مرسوم رقم 80 193 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1188
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة وعشرة آلاف دينار (1100000 100 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة وعشرة آلاف دينار (1100000 1000 دج ويقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 - الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 1200000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 80.000 21-31 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 3.100.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية 43-31 الشبيبة والتربية الشعبية
- الاجور الرئيسية 5.700.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 30.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10110000 الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 80-175
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-278
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-285
مرسوم رقم 80-285 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1782
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.