مرسوم رقم 80 192 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية 1187
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف دينار (4203050000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31-90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف دينار (305000-42 دج ويقيد في ميزانية وزارة المالية فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 المواف 2 غشت سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د :
وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.645.000 11-31 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الاجور الرئيسية 38.630.000 13-31 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.030.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة المالية . 305.000 42 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-276
- مرسوم رقم 79-300
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.