مرسوم رقم 80-198 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة . 1194 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليونان وخمسون ألف دينار (200500000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليونان وخمسون ألف دينار (200500000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق 31 90 «اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفى 2 غشت سنة 1980 - • الدولة .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها
31 - II مديريات الولايات للتجارة الاجور الرئيسية 13-31 مديريات الولايات للتجارة الموظفون المناوبون ولواحقها 40.000 والاسعار والنقل - 1.900.000 والاسعار والنقل - والمياومون - الاجور 50.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 مديريات الولايات للتجارة الضمان الاجتماعي والاسعار والنقل - 60.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.050.000 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.