مرسوم رقم 80 197 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين . 1193
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | قدره أربعة ملايين وثلاثون ألف دينار والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثون ألف دينار (400300000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 - اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة (400300000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المجاهدين ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1*200.000 * 1 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 250.000
31 - II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 2.500.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 80.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة المجاهدين 4.030.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.