مرسوم رئاسي رقم 12-227 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد ق دره ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعمائة وستون ألف دينار 359.760.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر السكن والعمران، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 مس اهمة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل .................................................................................. 220.000 232. 44-07 مساهمة للم ركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة للبناء..................................................................................... 540.000 127.
مجموع القسم الرابع 760.000 359.
مجموع العنوان الرابع 760.000 359.
مجموع الفرع الجزئي الأول 760.000 359.
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.