق 31 90 «اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفى 2 غشت سنة 1980 - • الدولة . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 - II مديريات الولايات للتجارة الاجور الرئيسية 13-31 مديريات الولايات للتجارة الموظفون المناوبون ولواحقها 40.000 والاسعار والنقل - 1.900.000 والاسعار والنقل - والمياومون - الاجور 50.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 مديريات الولايات للتجارة الضمان الاجتماعي والاسعار والنقل - 60.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.050.000
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن محمد المولود في 14 سبتمبر سنة 1954 بالمرسى الكبير، وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : محروق عبد القادر أحمد بن محمد المولود سنة 1921 بكبدانة،
- اقليم الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ددوش أحمد .
- عائشة بنت المعطى، زوجة كيروان محمد، المولودة في 30 يناير سنة 1952 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : سعيدي عائشة .
- عائشة بنت محمد المولودة في 4 فبراير سنة 1958 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مكاوي عائشة . بدرة بنت ميمون، زوجة بن وشان- عبد الرحمن، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1946 بقديل (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : عمرو بدرة .
- بو بوحفص بختة زوجة العيدي عكاشة المولودة سنة 1941 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) . • بوترفاس حمواد المولود سنة 1917 بالعيون اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : بوترفاس ميلود المولود في 23 سبتمبر سنة 1961 بقديل (وهران)، بوترفاس حورية هوارية المولودة في 22 يناير سنة 1963 بقديل بوترفاس دليلة المولودة في 3 فبراير سنة 1963 بقديل بوترفاس ناصر المولود في أول مايو سنة 1964 بقديل بوترفاس مصطفى المولود في 31 يوليو سنة 1964 بقديل، بوترفاس
- صفية المولودة في 7 ديسمبر سنة 1970 بقديل (وهران) . ابراهيم بن أحمد المولود سنة 1902 بأولاد جبار تيزنيت (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم أحمد . دحو بن محمد المولود في 26 فبراير سنة 1934 ببوتليليس (وهران)، وابنه القاصر : قادة ولد دحو المولود في 19 مارس سنة 1969 ببوتليليس (وهران)، ويدعيان من الآن فصاعدا : عمرو دحو، عمرو قادة .
- جمية بنت محمد، زوجة شرفي محمد، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1929 بمليانة (الاصنام)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن باحة جمية .
- فاطمة بنت على زوجة طهير بوزيد، المولودة في 25 مارس سنة 1954 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فاطمة . فاطمة بنت حمو، أرملة عواد بلعباس،- المولودة في 27 يوليو سنة 1939 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو فاطمة .
- فاطمة بنت حسين زوجة الهواري بن العرج، المولودة في 5 أبريل سنة 1945 بو بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حسين فاطمة .
- فاطمة بنت سعيد، زوجة بن عيسى محمد، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1942 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد فاطمة .
- فاطمة بنت مصطفى زوجة جمعة حسن المولودة في 13 ديسمبر سنة 1942 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : شتيوى فاطمة .
- فاطمة بتب الطيب، زوجة محمد بن عبد الكريم، المولودة سنة 1940 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى فاطمة ..
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 جيلالي بن حدو المولود سنة 1907 بقصر
- المغرب)، حنابو، دائرة أرفود اقليم الناظور ( وأولاده القصر : ميلود بن جيلالي المولود في 24 غشت سنة 1961 بسيدي بلعباس بوحواس بن جيلالي المولود في 5 يوليو سنة 1963 بعين تموشنت، محمد ولد جيلالي المولود في 17 أكتوس سنة 1966 بعين تموشنت مصطفى بن جيلالي المولود في 7 يناير سنة 1968 بعين تموشنت، فاطمة الزهراء بنت جيلالي المولودة في 18 مارس سنة 1973 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : بن حدو | جيلالي بن حدو ميلود بن حدو بوحواس بن حدو | محمد، بن حدو مصطفى بن حدو فاطمة الزهراء “ لعبيدي الصادق المولود في 9 يوليو سنة 1954- ببني عمار القالة (عناية) . لعموري ميمونة، زوجة ذياب عبد الله- المولودة في 13 نوفمبر سنة 1944 بعين الترك (وهران) . العربي بن محمد المولود في أول أبريل سنة- 1943 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن دراوة العربي . مامة بنت سبع ميمون، أرملة صديق بن- محمد، المولودة سنة 1922 ببطيوة (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد القادر مامة . مسكين خديجة، زوجة فروج المولودة
- محمد، في 26 أبريل سنة 1945 ببشار . مزيان محمد المولود سنة 1931 بزر الدة (الجزائر) . ميلود بن علال المولود في 23 مارس سنة 1940- بتيغيجست (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : رابعي ميلود. ميلود بن حمزة المولود في 22 مايو سنة 1956- بالمالح (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمزة ميلود. ميلود بن محمد المولود في 13 يناير سنة 1950- بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : كرماوي ميلود محمد بن عبد القادر المولود سنة 1925 بتازة (المغرب)، وأولاده القصر : نصيرة بنت محمد المولودة في 11 سبتمبر سنة 1970 بوهران، كريمة بنت محمد المولودة في 4 أكتوبر سنة 1971 بوهران، عبد القادر بن محمد المولود في 9 مايو سنة 1973 بوهران، حسن بن محمد المولود في II نوفمبر سنة 1974 بوهران، نبيهة بنت محمد المولودة في 20 يناير سنة 1977 بوهران، مراد بن محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1978 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : شريف محمد، شريف نصيرة، شريف كريمة، شريف عبد القادر، شريف حسن شريف نبيهة، شريف مراد . !
- محمد بن عبد القادر المولود في 27 مارس سنة 1952 بقديل وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : رحو محمد .
- محمد بن عبد السلام المولود في 18 فبراير سنة 1949 بابن باديس سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : عائشة بنت محمد المولودة في 25 غشت سنة 1972 بعين تموشنت، زواوية بنت محمد المولودة في 12 فبراير سنة 1976 بعين تموشنت، بن عطو بن محمد المولود في 13 مارس سنة 1977 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : محمدي محمد، محمدى عائشة محمدى زواوية محمدي بن عطو . محمد بن أحمد المولود سنة 1914 بقصر أولاد- بيدلة، ملحقة ريساني، اقليم قصر السوق (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : بريك محمد . محمد بن عمرو المولود سنة 1933 بتابودة- ملحقة بودينار، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : كمال بن محمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1963 بالجزائر (المدنية)، فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 25 ديسمبر سنة 1963 بالجزائر (المدنية)،
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه أحمد بن محمد المولود في 7 يناير سنة 1967 بالجزائر | العاصمة، فريدة بنت محمد المولودة في 3 ديسمبر سنة 1967 بالجزائر العاصمة ( الدائرة (4 (4) سمير بن محمد المولود في 3 مارس سنة 1971 بالجزائر العاصمة | الدائرة (4) رياض بن محمد المولود في 2 نوفمبر | سنة 1972 بالجزائر العاصمة (الدائرة (4)، ويدعون من الآن فصاعدا : آيت حمو محمد، آيت حمو كمال آيت حمو فاطمة الزهراء، آيت حمو أحمد، آيت حمو فريدة، آيت حمو سمير، آيت حمو رياض.
- محمد بن عمرو المولود سنة 1912 ببني واليشيك، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : خديجة بنت محمد المولودة في 27 نوفمبر سنة 1963 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس)، محمد بن محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1965 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : فرعون محمد فرعون خديجة فرعون محمد . محمد داودي المولود في 10 فبراير سنة 1953- بزرالدة (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمدي دوادي .
- محمد بن الحبيب المولود في 7 مارس سنة 1957 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي محمد .
- محمد بن فراجي المولود سنة 1927 بقصر سحلى، دائرة بوذنيب اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : ساحلى ولد محمد المولود في II سبتمبر سنة 1961 بعين تموشنت محمد ولد محمد المولود في 10 نوفمبر سنة 1963 بين تموشنت، رضوان ولد محمد المولود في 13 سبتمبر سنة 1966 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : بولفداوي محمد بولفداوي ساحلي، بولفداوي محمد بولفداوي رضوان . محمد بن حمو المولود سنة 1922 بيني توزين | اقليم الناطور (المغرب)، وابنته القاصرة : بدرة | بنت محمد المولودة في 5 نوفمبر سنة 1902 بقايد بلعربي (سيدي بلعباس)، ويدعيان من الآن فصاعدا : صلاي محمد، صلاي بدرة • محمد بن حمو المولود في 5 أكتوبر سنة 1954 بالابيار (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حجر محمد .
- محمد بن قدور المولود سنة 1892، بسبلى، اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : نور الدين بن محمد المولود في 16 مايو سنة 1961 بسيدي بلعباس عباس بن محمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1963 بسيدي بلعباس، عائشة بنت محمد المولودة في 9 فبراير سنة 1965 بسيدي بلعباس، بختة بنت محمد المولودة في 5 يناير سنة 1968 بسيدى بلعباس، رشيدة بنت محمد المولودة في 2 غشت سنة 1971 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : عبو محمد، عبو نور الدين عبو عباس عبو عائشة عبو بختة، عبو رشيدة . محمد بن ميلود المولود في 15 نوفمبر سنة 1953 بيوت (سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : عزاوي محمد . وزاني ثريا المولودة في 8 يناير سنة 1954- ببشار . وجدى تفاحة، زوجة جبار العربي، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1938 بفرندة (تيارت) .
- بير از سلفيان مرغريت زوجة فيالان جان قبريال، المولودة في 11 مارس سنة 1922 بأولاد فايت (الجزائر) . رشيد بن علال المولود في 18 أبريل سنة 1923 بالجزائر العاصمة، وأولاده القصر : مراد بن رشيد المولود في 8 غشت سنة 1961 بالجزائر العاصمة، علال بن رشيد المولود في 13 مايو سنة 1964 بالجزائر العاصمة، كريم بن رشيد المولود في 10 يونيو سنة 1966 بالجزائر العاصمة، فيفى بنت رشيد المولودة في 20 يوليو سنة 1968 بالجزائر العاصمة، رشيدة بنت رشيد المولودة في 16 ديسمبر سنة 1970 بالجزائر العاصمة، كريمة بنت رشيد المولودة في 11 يناير سنة 1973 بالجزائر العاصمة، ويدعون من الآن
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1199 فصاعدا : بن علال رشيد بن علال مراد بن علال علال بن علال كريم بن علال فيفى بن علال رشيدة بن علال كريمة . رحمونة بنت حومد، زوجة محمد بن عبد السلام، المولودة في 20 مارس سنة 1951 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : محمدى رحمونة . صدوقى على المولود سنة 1925 بصنهاجة اقليم فاس (المغرب) .
- الصديق بن علال المولود سنة 1921 بدويرة اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن الصديق المولود في 18 سبتمبر سنة 1961 بالعامرية، الاخضر بن الصديق المولود في 7 فبراير سنة 1965 بالعامرية، رحمونة بنت الصديق المولودة في 10 أبريل سنة 1967 بالعامرية، سعدية بنت الصديق المولودة في 30 سبتمبر سنة 1969 بالعامرية، عبد الله بن الصديق المولود في 27 سبتمبر سنة 1971 بالعامرية، كلثوم بنت الصديق المولودة في 3 فبراير سنة 1974 بالعامرية (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علال الصديق بن علال محمد بن علال الاخضر بن علال رحمونة، بن علال سعدية، بن علال عبد اللي بن علال كلثوم . سيد الياس المولود في 23 أكتوبر سنة 1956 بالجزائر العاصمة (الدوائرة (3 (3) . سليماني حدة زوجة عريبي غازي المولودة سنة 1915 بعين شويطر ، ملحقة بوعنان (المغرب) . تر تركية بنت أحمد، زوجة مولاي الحسن المولودة سنة 1939 بدوار بلوة ( تيزي وزو)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن داود تركية .
- يسمينة بنت محمد المولودة في 5 أكتوبر سنة 1949 بتبسة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن نسيب ياسمينة .
- زليحة بنت محمد المولودة في 9 سبتمبر سنة 1953 بالمالح (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بناى زليحة . بن الصديق العربي المولود في أول غشت سنة 1950 بقصر الشلالة (تيارت) .
- قدور بن عبد القادر المولود في 5 يناير سنة 1954 بقديل وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : رحو قدور . كرامى مصطفى المولود سنة 1943 بالدار البيضاء (المغرب)، وأولاده القصر : كرامي سمير المولود في 24 أبريل سنة 1966 بوهران، كرامى آمنة المولودة في 30 أكتوبر سنة 1968 بوهران، كرامي محمد المولود في 12 يونيو سنة 1970 بوهران، كرامي أمال المولودة في 13 مايو سنة 1972 بوهران، كرامي حبيب المولود في 11 أبريل سنة 1974 بوهران، كرامي الهوارية المولودة في 2 مارس سنة 1978 بوهران.
- كريم بن ميلود المولود في 13 يونيو سنة 1955 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي كريم .
- خلافة بوعبد الله المولود في 4 فبراير سنة 1949 بالسور، بلدية عين تدلس، (مستغانم). بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد عزوز المولود في 29 سبتمبر سنة 1947 بمغنية (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : مزارى عبد القادر . عبد القادر بن المحجوب المولود في 16 ابريل سنة 1951 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محجوب عبد القادر . عبد القادر بن يوسف المولود في أول يوليو سنة 1952 بقايد بلعربى (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن يوسف عبد القادر . عبد الله بن صالح المولود في 26 مايو سنة 1947 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حدو عبد الله .
1200 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه احمد ولد محمد المولود في 7 فبراير سنة
- 1950 بعين الكيحل (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزياني أحمد. عيادة بنت عبد القادر المولودة في 3 يونيو
- سنة 1954 بالمرسى الكبير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا . يلعربي عيادة. عدى بن اماليك المولود سنة 1917 بدوار احجامن، قبيلة أهل التوضيحة ملحقة تسر هير، اقليم ورزازات (المغرب)، وأولاده القصر : عدى لحسن المولود سنة 1902 بحجاج (مستغانم)، عدى حاج على المولود في 23 ابريل سنة 1965 بحجاج، عدى عبد القادر المولود في 10 يوليو سنة 1967 | بحجاج، عدى ابراهيم المولود في 3 ابريل سنة 1970 بحجاج، عدى العيد المولود في 17 يناير سنة 1973 بحجاج، عدى عمر المولود سنة 1975 بحجاج، عدى محمد المولود في 29 يناير سنة 1978 بحجاج ، (مستغانم) ويدعى المسمى عدى بن اماليك من الآن فصاعدا . عدى عبد الرحمن. عائشة بنت على المولودة في 2 سبتمبر سنة
- 1924 بعين الاربعاء ( سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على عائشة . عائشة بنت حمو أرملة سعيدي احمد،
- المولودة في 31 اكتوبر سنة 1921 ببني صاف (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : سعيدى عائشة . عائشة بنت لحبيب، أرملة زقاى ابراهيم
- المولودة سنة 1924 بقصر أولاد على ملحقة بوذنيب ، اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : زقاى عائشة . على بن الاخضر المولود في 30 نوفمبر سنة 1949 بشعبة اللحم، (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : سنوسي على .
- التميير كلودين، زوجة بشير بوعجرة مولاي ادريس، المولودة في 20 مايو سنة 1940 باربجان ولاية الايسون (فرنسا) . بدلة سلوى، زوجة شرف محمود المولودة في 28 أكتوبر سنة 1940 بمعرة مصرين (سوريا) .. برا براة شرلوت ليونور أرملة مغالسي محمد المولودة في 25 أكتوبر سنة 1904 بالجزائر العاصمة، وتدعى من الآن فصاعدا : عكول زهية • . بكاى محمد المولود في 17 أكتوبر سنة 1922- بتلمسان . بيبودة يمينة زوجة عبد القادر بن العربي، المولودة في 5 يوليو سنة 1934 بمهدية (تيارت) . بوعلام مكى المولود في 9 غشت سنة 1938 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)، واولاده القصر : بوعلام يمينة المولودة في 29 غشت سنة 1961 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)، بوعلام رابحة المولودة في 23 غشت سنة 1964 بعين الطلبة، بوعلام بوسيف المولود في 7 مايو سنة 1970 ببني صاف، بوعلام محمد المولود في 3 ابريل سنة 1974 ببني صاف (تلمسان) . بعمران خدوجة زوجة بوشيخي أحمد،- المولودة سنة 1911 ببني صاف (تلمسان) . بومدين بن محمد المولود في 12 غشت سنة- 1951 بسيدي خالد (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يوسف بومدين بورق ريماند سيلينة المولودة في 30 ديسمبر سنة 1913 ببوقدير (الاصنام). ابراهيم بن محمد المولود في 16 ابريل سنة 1954 بالقبة (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : حدو ابراهيم .
- شايب ولد محمد المولود في 19 فبراير سنة 1955 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : مكى شايب .
- شرف محمود المولود في 21 مايو سنة 1937 (سوريا) ، وأولاده القصر : شرف صبوح المولود في 12 مايو سنة 1960 بسطيف، شرف انمار المولود في 29 مارس سنة 1966 بسطيف، شرف نمارة المولودة في 10 غشت سنة 1973 بسطيف، شرف ميسون المولودة في 6 أكتوبر سنة 1974 بالطاهير (جيجل) .
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201
- شريفة بنت عبد القادر المولودة في 23 مايو سنة 1953 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوسى شريفة . دمبر وزيو حدرة مادلين المولودة في 17 يناير سنة 1960 بالحراش (الجزائر) .
- مباركة بنت لحسن المولودة في 7 فبراير سنة 1955 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : لحسن مباركة. فريدة بنت الصديق المولودة في 9 مارس سنة 1900 - ببوزريعة (الجزائر)، وتدعى من الآن | فصاعدا : بن الصديق فريدة . فاطنة بنت محمد، زوجة ناصري بن عبد الله، المولودة سنة 1926 بتندرارة اولاد سلامة اقليم فقيق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصرى فاطنة . غالى رقية، أرملة عمرى كبير، المولودة سنة 1930 ببشار . هاشمى بن معروف المولود في 13 ابريل سنة- 1954 بالقنادسة (بشار)، ويدعى من الآن فصاعدا : مالكي هاشمي . حليمة بنت على أرملة بن عثمان قدور،- المولودة في 14 يونيو سنة 1934 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على حليمة .
- حليمة بنت محمد المولودة في 27 نوفمبر سنة 1943 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن الطاهر حليمة .
- حليمة بنت محمد، زوجة بوعلام محمد، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1954 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعلام حليمة . حمزاوى أحمد المولود في 13 يوليو سنة 1957- بوجدة (المغرب) . خيرة بنت موحى، زوجة لقمر حسان ، المولودة في 7 يوليو سنة 1946 بالمالح ( سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوكريم خيرة .. لفيت جان كلود المولود في 26 فبراير سنة- 1946 بقسنطينة، ويدعى من الآن فصاعدا : لوصيف عبد الكريم. الهوارى بن محمد المولود سنة 1938 ببني- شيكر (المغرب)، وابنه القاصر : مصطفى بن الهواري المولود في 19 يونيو سنة 1970 بوهران ويدعيان من الآن فصاعدا : عيدوني الهوارى، عيدوني مصطفى . العريف فطيمة، زوجة فاطمي فريد محمد- الصغير، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) . لوناي ايليان اندرى مارى كلود، زوجة ابن- فطوم أحمد، المولودة في 29 فبراير سنة 1944 بفلكانفيل، ولاية المانش (فرنسا). ليدو جان بيير المولود في 31 أكتوبر سنة- 1947 بتلمسان، وابنه القاصر : ليدو سارج المولود في 14 أكتوبر سنة 1971 بموسكو (الاتحاد السوفياتي) .
- مليكة بنت ،بختى زوجة ميهوب مختار المولودة في 22 مارس سنة 1951 بسيق (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بختى مليكة. محمد بن رابع المولود في 16 نوفمبر سنة- 1944 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الجبار محمد. محمد ولد بوشتة المولود سنة 1914 باولاد ميمون (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : عموري محمد
- نعيمة عائشة، ارملة تامرى بن عبد الله، المولودة سنة 1905 بزمارة بلدية حمام بوغرارة (تلمسان) . نقالي حسين المولود سنة 1918 باورمار،- اقليم مراكش (المغرب)، وابنه القاصر : نوقالي لحسن المولود في 27 ابريل سنة 1968 بالجزائر العاصمة، (الدائرة (4 (4)
1202 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه
- باولي اندرى، المسمى مصطفى، المولود في
- فنسان جنين مارت، زوجة لبلالطة محمود 5 غشت سنة 1917 بعين كتون بلدية حمام مبايل | المولودة في 9 نوفمبر سنة 1927 بأبينال، ولاية الفوج (قالمة) ويدعى من الآن فصاعدا : مشاهد مصطفى .
- رحالى عائشة، زوجة حمودي محمد، المولودة في 24 فبراير سنة 1925 بوهران. سعيد بن الحسين المولود في 28 يونيو سنة 1954 بعين الدفلى (الاصنام، ويدعى من الآن فصاعدا : رودالي سعيد . سيد احمد ولد عبد القادر المولود في 16 ابريل سنة 1953 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : سعيدات سيد أحمد .
- اسماعيل بن محمد المولود في 21 غشت سنة 1950 بقوراية (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : العيسى اسماعيل .
- سوسي عائشة، زوجة بوعشة عبد القادر، المولودة في 25 ابريل سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) . سوسي زهرة زوجة رحمانى عبد القادر المولودة في 10 نوفمبر سنة 1933 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) . طيبي عبد القادر المولود سنة 1939 ببشار،- واولاده القصر : طيبى محمد المولود في 2 غشت سنة 1964 ببشار، طيبي فريد المولود في 29 سبتمبر سنة 1965 ببشار، طيبي رضوان المولود في 6 فبراير سنة 1969 ببشار، طيبى ليلى المولودة في 14 فبراير سنة 1971 ببشار، طيبى جنات المولودة في 12 مارس سنة 1973 ببشار، طيبي رياض المولود في 28 ابريل سنة 1974 ببشار، طيبى فاطمة المولودة في 9 مارس سنة 1977 ببوعرفة (المغرب)،
-
- تولوز اوديل مارى بارت المولودة في II نوفمبر سنة 1927 بباريس (الدائرة (14) ولاية السان (فرنسا) . تورنير اوديل اوجينى مارى زوجة طمار بوخلفة، المولودة في 12 فبراير سنة 1992 بسان ساك الكنيسة، ولاية لوار الاعلى (فرنسا) . (فرنسا) . يماني ،مباركة، أرملة لرشيش ميلود، المولودة سنة 1912 بعين سلطان بلدية خميس مليانة (الاصنام). وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة، دورة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم حسب درجة الاستحقاق، في الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة، دورة 1980 : يخلف بن حواء 5 - محمد دواجي 2 محمد مداحي 6-6 محمد رزال 3 أحمد برابح 7 العربي شايب الذراع 4 محمد عزوطي قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، دورة 1980 .- بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم حسب درجة الاستحقاق، في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، دورة 1980 :
الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 I- أحمد صالح شريط 7 عيسى حليمي I عبد الكريم الحصار 8 - سعدية الشامي 2 عبد القادر مهداني 8 عبد الكريم عبة 2 عبد القادر مجدب و وهيبة برواكن 3 السعيد التومي و فاطمة
- بشار 3 - شارف بوهني . 10 حميد زناسني 4 - عبد الرزاق بن سديرة 10 جمال بودشيشة 4 - محمد عابد II - مصطفى محاجبية
- 5 6 ساعد بوشكوط II - ر ربيعة بن سعدى . 5 - صالح بودربالة 12 عبد الرحمن بلحوالة
- 6 - الاخضر زرقين 6 رشيدة منصور -13 ناصر كحال . 7 - حبيب منير ديدوح قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو | كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي سنة 1980 يضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 بدورة تكوين المفتشين الرئيسيين في الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تشكيل لجان التجارة، دورة 1980. متساوية الاعضاء لسبعة أسلاك تابعة لكتابة الدولة للغابات والتشجير . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 ، يعلن نجاح بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 المترشحين شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980، يعلن الآتية أسماؤهم حسب درجة الاستحقاق، في مسابقة انتخاب الاشخاص المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي الالتحاق بدورة تكوين المفتشين التجارة، دورة 1980 : الاسلاك مهندسو التطبيق التقنيون الاعوان التقنيون رؤساء الدوائر الاعوان التقنيون المتخصصون الرئيسين في ممثلين للموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء لكتابة الدولة للغابات والتشجير . المرسمون النواب ميمون حدو فاتح محيى الدين بغداد معاشو تهامي بن تونسي خليفة عبد الصمد محمد سي يوسف عبد العزيز بن عافية على بوعزيز حميدة عبد الصمد محمد جماني رابح وافي موسى عليات عبد القادر حمادو محمد قطارني مبروك العوامن عبد الوهاب ذيب حسين سعيدي الحبيب بدريات سليمان بوسعيد مصطفى بلعربي محمد موسى بلحاج موسى مونسي عمر و بوطيبة الاخضر برايك خالد بلعربي عبد القادر شريف محمد مشراوي محمد بكوش سليم رابح مصطفى عبد الرحمن
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الاسلاك الاعوان التقنيون للفلاحة حراس الغابات المرسمون النواب الاخضر ماقورة عمر و مهنان محمد قلايلية عبد القادر قايدي محمد قدور عبد الله مسعودي عبد الله عيساني عبد القادر كافي محمد طالب عمرو عالية على بكوش أحمد مهدية يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة باللجان المتساوية الاعضاء لسبع أسلاك تابعة لكتابة الدولة للغابات والتشجير : الاسلاك مهندسو التطبيق التقنيون المساعدون التقنيون رؤساء الدوائر الاعوان التقنيون المتخصصون الاعوان التقنيون للفلاحة حراس الغابات . المطبعة الرسمية : 7 المرسمون النواب عمرو غماري محمد هارون عبد الحميد ولباني محمد مبخوت محمد مهني عبد العزيز زرهوني عمرو غماري سعيد حسين عبد الله غبالو آكلي معوج عبد العزيز زرهوني الياس بن مرابط عمرو غماري عبد الله نجاحي محمد هارون اكلي معوج محمد مبخوت الياس بن مرابط عمرو غماري سعيد حسين عبد الله غبالو أكلى معوج محمد مهني الياس بن مرابط عمرو غماري عبد الحميد ولباني سعيد حسين الياس بن مرابط عبد الله نجاحي اكلي معوج عمرو غماري محمد مهنى سعيد حسين الياس بن مرابط عبد الله نجاحي آكلي معوج عمر و غماري سعيد حسين محمد مهني اكلي معوج عبد الله نجاحي الياس بن مرابط . و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر