مرسوم رقم 80-196 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الموافق الى ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 1192
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة ألف دينار (501000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف | المشتركة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 | اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة ألف دينار (100.000 50 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهنى فى الابواب المبينة في الجدول «ب»
المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة | الملحق بهذا المرسوم . 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة ،
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفي الدولة 4.900.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 200.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 5.100.000 الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الجزائرية 1193 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 450.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 13-31 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم السادس اعانات التسيير 50.000 960.000 المناوبون 40.000 36 IT اعانة الى المكتب الوطنى الجزائري لليد العاملة 500.000 - 36 21 اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها 400.000 51-36 اعانة الى مراكز التكوين المهني القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات والمعارض 2.500.000 200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 5.100.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-286
- مرسوم رقم 79-300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.