قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، دورة 1980 . 1202
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، دورة 1980 . 1202
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.