مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّ ان مؤرّخ ان في 4 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.