مرسوم رئاسي رقم 12-226 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره واحد وسبع ون مليون دينار 71.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره واحد وسبعون مليون دينار 71.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.