قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر و مدينة الفاتيكان . 51
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية - تعريفات المواصلات الدولية ، في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبرمانيا ب 13,50 فرنكا ذهبيا أى 21,87 دج لرسم وحدة قدره 27 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 43,74 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة خاصا بمدة اتصال تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها ..
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ومدينة الفاتيكان ب 1,944 فرنك ذهبي أي 3,15 دج لرسم وحدة قدره 3,66 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,91 دج . 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة خاصا بمدة اتصال تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير سنة 1980 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
دقائق يحصل، زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الدقائق الثلاث الاولى.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 . محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.