مرسوم

مرسومان مؤرخان في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 1196

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.