قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن احداث الحي الجامعي «بلفدير» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مستغانم . 72
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة داخل مركز الخدمات الجامعية، تسمى «حي بلفدير».
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه المؤسسة الحي الجامعي والمطعم التابع له .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمستغانم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 .
عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الامين العام الشريف حاج سليمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.