قانون رقم 80-01
قانون رقم 80-01 مؤرخ في 24 صفر فهرس و 22 ديسمبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 44 عام 1400 قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1400 الموافق 19 ديسمبر الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن التعديل سنة 1979 يتضمن تعيين مترجمة . 47 الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 190 من الدستور، كمايلي :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية
«المادة 190 : «يؤسس مجلس محاسبة مكلف الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بمراقبة مالية الدولة والحزب والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها .
الباقي بدون تغيير ..
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية محمد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.