مرسوم رقم 80 191 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الداخلية. 1185 الثلاثاء 1167
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد الديمقراطية الشعبية .
قدره اثنان وثمانون مليونا واربعمائمة وثمانية وتسعون ألف دينار (498.000 82 دج) مقيد في حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31 90 «اعتماد 2 غشت سنة احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة».
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 1980 .
الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 15.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 425.000 8.100.000 31 32 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 55.300.000 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.133.000 مجموع القسم الاول : 81.958.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 540.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة : 82.498.000 الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-271
- مرسوم رقم 79-300
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.