قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 16 القسم الثاني اتفاقات دولية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الشريف مساعدية مسؤولا عن الامانة الدائمة للجنة المركزية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1400 الموافق 16 يوليو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الثاني - اتفاقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.