ج.ر عدد 33 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-225 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 12-226 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 12-227 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران…………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 12-228 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 12-229 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يكلف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة…………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-231 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد شروط م نح الامت ياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك…………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………. 13 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيّ ان مؤرّخ ان في 4 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني للبحث في علم الآثار……………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التّجارة في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التسيير العقاري بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّحة والسّكان في ولاية بسكرة………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات……………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………… 19

6 رجب عام 1433 ه 33 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قض اة بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسي ديواني واليين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، تتضمّن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية معسكر………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية…………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني سيرتا بقسنطينة……………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتّجارة ببشار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامّة والوسائل بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………. 22 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (إدارة مركزية)………………………………………………………………………………………………………………. 22

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 6 رجب عام 1433 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-225 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-35 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 27 مايو سنة 2012 م تنظيميّة الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-02 “الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-226 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-34 المؤرخ ف ي 13 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير

6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره واحد وسبع ون مليون دينار 71.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره واحد وسبعون مليون دينار 71.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-227 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-55 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعمائة وستون ألف دينار 359.760.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد ق دره ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعمائة وستون ألف دينار 359.760.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر السكن والعمران، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 6 رجب عام 1433 ه

27 مايو سنة 2012 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 مس اهمة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ………………………………………………………………………. 220.000 232. 44-07 مساهمة للم ركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة للبناء…………………………………………………………………………. 540.000 127. مجموع القسم الرابع 760.000 359. مجموع العنوان الرابع 760.000 359. مجموع الفرع الجزئي الأول 760.000 359. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن مرسوم رئاسي رقم 12-228 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 105 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م. د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم : مجموع الفرع الأول 760.000 359. والعمران …………………. 760.000 359.
  • شريف رحماني، وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • عمار تو، وزير النقل،
  • عمار غول، وزير الأشغال العمومية،
  • رشيد حراوبية، وزير التعليم العالي و البحث العلمي،
  • الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي،
  • موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسي رقم 12-229 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يكلف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-228 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة،
  • وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تسند نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني، على التوالي، إلى السادة :
  • دحو ولد قابلية، وزيرالداخلية والجماعات المحلية، في وظيفة وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، في وظيفة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، في وظيفة وزير النقل،
  • نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، في وظيفة وزير الأشغال العمومية،
  • جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في وظيفة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • الهاشمي جيار، وزير الشباب والرياضة، في وظيفة وزير التعليم العالي و البحث العلمي. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة (طاكسي)،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، ينظم هذا المرسوم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة. المادة 2 : يقصد بسيارة الأجرة سيارة يرخص لها بنقل المسافرين وأمتعتهم مقابل أجرة. الفصل الأول أحكام عامة المادة 3 : يمكن أن يتم النقل بواسطة سيارة الأجرة حسب الأشكال الآتية :

  • خدمات سيارة أجرة فردية،
  • خدمات سيارة أجرة جماعية حضرية،
  • خدمات سيارة أجرة جماعية غير حضرية. خدمات سيارة الأجرة الفردية هي الخدمات حسب الطلب، بأجرة كراء لا تقبل التجزئة، دون تحديد خط السير، وبواسطة سيارة تحتوي على أربعة (4) مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق. خدمات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية هي خدمات تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على أربعة (4) مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق. خدمات سيارة الأجرة الجماعية غير الحضرية هي خدمات تتم على مسار محدد في خطوط سير مشتركة بين البلديات وبين الولايات بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على ثمانية (8) مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق. المادة 4 : يرخص باستغلال خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة فقط للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية وكذا شركات سيارات الأجرة المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية. المادة 5 : لا يرخص لشركات سيارات الأجرة باستغلال خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة إلا بالشكل الفردي. المادة 6 : تحدد أسعار خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة طبقا للتنظيم المعمول به. الجزائريّة / العدد 33 6 رجب عام 1433 ه 27 مايو سنة 2012 م المادة 7 : نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة يقصي كل نشاط آخر بمقابل. الفصل الثاني شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة المادة 8 : يمكن استغلال خدمة سيارة الأجرة بالشكل الفردي، أو المنظم في إطار شركة سيارات الأجرة، وذلك وفق شروط هذا المرسوم وكيفياته. القسم الأول شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة المادة 9 : يخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة بشكل فردي أو في إطار شركة سيارات الأجرة إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل في الولاية المختص إقليميا، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية. المادة 10 : لا يمكن إيداع طلب الحصول على رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة ما لم تتوفر الشروط الآتية : أبالنسبة للشخص الطبيعي :
  • أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
  • أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والوطنية،
  • أن يكون من جنسية جزائرية،
  • أن يقدم ال ض م ان ات عن ح سن ال س يرة وأن لا يكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة إثر إدانة،
  • أن يثبت حيازة تأمين على التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية،
  • امتلاك سيارة ملائمة لممارسة النشاط، طبقا لمواصفات تقنية تحدد بموجب قرار من وزير النقل،
  • أن يقدم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به،
  • أن يكون حائزا دفتر مقاعد. تحدّد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد بموجب قرار من وزير النقل. ب - بالنسبة للشخص المعنوي :
  • أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية،

6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م

  • ألاّ يكون موضوع إجراء تصفية قضائية،
  • أن تتوفر لديه حظيرة عشر (10) سيارات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط، تحدد مواصفاتها التقنية بموجب قرار من وزير النقل،
  • أن يبرر توفره بأي صفة كانت على محل مهيأ ومساحة للتخزين والصيانة، مطابقين للمواصفات المحددة في دفتر الشروط الذي يحدد بموجب قرار من وزير النقل،
  • أن يبرر توفره على مركز هاتفي مرسل- ومستقبل، طبقا للتنظيم المعمول به. يجب أن يخضع صاحب الاستغلال للشروط الواردة في المطة الأولى والثانية و الثالثة و الرابعة من النقطة (أ) المذكورة أعلاه. يجب أن يقدم الإثبات على حيازة السيارات ومقر المحل، ومساحة التخزين إلى اللجنة التقنية لسيارات الأجرة للولاية بعد التبليغ بالموافقة. المادة 11 : يجب إيداع طلب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة لدى مدير النقل للولاية المختصة إقليميا. ويسلم له وصل استلام بذلك. يرفق الطلب بالوثائق الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • نسخة من شهادة الميلاد رقم 12،
  • نسخة مصادق على مطابقتها من رخصة السياقة،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
  • شهادة الإقامة،
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
  • نسخة مصادق على مطابقتها من دفتر المقاعد للمترشح،
  • شهادة تأمين على التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية،
  • نسخة مصادق على مطابقتها من رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9
  • عقد كراء رخصة الاستغلال،
  • شهادتين طبيتين، تثبتان أن المترشح يتمتع ببنية جسدية و درجة إبصار حسنة. ببالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
  • نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،
  • نسخة من محضر المداولات التي تم من خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
  • نسخة من شهادة الميلاد رقم 12 للمترشح،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) للمترشح لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
  • ثلاث (3) صور شمسية حديثة للمترشح،
  • أن يثبت حيازة عقد تأمين على التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية،
  • شهادات الجنسية و الإقامة للحائز أو الحائزين على رأس المال الكلي،
  • بطاقة وصفية سواء للوسائل البشرية أو المادية التي سيعتمد على استغلالها. المادة 12 : يخضع صاحب طلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن ا لمختصة، وتلزم بتبليغ رأيها للجنة التقنية لسيارات الأجرة للولاية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها. المادة 13 : يلزم مدير النقل بالرد على طلب المترشح في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة. المادة 14 : ترفض الرخصة :
  • إذا لم يستوف المترشح الشروط المطلوبة،
  • إذا كان المترشح محل سحب نهائي للرخصة،
  • في حالة تحقيق إداري سلبي. المادة 15 : يجب أن يعلل قرار الرفض و يبلغ للمترشح من قبل مدير النقل، برسالة موصى عليها مع وصل استلام.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 16 : في حالة رفض طلب الرخصة، يمكن المترشح أن يقدم طعنا كتابيا لوزير النقل، مرفقا بعناصر جديدة تتضمن معلومات أو إثباتات، بغرض الحصول على مكمل لفحص الملف من جديد. يجب أن يصل طلب الطعن إلى وزير النقل في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على وزير النقل الرد خلال أجل الشهر الذي يلي تاريخ استلام الطعن. المادة 17 : رخصة ممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة شخصية ومؤقتة وقابلة للإلغاء. ولا يمكن تحويلها أو التنازل عليها، كما لا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار. المادة 18 : يسلم مدير النقل للولاية المختص إقليميا الرخصة، مرفقة بدفتر الشروط الذي يمضيه المترشح، لهذا الأخير. المادة 19 : يستوجب عند تسليم الرخصة التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، مرقم ومؤشر عليه من المصالح المختصة لوزارة النقل ومفتوح على مستوى مدير النقل للولاية المختص إقليميا. المادة 20 : يتعين عند التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة في كل الحالات تسليم :

  • بطاقة التسجيل المسماة “البطاقة المهنية لسائق سيارة الأجرة” بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
  • بطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات الأجرة. تحدد خصائص ونماذج سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة وبطاقة التسجيل بقرار من وزير النقل. المادة 21 : يتم إنشاء لجنة تقنية لسيارات الأجرة في كل ولاية يرأسها مدير النقل للولاية، تتكون من :
  • ممثل مديرية التنظيم والشؤون العامة،
  • ممثل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
  • ممثل الأمن الوطني،
  • ممثل مديرية التجارة بالولاية،
  • ممثل مديرية المجاهدين بالولاية،
  • ممثلين (2) منتخبين عن محترفي نشاط سيارة الأجرة، الجزائريّة / العدد 33 6 رجب عام 1433 ه 27 مايو سنة 2012 م
  • ممثلين (2) منتخبين عن جمعيات مستعملي سيارات الأجرة. تتولى مديرية النقل بالولاية الأمانة التقنية للجنة. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص، يمكنه بحكم كفاءته، أن يفيدها في أشغالها. المادة 22 : يتم تعيين أعضاء اللجنة المذكورين أعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة توقف أحد الأعضاء المعينين عن مهامه، يستخلف حسب الأشكال نفسها. المادة 23 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
  • دراسة طلبات رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وإبداء الرأي فيها،
  • دراسة كل ملف لسحب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة المعروض عليها وإبداء الرأي فيه،
  • دراسة برنامج المداومة وقائمة سيارات الأجرة المكلفة بضمانها وإبداء الرأي في ذلك،
  • النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، لا سيما العقوبات والطعون. المادة 24 : تحدد اللجنة نظامها الداخلي . المادة 25 : تكون آراء اللجنة حسب إحدى الصيغتين :
  • رأي بالموافقة أو،
  • رأي بالرفض المعلل. تلزم اللجنة بإبداء رأيها بخصوص طلبات الرخصة في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد استلام رأي مصالح الأمن ا لمختصة. المادة 26 : تدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص. توقع محاضر المداولات من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين. القسم الثاني كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة المادة 27 : يشرع في استغلال خدمة سيارة الأجرة بناء على طلب المترشح، وعند التحقق من استيفائه

6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م للشروط المطلوبة، بعد مراقبة مصالح مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، والتي تكون حول مدى المطابقة لأحكام دفتر الشروط المذكور في هذا المرسوم. وعندما تثبت المراقبة عدم المطابقة، يبلغ مدير النقل في الولاية المختص إقليميا المترشح بالتحفظات التي أبدتها مصالحه. وفي هذه الحالة، يمنح للمترشح أجل شهر (1) لرفع هذه التحفظات. وإذا لم يرفع المترشح التحفظات خلال هذا الأجل، يتم إبلاغه من طرف مدير النقل للولاية برفض طلبه وهذا طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 28 : باستثناء حالة القوة القاهرة، يتعين على الشخص الحائز رخصة النقل بسيارة الأجرة أن يشرع في الاستغلال خلال أجل ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ استلام الرخصة . وعند انتهاء هذا الأجل تفقد الرخصة صلاحيتها. المادة 29 : في حالة وفاة المستغل، يصدر مدير النقل في الولاية المختصة إقليميا قرارا بإلغ اء الرخصة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. يجب تسجيل عبارة إلغاء في سجل سيارات الأجرة المنصوص عليه في المادة 19 من هذا المرسوم. المادة 30 : يمكن مستغل خدمة سيارة أجرة فردية أن يعوض بسائق يدعى “سائق إضافي”. يخضع السائق الإضافي إلى رخصة تسلمها إياه مديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا. المادة 31 : يخضع سائقو سيارات شركات سيارات الأجرة إلى شروط وكيفيات الممارسة، التي يتم تحديدها بقرار من وزير النقل. المادة 32 : يجب على مستغل خدمة سيارة الأجرة في إطار ممارسة نشاطه، القيام بما يأتي :

  • أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا لأحكام دفتر الشروط و حسب العادات والأعراف،
  • تقديم نوعية جيدة من الخدمة. المادة 33 : يجب أن تجهز السيارات التي تضمن خدمات سيارات الأجرة الفردية بجهاز قياس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 ساكيلومتري يدعى “عداد سيارات الأجرة” يكون في وضعية تشغيل جيدة، ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواجب دفعه. المادة 34 : تلحق سيارة الأجرة ببلدية معينة. يحدد الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، عدد سيارات الأجرة الملحقة بكل بلدية، بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة المذكورة في المادة 21 أعلاه. المادة 35 : يمكن أن تخصص لسيارة الأجرة نقطة وقوف، حيث تقوم بتقديم خدماتها بناء على الطلب إما انطلاقا من نقطة وقوفها أو من أية نقطة على الطريق العمومي. ويضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قائمة نقاط الوقوف، بعد استشارة اللجنة المكلفة بشرطة المرور في الطرق. المادة 36 : يلزم مستغلو خدمات سيارات الأجرة بالمداومة. يتولى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا إعداد برنامج مداومة لسيارات الأجرة و القائمة الشهرية لسائقي سيارات الأجرة المكلفين بضمانها، بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة. ويتم إرساله إلى مصالح الأمن والدرك الوطنيين المختصين إقليميا. يتم إعلام المستغلين لخدمات سيارات الأجرة بذلك عن طريق الإعلان باللصق بمقر البلديات المعنية. المادة 37 : يخضع سائقو سيارات الأجرة، إلى فحص طبي دوري يقوم به أطباء محلفون مختصون يثبتون حسن البنية الجسدية ودرجة إبصار جيدة طبقا لأحكام دفتر الشروط. تدون نتائج الفحص الطبي الدوري على دفتر المقاعد. تفضي النتائج السلبية للفحص الطبي إلى السحب النهائي لدفتر المقاعد. الفصل الثالث العقوبات الإدارية المادة 38 : يمكن صاحب الرخصة أن يكون محل إنذار، أو سحب مؤقت أو نهائي، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية .

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا العقوبة بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة. الم ادة 39 : يكون صاحب الرخصة محل إنذار في الحالات الآتية :

  • عدم احترام شروط الاستغلال المحددة في هذا المرسوم ودفتر الشروط،
  • التوقف عن استغلال الخدمة لأكثر من شهر (1) واحد وبدون تبرير،
  • في حالة وضع سيارات إضافية في السير دون رخصة بالنسبة للشخص المعنوي،
  • الإدلاء بمعلومات خاطئة أو عدم التصريح. الم ادة 40 : يتم السحب المؤقت للرخصة لمدة ستة ( )6 أشهر في الحالات الآتية :
  • في حالة العود خلال اثني عشر (12) شهرا من تاريخ إصدار العقوبة المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه،
  • عندما يرتكب ثلثا 2( / )3 سائقي السيارات لدى شركات سيارات الأجرة مخالفات لدفتر الشروط خلال سنة. الم ادة 41 : يصدر السحب النهائي للرخصة في الحالات الآتية :
  • في حالة العود خلال اثني عشر (12) شهرا من تاريخ إصدار العقوبة المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه،
  • تزوير العداد الكيلومتري،
  • الإدانة والإساءة للآداب العامة،
  • في حالة تحويل أو تغيير كلي أو جزئي للنشاط من طرف شخص معنوي،
  • في حالة التوقف عن النشاط بمحض إرادته لمدة سنة (1) واحدة على الأقل،
  • عندما يكون الشخص المعنوي محل تصفية قضائية أو الحكم عليه بالتزوير الضريبي،
  • في حالة إثبات الفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم عدم القدرة على سياقة سيارات الأجرة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. الجزائريّة / العدد 33 6 رجب عام 1433 ه 27 مايو سنة 2012 م الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 42 : تحدد نماذج الوثائق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من وزير النقل. المادة 43 : يتعين على مستغلي خدمات سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم، والحاصلين على رخصة الاستغلال الذين لم يزاولوا نشاطهم، تحت طائلة السحب النهائي للرخصة، أن يمتثلوا لأح كام هذا المرس وم في أجل أقص اه اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 44 : تتم معالجة ملفات طلب رخص ة الاست غلال المودع ة وغي ر المدروس ة بعد، عن د تاريخ نش ر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-231 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعدل ويتمم الم رسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمب ر سنة 2004 الذي ي حدد شروط م نح الامتي از من أجل إنش اء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمب ر سنة 2004

6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م الذي يحدد شروط منح الامت ياز من أجل إنش اء م ؤسس ة لتربية الم ائي ات وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم،

  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمب ر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكذا دفتر الشروط الخاص به. المادّة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر، تحرر كما يأتي : “الم ادّة 10 مكرر : يجب على اللجنة المكلفة بمنح الامتيازات من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات أن تفصل في ملفات طلب الامتياز في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداعها”. المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 6 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سن ة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 6 : ………….(بدون تغيير ………………….) دون الإخلال بأحكام المادة 8 من دفتر الشروط أدناه، …………………………….. (الباقي بدون تغيير)”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 8 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سن ة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الم ادّة 8 : يجب القيام بالأشغال المتعلقة بإنجاز مؤسسة تربية المائيات في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلّق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدّولة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المؤسّسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتّنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلّة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التّسمية - المقر- الموضوع المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “ المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية” وتدعى في صلب النص “المدرسة”، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 2 : تخضع المدرسة للقواعد المطبّقة على الإدارة في علاقاتها مع الدّولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ويحدّد م قره ا بس يدي عبد الله بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التّراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. يمكن إنشاء ملحقات المدرسة بناء على قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالأشغال العمومية. المادّة 4 : تتمثل مهام المدرسة في العمل والمساهمة بالتكوين المتواصل في تطوير القدرات التسييرية في مجال تسيير الأشغال العمومية. وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي:
  • ضمان تكوين مؤهل يلبي حاجات الهيئات الناشطة في مجال الأشغال العمومية،
  • المشاركة في تعميم التقنيات العصرية لتسيير الأشغال العمومية،
  • ضمان تكوين المكوّنين في مختلف التخصصات التي تتطلبها عصرنة قطاع الأشغال العمومية،
  • تنظيم تكوين مؤهل حسب الطلب، الجزائريّة / العدد 33 6 رجب عام 1433 ه 27 مايو سنة 2012 م
  • تنظيم حلقات دراسية وورشات تقنية في مجال المناجمنت لمؤسسات قطاع الأشغال العمومية. المادّة 5 : يخول للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، إبرام اتفاقيات شراكة مع أي هيئة أو مدرسة أو معهد وطني أو دولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : تضمن المدرسة مهمة الخدمة العمومية في مجال نشاطات التكوين، طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 7 : يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس بيداغوجي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 8 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلّف بالأشغال العمومية أو ممثله ويتكون من :
  • ممثل وزير الداخلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالسّكن،
  • ممثل الوزير المكلف بالعمل،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السّريعة للسيارات أو ممثله،
  • المدير العام للجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات أو ممثّله،
  • المدير العام لهيئة الرقابة التقنية على الأشغال العمومية أو ممثّله،
  • مدير الدّيوان الوطني للإشارة البحرية أو ممثله.

6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م يحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس الإدارة. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده. المادّة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السّلطة التي ينتمون إليها، وتنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاءالعهدة. المادّ ة 10 : يجتمع مجلس الإدارة، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المدرسة ذلك وإما بطلب من ثلثي 2( / )3 الأعضاء على الأقل. يعدّ الرئيس جدول أعمال مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلّص هذه المدّة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( )8 أيام، وتصحّ مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّ ة 12 : تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير الأشغال العمومية خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 المادّة 13 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:

  • مشروع النظام الداخلي،
  • برامج نشاط المدرسة،
  • حصائل وحسابات النتائج،
  • مشروع الميزانية التقديرية،
  • تنظيم المدرسة،
  • مشاريع مخططات تطوير المدرسة،
  • إنشاء ملحقات المدرسة أو تحويلها أو إلغائها،
  • مشاريع حيازة الممتلكات والتصرف فيها وتبادلها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • ق ب ول اله ب ات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
  • التقرير السنوي عن نشاط المدرسة،
  • كل التدابير الموجهة لتحسين سير المدرسة وتيسير إنجاز أهدافها،
  • كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة. القسم الثاني المدير العام المادّ ة 14 : يعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 15 : ي ك لّ ف الم دي ر ال ع ام على ال خصوص بما يأتي :
  • تمثيل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • اقتراح التّنظيم الداخلي للمدرسة،
  • اقتراح مشاريع برامج التكوين وعرضها على رأي المجلس البيداغوجي،
  • تحضير أعمال مجلس الإدارة،
  • تطبيق قرارات مجلس الإدارة،
  • اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
  • تحضير مشروع الميزانية التّقديرية للمدرسة وإعداد الحسابات،
  • إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتّفاقات في إطار مهام المدرسة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الالتزام بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المدرسة والأمر بصرفها وتنفيذها،
  • ممارسة السلطة السلّميّة على مجموع مستخدمي المدرسة،
  • إعداد التقرير السنوي عن نشاط المدرسة،
  • القيام بتوظيف المستخدمين وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 16 : يوافق على التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلّف بالأشغال العمومية. القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادّة 17 : يضم المجلس البيداغوجي، الذي يرأسه المدير العام للمدرسة :
  • المسؤول المكلف بالتكوين على مستوى المدرسة،
  • المسؤول المكلف بالتكوين بوزارة الأشغال العمومية،
  • ممثّل الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
  • ممثّل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • أستاذين (2) بالمدرسة ينتخبهما زملاؤهما. المادّة 18 : يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي. يجتمع ثلاث 3( ) مرات في السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من المدير العام أو أغلبية أعضائه. المادّة 19 : تحدد عهدة أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بثلاث 3( ) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 20 : يكلّف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه فيما يأتي:
  • مضمون برامج التكوين،
  • مناهج التكوين وإجراءات تقييمه،
  • تنظيم التكوين. يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء على طلب من مجلس الإدارة أو المدير العام للمدرسة، في كل مسألة تتعلّق بالمجال البيداغوجي للمدرسة. ويمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأيّ شخص، نظرا لكفاءاته، من شأنه مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. الجزائريّة / العدد 33 6 رجب عام 1433 ه 27 مايو سنة 2012 م الفصل الثالث أحكام مالية وختامية المادّة 21 : تزود الدولة المدرسة، لإنجاز هدفها، برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالأشغال العمومية. المادّة 22 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 23 : تخضع المدرسة لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّ ة 24 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
  • التخصيص الأولي،
  • الإعانات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ المدرسة لتبعات الخدمة العمومية،
  • ناتج تقديم الخدمات،
  • هبات الهيئات الوطنية وبعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية بالنسبة لهبات الهيئات الدولية،
  • القروض المبرمة،
  • جميع المواد الأخرى المتعلقة بنشاطها. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادّة 25 : يتولى مراقبة حسابات المدرسة محافظ حسابات يعين بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية. المادّة 26 : يرسل المدير العام للمدرسة التّقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية. المادّة 27 : للمدرسة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذا المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلتها.

6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م تمسك مخصصات المدرسة بصفة منفصلة وتخضع لقواعد المحاسبة العمومية. المادّ ة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفت ر شروط يح دّد أعب اء وتبع ات الخدمة العمومية للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا الحقوق والواجبات الخاصة بالمدرسة باعتبارها مؤسسة يمكن أن تكلّف بتبعات الخدمة العمومية في مجال الأشغال العمومية. الفصل الثاني مهام الخدمة العمومية المادّة 2 : بعنوان مهام الخدمة العمومية، تقوم المدرسة بطلب من السلطة الوصية بما يأتي :

  • ضمان كل تكوين في مجال مناجمنت الأشغال العمومية اللازم لتحسين تسيير مختلف الهيئات والمصالح العمومية للأشغال العمومية،
  • ضمان تصور وإعداد مخططات التكوين لفائدة قطاع الأشغال العمومية،
  • ضمان تصور وإعداد وتوزيع مختلف الكتيبات والدلائل العلمية والتقنية المتعلقة بقطاع الأشغال العمومية،
  • تنظيم الحلقات الدراسية الوطنية والدولية ذات الطابع التقني والعلمي والبيداغوجي في مجال مناجمنت الأشغال العمومية. الفصل الثالث تنظيم التكوين المادّة 3 : تساهم المدرسة في تطوير القطاع بتطبيق برنامج تكوين نوعي لمدّة طويلة أو متوسطة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 أو قصيرة المدى وتربصات موجهة إلى الإطارات العاملة أو الحديثة الالتحاق، التي تستجيب لتنوع احتياجات الهيئات العمومية والمؤسسات. المادّة 4 : تتخذ المدرسة الإجراءات الضرورية للاستجابة في أحسن الظروف الممكنة إلى احتياجات ومتطلبات الشركاء في مجال الحلقات الدراسية والملتقيات العلمية. المادّة 5 : يمكن المدرسة إبرام اتفاقيات تكوين وبحث ودراسات ومساهمات مع الزبائن. المادّة 6 : يمكن أن تضمن المدرسة خدمات الإطعام والإيواء ذات صل ة مباشرة برتبة ومست وى مسؤولية المشاركين في عمليات التكوين والتربصات والحلقات الدراسية. المادّة 7 : ت عد الم درس ةتسع يرة تسمح بضمان ما يأتي:
  • ترقية البحث والهندسة البيداغوجية،
  • توازن استغلالها مع أخذ مساهمة الدولة بعين الاعتبار. المادّة 8 : يتمّ التفاوض على سعر خدمات التكوين والدراسة والمساهمة بحريّة مع الشركاء. المادّة 9 : تحدّد المدرسة أهداف نشاطها انطلاقا من مخطط متوسط المدى يعدّ بالتوافق مع مخططات ومعطيات قطاع الأشغال العمومية. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 10 : تزود الدولة المدرسة برأسمال اجتماعي حسب الشّروط والكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : تعدّ المدرسة عند إعدادها ميزانيتها، التقديرات التحليلية الآتية :
  • عدد دورات التكوين والتربصات المتوقعة،
  • عدد المتربصين. المادّة 12 : تدفع المساهمات التي تخصصها الدّولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المدرسة، طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع والتّنظيم المعمول بهما.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 6 رجب عام 1433 ه 27 مايو سنة 2012 م مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محمد صالح بوضياف، في ولاية الجلفة،
  • جيلالي براهيمي، في ولاية المدية،
  • كريمة مصنوعة، في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد كمال الدين ك ربوش، بصفته مديرا للإدارة المحل ية في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد علي بوزيدي، بصفته مدي را للإدارة المحل ية في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد القادر بختي، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد زيدي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدة جميل ة بلمق داد، بصفتها مدي رة للأشغ ال العمومية في ولاية معسكر، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني للبحث في علم الآثار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدة كلثوم قيطوني، بصفتها مديرة للمركز الوطني للبحث في علم الآثار، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التّجارة في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد جيلاني سبوعي، بصفته مدي را للتّجارة في ولاي ة برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التسيير العقاري بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد اعمر بلحاج عيسى، بصفته مديرا للتسيير العقاري بوزارة السّكن والعمران، لتكليفه بوظيفة أخرى.

6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّحة والسّكان في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عزوز عساسي، بصفته مديرا للصّحة والسّكان في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد لحسن داده، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية غرداية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى، ابتداء من 25 يناير سنة 2011، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدي ة في الولايات الآت ية، بسبب إلغاء الهيكل:

  • حسين عمير، في ولاية الأغواط،
  • كمال سالمي، في ولاية أم البواقي،
  • عبد القادر بلخادم، في ولاية تامنغست،
  • محمد حساني، في ولاية تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة البريد وتكنولوجيات الإع لام والاتصال، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • الطيب قبال، بصفته مديرا للماليّة والوسائل،
  • عبد الناصر سايح، بصفته مديرا للخدمات الماليّة البريدية،
  • لويزة زهواني، بصفتها مديرة للموارد البشرية والتكوين،
  • زهية زكري، بصفتها مديرة للشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال،
  • رفيقة مخفي، بصفتها نائب ة مدير لتطوير البريد،
  • عائشة بوعكاز، بصفتها نائبة مدير للشؤون القانونية،
  • باية الع اج، بصفتها نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية،
  • فتيحة بن بيحي، بصفتها نائبة مدير لتطوير الخدمات الماليّة البريدية،
  • فريدة بن بيحي، بصفتها نائبة مدير للتكوين،
  • أحمد بن يمينة، بصفته نائب مدير للخدمة العامّة في مديرية البريد،
  • إسحاق غني، بصفته نائب مدير للاستشراف والتقييس في مديرية الخدمات الماليّة البريدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قضاة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدة والآنسة والسّيد الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة بمجلس المحاسبة، لإحالتهم على التّقاعد :
  • محمد عواد، رئيس غرفة،
  • فريدة جمعة، رئيسة فرع،
  • لويزة قلال، زوجة سطنبول، محتسبة مساعدة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين :

  • مولود علي العرنان، في ولاية وهران،
  • التهامي قوقة، في ولاية غرداية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، تتضمّن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّيدان الآت ية أسم اؤهم مدي رين للإدارة المحلية في الولايات الآتية :
  • محمد صالح بوضياف، في ولاية المدية،
  • كريمة مصنوعة، في ولاية برج بوعريريج،
  • جيلالي براهيمي، في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين :
  • أحمد بوأحمد، في ولاية بجاية،
  • كمال الدين كربوش، في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسم اؤهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية :
  • علي بوزيدي، في ولاية بشار،
  • عبد القادر بختي، في ولاية مستغانم،
  • إبراهيم قراش، في ولاية عين الدفلى. الجزائريّة / العدد 33 6 رجب عام 1433 ه 27 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد النوار بقلي، مديرا للتربية في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبود صالح باي، مديرا عاما للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد زيدي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة جميلة بلمقداد، مديرة للأشغ ال العمومية في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني سيرتا بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة كلثوم قيطوني، مديرة للمتحف العمومي الوطني سيرتا بقسنطينة.

6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتّجارة ببشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد جيلاني سبوعي، مديرا جهويا للتجارة ببشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد اعمر بلحاج عيسى، مفتشا بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عزوز عساسي، مديرا للصّحة والسّكان في ولاية قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامّة والوسائل بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد ن ور الدين بوزولة، مديرا للإدارة العامّة والوسائل بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة جميلة مناس، نائبة مدير لأقطاب الامتياز السياحي بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تعيّن الآنستان والسّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :

  • عائشة بوعكاز، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
  • لويزة زهواني، مفتشة بالمفتشية العامّة،
  • زهية زكري، مديرة للتنظيم والشؤون القانونية،
  • الطيب قبال، مديرا للإدارة العامّة،
  • عبد الناصر سايح، مديرا للتطوير البريدي والخدمات الماليّة البريدية بالمديرية العامّة للبريد،
  • فتيحة بن بيحي، نائبة مدير لتطوير الخدمات بالمديرية العامّة للبريد،
  • أحمد بن يمينة، نائب مدير للدّراسات البريدية بالمديرية العامّة للبريد،
  • إسحاق غني، نائب مدير للتقييس البريدي بالمديرية العامّة للبريد،
  • رفيقة مخفي، نائبة مدير للشؤون القانونية،
  • فريدة بن بيحي، نائبة مدير لتثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن،
  • باية العاج، نائبة مدير للموظفين.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 6 رجب عام 1433 ه 27 مايو سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
  • وبم قتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر ع ام 1386 الموافق 8 يوني و س نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الّذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والم تضمّن م هام الدرك الوطني وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 26 يناير سنة 2012 للجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك وفق القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 مارس سنة .2012 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، الوزير المنتدب حافظ الأختام عبد المالك ڤنايزية الطيب بلعيز وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المك لّفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (إدارة مركزية). إن الأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصناعة وترقية الاستثمارات،

6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 27 مايو سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذك ور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخل ية والجماعات المحلية (إدارة مركزية) وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك الرتبة التعداد التقنيون في الصناعة تقني سام 10 وترقية الاستثمارات المادّة 2 : تضمن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغول ة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 عن وزير الداخلية عن وزير الصناعة والجماعات المحلية والمؤسسات الصغيرة الأمين العام والمتوسطة وترقية الاستثمار عبد القادر والي الأمين العام عبد الرزاق حني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة