قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الضرائب . 57
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تشكيل لجان الترسيم في الاسلاك المشار اليها أعلاه كما يلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن المديرية المعنية بوزارة المالية ، - ممثل عن السلك يكون عضوا في اللجنة - المتساوية الاعضاء.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 .
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.