مرسوم رئاسي رقم 06-72 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004. 17
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين
- اعتبارا لأواصر الأخوة التقليدية التي تربط بين الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني ورغبة منهما في تعزيز وتوطيد التعاون القائم بين البلدين،
- ووعيا منهما بدور السياحة في التفاهم والتقارب بين الشعوب ودورها البالغ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين،
- وإيمانا منهما بضرورة تطوير التعاون النشط في مجال السياحة بين البلدين على ضوء الإمكانيات السياحية لكل منهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لتسهيل وتوطيد التبادلات السياحية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ومن أجل ذلك يحرص الطرفان على ربط تعاون وثيق بين الهيئات المركزية للسياحة والمؤسسات الوطنية للسياحة ومؤسسات النقل وكذلك بين الوكالات والتجمعات المهنية للسياحة في كلا البلدين.
المادة 2 اتفق الطرفان على تبادل المعلومات بين البلدين في مجالات :
- التنظيم الإداري واستراتيجيات تنمية وترقية السياحة تشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي في البلدين، نظم التكوين من مختلف المستويات تبادل الوثائق من إحصائيات ودراسات ونشرات وأفلام ... إلخ.
المادة 3
فتح المادةيتم تعزيز التعاون في مجال التظاهرات السياحية بما في ذلك مشاركة كل طرف في الصالونات والمعارض السياحية المقامة في البلد الآخر.
المادة 4
فتح المادةتشجيع المكاتب الوطنية للسياحة والشركات الوطنية للنقل والمهنيين على التعاون وتبادل الدعم بغية ترقية منتجاتهم السياحية، وزيادة تدفق الوفود السياحية نحو البلدين.
المادة 5
فتح المادةيتفق الطرفان على تبادل الخبرات في مجال التكوين عن طريق تبادل البرامج والمكونين والطلبة على كافة المستويات والقيام بدورات تدريبية وتحسين الخبرة في مؤسسات التكوين في البلدين بالإضافة إلى تنظيم رحلات تكوينية لصالح طلبة هذه المؤسسات.
المادة 6
فتح المادةيتفق الطرفان على تنسيق مواقفهما داخل المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.