مرسوم تنفيذي رقم 06-75 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إحداث لجنة وطنية ولجان ولائية لليقظة والمتابعة ومكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور وتنظيمها وسيرها. 19
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجنة وطنية لليقظة والمتابعة ومكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور، تدعى في صلب النص " اللجنة الوطنية".
يحدد مقر اللجنة الوطنية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية، لاسيما ما يأتي :
تحديد مخطط وطني لتدخل قطاعي مشترك لمكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور
- دعم التنسيق في هذا المجال بين المصالح الصحية والبيطرية والمصالح المعنية التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية
- تجنب دخول أنفلونزا من أصل الطيور إلى بلادنا،
- الرد السريع، التشاوري والمنسق، عند الاقتضاء، في حال ظهور حالات أولى لهذا الداء،
- تقييم الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ المخطط الوطني للتدخل القطاعي المشترك لمكافحة أنفلونزا من أصل الطيور
- متابعة تطور الوضعية الوبائية لأنفلونزا من أصل الطيور على الصعيد الدولي والجهوي والوطني وتقييم الأخطار المرتبطة بها،
- اقتراح كل التدابير الضرورية قصد دعم وتكييف جهاز الوقاية والمكافحة الذي تم وضعه متابعة تطبيق التدابير المتخذة
- إقامة علاقات مع كل هيئة وطنية و دولية تعالج هذا الداء،
- إعداد تقارير دورية عن تطور الوضعية. 19 فبراير سنة 2006 م
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مما يأتي :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير المالية ممثل عن وزير الموارد المائية ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل عن وزير النقل ممثل عن وزير التربية الوطنية ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، المدير العام لمعهد باستور في الجزائر المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري ممثل عن قيادة الدرك الوطني، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني ممثل عن المديرية العامة للجمارك ، ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية ممثل عن مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، ممثل عن مديرية البحرية التجارية ممثل عن مجلس مديري شركة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني.
يتولى أمانة اللجنة الوطنية مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
يمكن اللجنة الوطنية، عند الحاجة، الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أداء أشغالها. 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م
المادة 4
فتح المادةتحدث لدى كل وال ، لجنة ولائية لليقظة والمتابعة ومكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور، تكلف بما يأتي :
- تنفيذ الجهاز الذي حددته اللجنة الوطنية وتوفير الوسائل البشرية والمادية لذلك،
- تنظيم وتنسيق نشاط مصالح وهياكل التدخل
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين الوقاية ومكافحة هذا المرض، على اللجنة الوطنية
- إعداد حصيلة دورية عن تطور الوضعية.
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي مما يأتي :
- ممثل وزارة الدفاع الوطني، مدير الصحة والسكان ، مدير المصالح الفلاحية ، مدير الري ، مدير التجارة ، مدير الشؤون الدينية والأوقاف ، مدير البيئة مدير النقل، مدير التربية مدير التكوين المهني قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية، رئيس أمن الولاية محافظ الغابات للولاية المفتش البيطري للولاية، مدير المخبر الجهوي البيطري مسؤول الجمارك للولاية، مسؤول الحماية المدنية للولاية.
يتولى أمانة اللجنة الولائية مدير الصحة والسكان.
يمكن اللجنة الولائية، عند الحاجة، الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أداء أشغالها.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية واللجان الولائية بناء على استدعاء من رؤسائها في دورة عادية مرة في الشهر، وفي دورة غير عادية بعدد المرات التي تقتضيها الحاجة، وعندما تتطلب الظروف ذلك.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.