مرسوم رئاسي رقم 12-228 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم :
مجموع الفرع الأول 760.000 359.
والعمران ...................... 760.000 359.
- شريف رحماني، وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- عمار تو، وزير النقل،
- عمار غول، وزير الأشغال العمومية،
- رشيد حراوبية، وزير التعليم العالي و البحث العلمي،
- الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي،
- موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 12-229
مرسوم رئاسي رقم 12-229 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يكلف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.