مرسوم رقم 80-195 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة 1190
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد «أ» الملحق بهذا المرسوم .
قدره اثنان وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة المادة وستون ألف دينار (92563000 (دج) مقيد في فيما يخصه 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفي الدولة». الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق قدره اثنان وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة 2 غشت سنة 1980 .
وستون ألف دينار (503000-92 دج) ويقيد في الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون - 113.000 -31 II مديريات الولايات للصحة - الاجور الرئيسية 1.500.000 -31 61 مدارس الاحداث الصم الاجور الرئيسية 300.000 73-31 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم السادس اعانات التسيير 21-36 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 50.000 600.000 والتضامن 46 ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير القطاعات الصحية 90.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 92.563.000 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- قانون رقم 79-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-255
مرسوم رقم 80-255 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1400 الموافق 18 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 86 80-86 80 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف. 1591
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.