مرسوم رئاسي رقم 12-225 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 27 مايو سنة 2012 م تنظيميّة الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-02 "الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.