قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن التنظيم الداخلي لبعض مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية . 70
المادة الأولى
فتح المادةتوضع مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية لكل من تلمسان وعنابة وباتنة وتيزي وزو وسيدي بلعباس ومستغانم وسطيف، المحدثة بموجب المراسيم المشار اليها أعلاه، تحت سلطة مدير يساعده في ذلك أمين عام . وتتكون هذه المراكز على مستوى كل مديرية ، من وكالة للمحاسبة ومن الاقسام التالية :
قسم الشؤون العامة ، قسم الشؤون الثقافية والتسليات ، قسم الشؤون الاجتماعية ، قسم استقبال المعلمين .
المادة 2
فتح المادةيكلف قسم الشؤون العامة :
بتسيير مجموع موظفي المركز ، بوضع الميزانية وتنفيذها ، بتسيير المباني والعتاد وصيانتها ، - بدراسة الاحتياجات المتعلقة ببناء الاحياء - والمطاعم الجامعية وتجهيزها ومراقبة الاشغال الجارية بها .
المادة 3
فتح المادةيكلف قسم الشؤون الثقافية والتسليات بتشجيع النشاطات الثقافية والرياضية والتسليات من كل نوع وتطويرها وتنشيطها .
للجمهورية الجزائرية 71 ويقوم بتسيير المكتبات التابعة للمركز وتنميتها وسيرها .
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم الشؤون الاجتماعية :
- بتسليم البطاقات للمستفيدين من الخدمات الجامعية ، -- بتحضير الطلبات الخاصة بسكن الطلاب وجمعها ودراستها ،
- باستقبال الطلاب الاجانب، وبصفة عامة يكلف بجميع المسائل ذات الطابع الاجتماعي المتعلقة بالطلاب .
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم استقبال المعلمين :
- باستقبال المعلمين الاجانب ، بتسيير مساكن المعلمين باستثناء منح - المساكن الذى يبقى من اختصاص الوزارة الوصية .
المادة 6
فتح المادةيوضع كل مطعم جامعي تحت سلطة | مسؤول .
المادة 7
فتح المادةيوضع كل جناح في الحي الجامعي تحت سلطة مسؤول .
المادة 8
فتح المادةيقوم المسؤولون عن المطاعم والاجنحة بتسيير حسن للوحدات المعهود بها اليهم.
ويمارسون السلطة السلمية على الموظفين المعينين في الوحدات الخاصة بكل منهم.
المادة و : يكلف مدير و مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 .
عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الامين العام الشريف حاج سليمان 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.