مرسوم رئاسي رقم 06-73 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 18
المادة 7
فتح المادةاتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة مختصة تكلف بدراسة وتطبيق الإجراءات الضرورية للمساهمة في تنفيذ الأهداف المحددة في إطار هذا الاتفاق .
وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنتين بالتناوب في البلدين ويمكن عند الاقتضاء، أن تجتمع في دورات استثنائية، بقرار يتخذ باتفاق الطرفين.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية عبد القادر مساهل عبد القادر ولد محمد الوزير المنتدب كاتب الدولة المكلف المكلف بالشؤون باتحاد المغرب العربي المغاربية والإفريقية تنظيمية -وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-44 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-08 " إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى". 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مائتامليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 05-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.