مرسوم رئاسي رقم 06-68 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بالجزائر في 12 مارس سنة 2003
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بالجزائر في 12 مارس سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 19 فبراير سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المشار إليهما فيما يلي " بالطرفين المتعاقدين " )،
- رغبة منهما في تعزيز أكثر للتعاون القائم بين البلدين، وإدراكا منهما لما للعلاقات الثنائية المتميزة من أهمية لفائدة الطرفين المتعاقدين
- ورغبة منهما في تسهيل أكثر لحركة مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية وجوازات سفر لمهمة بين إقليميهما، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى أحكام عامة
1. يمكن لمواطني الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات سفر لمهمة صالحة والذين تتوفر فيهم كل الشروط الأخرى المطلوبة من قبل كل طرف متعاقد ، الدخول إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين دون مطالبتهم بالحصول على تأشيرة ، سواء كان ذلك لمدة تسعين (90) يوما أو لغرض العبور.
2. يتم الدخول إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عبر النقاط الحدودية المعينة أو المطارات أو الموانىء المرخص لها قانونا بالعمل كموانيء دخول للنقل الدولي للمسافرين. 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م
3. إذا تجاوزت الإقامة تسعين (90) يوما، ينبغي على مواطني الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات سفر لمهمة صالحة ، احترام الشروط الضرورية للحصول على التأشيرة.
4. يحصل رؤساء البعثات والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المعتمدون في بلد أحد الطرفين المتعاقدين والحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات سفر لمهمة وكذلك أفراد أسرهم الذين يقيمون معهم بصفة دائمة ، على تأشيرة صالحة حتى نهاية مهامهم.
5. ويقصد بعبارة "أفراد أسرهم" الزوجة والأبناء والوالد والوالدة الذين يعولونهم فقط
المادة 2 تبادل وثائق السفر
1. يزود كل طرف متعاقد الطرف الآخر بنماذج من وثائق السفر التي يستعملها مواطنوه عند سفرهم بدون تأشيرة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، في أجل أقصاه ستين (60) يوما من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2. يعلم الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض عند إصدار وثائق سفر جديدة أو بأي تغيير في الوثائق الموجودة.
وتكون عنذئذ هذه الوثائق صالحة للاستعمال ثلاثين (30) يوما بعد تزويد الطرف المتعاقد الآخر بالنماذج .
المادة 3
فتح المادةالإعفاء من حقوق التأشيرة تعفى الإجراءات الضرورية للحصول على التأشيرة ،كما هو مشار إليه في الفقرة 3 من المادة الأولى ، من كل الحقوق والرسوم العادية.
المادة 4
فتح المادةتسوية النزاعات يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 5
فتح المادةالتعديل والتوقيف
1. يقوم كل طرف متعاقد بإبلاغ الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية عن نيته في تعديل أو مراجعة هذا الاتفاق .
2. يحق لأي طرف متعاقد إيقاف العمل بهذا الاتفاق جزئيا أو كليا. وفي هذه الحالة ، يقوم الطرف الآخر المتعاقد بإشعار الطرف الآخر بقراره عبر القناة الدبلوماسية في غضون ثلاثين (30) يوما. كما يتم إرسال نفس الإشعار عند رفع هذا التوقيف.
المادة 6
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والإنهاء يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تبادل مذكرات يخطر من خلالها بعضهما باستكمال الإجراءات الدستورية لسريانه في إقليميهما.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين بإنهاء العمل به ستة (6) أشهر قبل نهاية سريانه.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمخولان قانونا لذلك من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 12 مارس سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية عبد القادر مساهل دوبام أونيا وزير منتدب وزير الدولة مكلف بالشؤون للشؤون الخارجية المغاربية والإفريقية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.