مرسوم رئاسي رقم 06-71 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبديلها الموقع بمدريد في 26 أكتوبر سنة 2004. 14
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبديلها، الموقع بمدريد في 26 أكتوبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق في شكل تبادل رسائل مدريد ، 26 أكتوبر سنة 2004 معالي السيد ميغال أنخيل موراتينوس كويوبي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون مدريد السيد الوزير، يشرفني أن أتوجه إلى معاليكم لأبلغكم أن القواعد والإشارات التي تنظم حركة المرور على الطرقات في بلدينا هي مطابقة لما نصت عليه اتفاقية المرور عبر الطرقات المعتمدة في فيينا يوم 8 نوفمبر سنة 1968، وأن الشروط المطلوبة والاختبارات المجراة للحصول على رخص السياقة في كل منهما هي مماثلة في جوهرها. ولغرض تسهيل حركة المرور الدولي عبر الطرقات بين الدولتين، يبرم هذا الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبديلها، في العبارات التالية :
1 - تعترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا برخص السياقة الوطنية الصادرة عن سلطات الدولتين إذا كانت هذه الرخص سارية المفعول ومطابقة للشروط المتضمنة في هذه الوثيقة. 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م
2 - يسمح مؤقتا، على إقليم الدولة الأخرى، لصاحب رخصة السياقة الصالحة والسارية المفعول الصادرة عن إحدى الدول المتعاقدة، بقيادة السيارات ذات المحرك من الأصناف التي تسمح بها رخصة السياقة هذه، وذلك طيلة المدة المحددة في التشريع الوطني للدولة المزمع استعمال هذه الرخصة فيها.
3 - من جهة أخرى، يجب على صاحب رخصة السياقة الصادرة عن إحدى الدولتين والحاصل، طبقا للتشريع الداخلي لكل منهما، على إقامة قانونية في الدولة الأخرى، إذا رغب القيادة في هذه الدولة الأخيرة، تبديل رخصة سياقته بما يماثلها في دولة الإقامة، وحسب الإجراء المطلوب لذلك. يمكن تبديل كافة رخص المقيمين القانونيين الحاليين الصادرة قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، فيما يخص الرخص الصادرة بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، سوف يشترط لزوما لتبديلها أن تصدر في بلد الإقامة القانونية لطالبها.
4 - إن السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق هي : في إسبانيا المديرية العامة للمرور بوزارة الداخلية، وفي الجزائر، وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
5 - سيتم تبادل الرخص دون إجراء امتحانات نظرية وتطبيقية. غير أن الحائزين على رخص سياقة جزائرية الطالبين تبديلها بما يماثلها من رخص السياقة الإسبانية من أصناف ج، ج + ه، د و د + ه، يجب عليهم إجراء الاختبارات النظرية في المعارف الخاصة السارية المفعول في إسبانيا، وكذا إجراء اختبار قيادة مرورية على طرق مفتوحة لحركة المرور العامة، باستعمال سيارة أو مجموعة سيارات تسمح الرخص المذكورة بقيادتها، وذلك في انتظار إتمام عملية التناسق بين اختبارات الأهلية النظرية المطلوبة للحصول على رخص السياقة الجزائرية المماثلة ونظيرتها المحددة في التنظيم الإسباني.
6 - لا تستبعد أحكام هذا الاتفاق التزام المعنيين القيام بالإجراءات الإدارية المعتمدة في تنظيم كل دولة من أجل تبديل رخص السياقة، مثل ملء استمارة أو تقديم شهادة طبية أو شهادة تثبت عدم وجود سوابق عدلية أو إدارية أو دفع الضريبة الملائمة.
7 - تقوم الدولتان بتبادل نماذج رخص السياقة الخاصة بكل منهما وتعاد الرخص، بعد تبديلها، إلى السلطة أو الهيئة التي ستحددانها الدولتان المتعاقدتان قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 8 – لا يطبق هذا الاتفاق على الرخص الصادرة في إحدى الدولتين نتيجة تبديل رخصة سياقة أخرى محصل عليها في دولة ثالثة.
9 - تبرم السلطات المختصة في كل من الأطراف المذكورة أعلاه ، الاتفاقيات الإدارية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق.
10 - إذا وجدت أسباب مؤسسة للشك في كفاءة الحائز على رخصة السياقة، أو إذا حصل السائق على رخصة السياقة في الدولة الأخرى دون احترام للقوانين السارية في دولة إقامته، سيتم رفض طلب تبديل الرخصة ويحال ملفه، عن طريق القناة الدبلوماسية إلى السلطة التي تكون قد أصدرت رخصة السياقة. 11 – يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت باتفاق بين الدول المتعاقدة عن طريق القناة الدبلوماسية.
12 - مدة صلاحية هذا الاتفاق غير محددة.
ويمكن لأي من الدولتين إلغاؤه بإشعار كتابي، عن طريق القناة الدبلوماسية. ويسري هذا الإلغاء بعد ثلاثين يوما من إجراء الإشعار المذكور.
إذا قبلت حكومة المملكة الاسبانية ما تقدم، سوف تشكل هذه الرسالة ورسالة معاليكم المعبرتان عن هذه الموافقة، اتفاقا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، سوف يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض عن طريق القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية الخاصة بكل منهما واللازمة لهذا الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يتم خلال هذا الأجل توقيع الاتفاقات الإدارية المذكورة في الفقرة 9.
أغتنم هذه المناسبة لأجدد لمعاليكم أسمى عبارات التقدير.
عبد العزيز بلخادم مدريد، 26 أكتوبر سنة 2004 معالي السيد عبد العزيز بلخادم، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد الوزير، يشرفني الإشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 2004 والتي جاء فيها ما يلي :
" السيد الوزير، يشرفني أن أتوجه إلى معاليكم لأبلغكم أن القواعد والإشارات التي تنظم حركة المرور على الطرقات في بلدينا هي مطابقة لما نصت عليه اتفاقية المرور عبر الطرقات المعتمدة في فيينا يوم 8 نوفمبر سنة 1968، وأن الشروط المطلوبة والاختبارات المجراة للحصول على رخص السياقة في كل منهما، هي مماثلة في جوهرها. ولغرض تسهيل حركة المرور الدولي عبر الطرقات بين الدولتين، يبرم هذا الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبديلها، في العبارات التالية :
1 - تعترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا برخص السياقة الوطنية الصادرة عن سلطات الدولتين إذا كانت هذه الرخص سارية المفعول ومطابقة للشروط المتضمنة في هذه الوثيقة.
2- يسمح،مؤقتا على إقليم الدولة الأخرى، لصاحب رخصة السياقة الصالحة والسارية المفعول الصادرة عن إحدى الدول المتعاقدة، بقيادة السيارات ذات المحرك من الأصناف التي تسمح بها رخصة السياقة هذه، وذلك طيلة المدة المحددة في التشريع الوطني للدولة المزمع استعمال هذه الرخصة فيها.
3 - من جهة أخرى، يجب على صاحب رخصة السياقة الصادرة عن إحدى الدولتين والحاصل، طبقا للتشريع الداخلي لكل منهما، على إقامة قانونية في الدولة الأخرى، إذا رغب القيادة في هذه الدولة الأخيرة، تبديل رخصة سياقته بما يماثلها في دولة الإقامة، وحسب الإجراء المطلوب لذلك. يمكن تبديل كافة رخص المقيمين القانونيين الحاليين الصادرة قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، فيما يخص الرخص الصادرة بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، سوف يشترط لزوما لتبديلها أن تصدر في بلد الإقامة القانونية لطالبها. 4 – إن السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق هي:
في إسبانيا المديرية العامة للمرور بوزارة الداخلية، وفي الجزائر ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
5 - سيتم تبادل الرخص دون إجراء امتحانات نظرية وتطبيقية. غير أن الحائزين على رخص سياقة جزائرية الطالبين تبديلها بما يماثلها من رخص السياقة الإسبانية من أصناف ج ، ج + ه، د و د + ه، يجب عليهم إجراء الاختبارات النظرية في المعارف الخاصة السارية المفعول في إسبانيا، وكذا إجراء اختبار قيادة مرورية على طرق مفتوحة لحركة المرور العامة، باستعمال سيارة أو مجموعة سيارات تسمح الرخص المذكورة بقيادتها، وذلك في انتظار إتمام عملية التناسق بين اختبارات الأهلية النظرية المطلوبة للحصول على رخص السياقة الجزائرية المماثلة ونظيرتها المحددة في التنظيم الإسباني. 19 فبراير سنة 2006 م
6 - لا تستبعد أحكام هذا الاتفاق التزام المعنيين القيام بالإجراءات الإدارية المعتمدة في تنظيم كل دولة من أجل تبديل رخص السياقة، مثل ملء استمارة أو تقديم شهادة طبية أو شهادة تثبت عدم وجود سوابق عدلية أو إدارية أو دفع الضريبة الملائمة.
7 - تقوم الدولتان بتبادل نماذج رخص السياقة الخاصة بكل منهما. وتعاد الرخص، بعد تبديلها، إلى السلطة أو الهيئة التي ستحددها الدولتان المتعاقدتان قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 8 – لا يطبق هذا الاتفاق على الرخص الصادرة في إحدى الدولتين نتيجة تبديل رخصة سياقة أخرى محصل عليها في دولة ثالثة.
9 - تبرم السلطات المختصة في كل من الأطراف المذكورة أعلاه ، الاتفاقيات الإدارية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق.
10 - إذا وجدت أسباب مؤسسة للشك في كفاءة الحائز على رخصة السياقة، أو إذا حصل السائق على رخصة السياقة في الدولة الأخرى دون احترام للقوانين السارية في دولة إقامته، سيتم رفض طلب تبديل الرخصة ويحال ملفه، عن طريق القناة الدبلوماسية إلى السلطة التي تكون قد أصدرت رخصة السياقة.
11 - يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت باتفاق بين الدول المتعاقدة عن طريق القناة الدبلوماسية.
12 - مدة صلاحية هذا الاتفاق غير محددة. ويمكن لأي من الدولتين إلغاؤه بإشعار كتابي، عن طريق القناة الدبلوماسية. ويسري هذا الإلغاء بعد ثلاثين يوما من إجراء الإشعار المذكور.
إذا قبلت حكومة المملكة الاسبانية ما تقدم، سوف تكون هذه الرسالة ورسالة معاليكم المعبرتان عن هذه الموافقة، اتفاقا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، سوف يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض عن طريق القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية الخاصة بكل منهما واللازمة لهذا الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يتم خلال هذا الأجل توقيع الاتفاقات الإدارية المذكورة في الفقرة 9.
أغتنم هذه المناسبة لأجدد لمعاليكم أسمى عبارات التقدير.
عبد العزيز بلخادم" 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م وجوابا على ما سبق، يسرني أن أؤكد لكم بأن المقترح المذكور أعلاه مقبول من طرف الحكومة الإسبانية، وأن رسالة معاليكم وهذه الرسالة الجوابية تشكلان اتفاقا بين الدولتين سوف يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض عن طريق القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية الخاصة بكل منهما واللازمة لهذا الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يتم خلال هذا الأجل توقيع الاتفاقات الإدارية المذكورة في الفقرة 9.
وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لمعاليكم أسمى عبارات التقدير.
ميغال أنخيل موراتينوس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.