مرسوم رقم 80-06 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الاولية ذات الاستهلاك الواسع. 52
المادة الأولى
فتح المادةتوزع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الاولية ذات الاستهلاك الواسع، بين مختلف المنتجات والهيئات، كمايلي :
الصلب) .............. 1.050.000.000
- الشركة الوطنية للمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي السميد والدقيق المستوردان) ....
- المكتب الوطني للتسويق الزيوت الخام
- الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات .......... 370.000.000 والحبوب الزيتية) ............ 420.000.000 الغذائية (الزيوت الاستهلاكية) 80.000.000
- الكتب ............... .......... 25.000.000 المجموع : 1945-000-000 الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يعدل توزيع هذه النفقات بين مختلف المنتجات والهيئات بناء على قرار مشترك يصدره وزير المالية والتجارة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-151
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.