مرسوم رقم 80 194 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1189
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار (00000000 31 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31 90 «اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفى الدولة» .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار (000 000 31 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 250.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90.000 31 II مديريات الفلاحة بالولايات - الاجور الرئيسية 19.500.000 31 12 مديريات الفلاحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 720.000 13-31 مديريات الفلاحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 170.000 1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجدول - أ - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الاجور الرئيسية 570.000 33-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 280.000 مجموع القسم الاول 21.580.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 90.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 500.000 33-36 اعانة لتسيير 41-36 اعانة لتسيير الجزائري 51-36 اعانة لتسيير 52-36 اعانة لتسيير مجموع القسم الثالث 590.000 القسم السادس اعانات التسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 950.000 * 1 المعهد الوطني للبحث الزراعي 2.380.000 معاهد تنمية الانتاج النباتي 3.600.000 معاهد تنمية الانتاج الحيواني 900.000 مجموع القسم . السادس 8-830.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 31.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.